responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 588
مِنْ حَيْثُ الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ مَعَ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ بِنَحْوِ الْمَطَرِ

(إنَّمَا تُقْصَرُ رَبَاعِيَةٌ مَكْتُوبَةٌ) هِيَ مِنْ زِيَادَتِي (مُؤَادَّةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ جُزْءٍ مِنْهُ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَالْمُرَادُ بِالْعَذَابِ الْأَلَمُ النَّاشِئُ عَنْ الْمَشَقَّةِ لِمَا يَحْصُلُ فِي الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْمَأْلُوفِ وَلِذَلِكَ سُئِلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ حِينَ جَلَسَ مَوْضِعَ وَالِدِهِ لِمَ كَانَ السَّفَرُ قِطْعَةً مِنْ الْعَذَابِ فَأَجَابَ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّ فِيهِ فِرَاقَ الْأَحْبَابِ، وَأَنْشَدُوا
فِرَاقَك كُنْت أَخْشَى فَافْتَرَقْنَا ... فَمَنْ فَارَقْت بَعْدَك لَا أُبَالِي
حَيَاتِي وَالتَّنَاسِي وَالتَّسَلِّي ... مُحَالٌ فِي مُحَالٍ فِي مُحَالِ
تُرَى هَلْ تَكْتُبُ الْأَيَّامُ سَطْرًا ... وِصَالٌ فِي وِصَالٍ فِي وِصَالِ
وَشُرِعَتْ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ، وَقِيلَ فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ قَالَهُ الدُّولَابِيُّ، وَقِيلَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَوَّلُ الْجَمْعِ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ سَنَةَ تِسْعٍ مِنْ الْهِجْرَةِ وَهِيَ آخِرُ الْغَزَوَاتِ، وَمَا بَعْدَهَا سَرَايَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ) أَيْ لَا مِنْ حَيْثُ الْأَرْكَانُ وَالشُّرُوطُ، وَقَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَى الْقَصْرِ عَلَى الْكَلَامِ عَلَى الْجَمْعِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَمْنَعُهُ اهـ. ح ل.
1 -
(فَرْعٌ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي أَلْغَازِهِ مَسْأَلَةٌ لَنَا حَالَةٌ يَجِبُ فِيهَا قَصْرُ الصَّلَاةِ، وَصُورَتُهَا إذَا نَوَى الْمُسَافِرُ تَأْخِيرَ الظُّهْرِ مَثَلًا إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُهَا مَعَهَا أَيْضًا، وَقَصَدَ أَيْضًا قَصْرَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ بِهَا إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُوقِعُ فِيهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ مَقْصُورَتَيْنِ فَإِذَا انْتَهَى إلَى هَذَا الْمِقْدَارِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَصْرُ الظُّهْرِ بِلَا شَكٍّ إذْ لَوْ أَتَمَّهَا لَأَخْرَجَ الْعَصْرَ عَنْ وَقْتِهَا مَعَ إمْكَانِ فِعْلِهَا فِيهِ، وَإِذَا قَصَرَ الظُّهْرَ، وَأَرَادَ إتْمَامَ الْعَصْرِ فَالْمُتَّجَهُ مَنْعُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إخْرَاجِ بَعْضِهَا، وَالْمُتَّجَهُ مَنْعُهُ، وَالْمَسْأَلَةُ لَمْ أَرَهَا مَسْطُورَةً اهـ. وَقَدْ قَرَّرَهُ م ر مُعْتَمِدًا لَهُ، وَفِي قَوْلِهِ وَقَصَدَ أَيْضًا قَصْرَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ بِهَا إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْقَصْرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّأْخِيرُ الْمَذْكُورُ، وَهُوَ مَا أَجَابَ بِهِ م ر سَائِلُهُ حَيْثُ سَأَلَ عَنْ مُسَافِرٍ أَخَّرَ الظُّهْرَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَلَمْ يَقْصِدْ الْقَصْرَ فَهَلْ لَهُ تَأْخِيرُهَا حَتَّى يَبْقَى قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِتْمَامُ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَصْرُ إلَّا بِقَصْدِهِ فَإِذَا لَمْ يَقْصِدْهُ كَانَ التَّأْخِيرُ الْمَذْكُورُ تَأْخِيرًا لَهَا إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ الصَّلَاةَ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَسُئِلَ عَمَّنْ أَخَّرَ ذَلِكَ أَعْنِي الظُّهْرَ مَثَلًا حَتَّى بَقِيَ مَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بِلَا قَصْدِ الْقَصْرِ هَلْ يَجِبُ الْقَصْرُ فَأَجَابَ لَا قَالَ لِأَنَّهُ إنْ أَخَّرَ بِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ فِي إخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ بِلَا عُذْرٍ فَقَدْ أَثِمَ، وَالْقَصْرُ بَعْدُ لَا يَدْفَعُ عَنْهُ إثْمَ التَّأْخِيرِ فَبَحَثْت مَعَهُ بِأَنَّ فِي الْقَصْرِ إيقَاعَ جَمِيعِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا، وَهُوَ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ فِي نَفْسِهِ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ وُجُوبِهِ مَهْمَا أَمْكَنَ فَلَمْ يُلْتَفَتْ لِذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ مَكْتُوبَةً) قَالَ ع ش عَلَى م ر، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَصْرُ الْمُعَادَةِ إنْ صَلَّاهَا أَوَّلًا مَقْصُورَةً وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ شَرْطُ الْقَصْرِ الْمَكْتُوبَةُ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمَكْتُوبَةُ، وَلَوْ أَصَالَةً، وَلِهَذَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ الْقَصْرُ مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ مَكْتُوبَةٍ فِي حَقِّهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قِيلَ إنَّ الْفَرْضَ إحْدَاهُمَا، وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فَلَيْسَتْ نَفْلًا مَحْضًا مُبْتَدَأً حَتَّى يَمْتَنِعَ الْقَصْرُ، وَلَهُ إعَادَتُهَا تَامَّةً، وَلَوْ صَلَّاهَا تَامَّةً يَنْبَغِي أَنْ يَمْتَنِعَ إعَادَتُهَا مَقْصُورَةً اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِتْمَامَ هُوَ الْأَصْلُ، وَالْإِعَادَةُ فِعْلُ الشَّيْءِ ثَانِيًا بِصِفَتِهِ الْأُولَى، وَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا قَصَرَ الْأُولَى لَا يُعِيدُهَا إلَّا مَقْصُورَةً لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْإِتْمَامُ هُوَ الْأَصْلُ جَازَ إعَادَتُهَا تَامَّةً، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعِدْهَا لِخَلَلٍ فِي الْأُولَى أَوْ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَإِلَّا جَازَ لَهُ قَصْرُ الثَّانِيَةِ وَإِتْمَامُهَا حَيْثُ كَانَ يَقُولُ بِهِ الْمُخَالِفُ، وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ أَنَّ الْأَوْجَهَ إعَادَتُهَا مَقْصُورَةً اهـ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ مِنْ الْخَمْسِ أَيْ وَلَوْ بِحَسَبِ الْأَصْلِ فَشَمِلَ صَلَاةَ الصَّبِيِّ، وَصَلَاةَ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَلَهُ الْقَصْرُ كَغَيْرِهِ، وَشَمِلَ الْمُعَادَةَ وُجُوبًا لِغَيْرِ إفْسَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَتَمَّ أَصْلَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَشَمِلَ الْمُعَادَةَ نَدْبًا لَكِنْ إنْ قَصَرَ أَصْلَهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ قَصْرُهَا كَمَا لَوْ شَرَعَ فِيهَا تَامَّةً ثُمَّ أَفْسَدَهَا، وَقَوْلُهُ لِغَيْرِ إفْسَادٍ لَعَلَّ فِيهِ تَحْرِيفًا، وَحَقُّهُ وَشَمِلَ الْمُعَادَةَ لِلْإِفْسَادِ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ الْوَاجِبَةَ إنَّمَا هِيَ لِفَسَادِ الْأُولَى.
(قَوْلُهُ مُؤَدَّاةً) أَيْ بِحَيْثُ كَانَ يُدْرِكُ مِنْهَا رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي الْبَاقِيَ خَارِجَهُ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي تَفْسِيرِ الْأَدَاءِ مِنْ أَنَّهُ أَدْرَكَ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ فِي الْوَقْتِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ مُؤَدَّاةً

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست