responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 584
يَكُونُ بَعْدَ أَوَّلِهِ وَيَقْضِي فِيمَا لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِنْهَا كَمَا مَرَّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ إمَامًا لَا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِ كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي الِاعْتِدَالِ فَلَيْسَ بِأَوَّلِ صَلَاتِهِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ لِلْمُتَابَعَةِ.

(وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعٍ مَحْسُوبٍ) لِلْإِمَامِ (وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ عَنْ أَقَلِّهِ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQخَيْرٌ مِنْ إسْقَاطِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ وَيَقْضِي فِيمَا لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ أَيْ مِنْ مُقْتَضَاهُ.
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قُلْتُمْ بِاسْتِحْبَابِ قِرَاءَتِهَا فِيهِمَا حِينَئِذٍ مَعَ قَوْلِكُمْ أَنَّهُ يُسَنُّ تَرْكُهَا فِيهِمَا أُجِيبَ بِأَنَّا لَا نَقُولُ يُسَنُّ تَرْكُهَا بَلْ نَقُولُ لَا يُسَنُّ فِعْلُهَا، وَبِهِ فَارَقَ نَظِيرَهُ أَيْضًا مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَهُوَ مَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِيهَا فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ خَمْسًا، وَإِذَا قَامَ لِثَانِيَةٍ كَبَّرَ خَمْسًا أَيْضًا اهـ. عُزِيَ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ قِرَاءَةُ السُّورَةِ) أَيْ الْمَطْلُوبَةِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ صَارَ مُنْفَرِدًا أَيْ مَعَ عَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَلَا يَجْهَرُ، وَنُقِلَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لحج أَنَّهُ يُكَرِّرُ السُّورَةَ مَرَّتَيْنِ فِي ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَسَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِي ثَانِيَتِهِ، وَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي قِيَامِهَا، وَقَدْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِيهَا الْمُنَافِقِينَ، وَقَدْ سَمِعَهُ الْمَأْمُومُ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ الْجُمُعَةَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. ح ل، وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَوْلُهُ وَيَقْضِي فِيمَا لَوْ أَدْرَكَ إلَخْ لَا يُقَالُ فَهَلَّا قَضَى الْجَهْرَ أَيْضًا لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ صِفَةٌ تَابِعَةٌ، وَالسُّورَةُ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قِرَاءَتِهَا فِي الْأَوَّلِيَّيْنِ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَقْرَأْهَا مَعَهُ، وَلَا فِيمَا إذَا سَقَطَتْ عَنْهُ لِسُقُوطِ مَتْبُوعِهَا أَيْ، وَهُوَ الْفَاتِحَةُ لِكَوْنِهِ مَسْبُوقًا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعِ) أَيْ أَوْ فِي الْقِيَامِ، وَلَمْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَطْمَئِنَّ مَعَهُ يَقِينًا فِي الرُّكُوعِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى التَّوْجِيهِ الْآتِي فِي الشَّارِحِ، وَقَدْ نَصَّ الشَّوْبَرِيُّ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَسُنَّ لِمَسْبُوقٍ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِسُنَّةٍ إلَخْ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا) وَذَلِكَ بِالْمُشَاهَدَةِ فِي الْبَصِيرِ، وَبِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى ظَهْرِهِ فِي الْأَعْمَى فَمُرَادُهُ الشَّكُّ فِي الْمَفْهُومِ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ الصَّادِقِ بِالظَّنِّ، وَإِنْ قَوِيَ، وَلِذَلِكَ قَالَ يَقِينًا، وَلَمْ يَقُلْ عِلْمًا لِأَنَّ الْعِلْمَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا يَعُمُّ الظَّنَّ بِخِلَافِ الْيَقِينِ لَا يَكُونُ إلَّا جَازِمًا مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ، وَقَوْلُهُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ أَيْ وَإِنْ أَحْدَثَ إمَامُهُ فِي الِاعْتِدَالِ أَوْ فَارَقَهُ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ عَنْ أَقَلِّهِ) دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ أَتَى بِأَكْمَلِ الرُّكُوعِ أَوْ زَادَ فِي الِانْحِنَاءِ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ الْمَأْمُومُ فَشَرَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّفْعِ، وَالْمَأْمُومُ فِي الْهُوِيِّ، وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْإِمَامِ فِي ارْتِفَاعِهِ لِأَقَلِّ الرُّكُوعِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَيُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ، وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَطْمَئِنَّ مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ لَكِنْ لَمَّا قَامَ الْإِمَامُ شَكَّ فِي رُكُوعِهِ فَأَعَادَهُ فَهَلْ يَعُودُ الْمَأْمُومُ مَعَهُ لِلرُّكُوعِ، وَيُدْرِكُ بِهِ الرَّكْعَةَ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّ عَوْدَهُ لِلشَّكِّ كَأَنْ كَتَبَ لَهُ بِذَلِكَ وَجَبَ الْعَوْدُ مَعَهُ لِتَبَيُّنِ وُجُوبِ الرُّكُوعِ عَلَى الْإِمَامِ، وَإِلَّا فَلَا يَعُودُ بَلْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ إلَخْ) هَذَا فِي الْمَسْبُوقِ أَمَّا الْمُوَافِقُ الَّذِي قَرَأَ الْفَاتِحَةَ كُلَّهَا فَإِنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ بِمُجَرَّدِ الرُّكُوعِ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) أَيْ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِهَا وَقِرَاءَتِهَا اهـ. شَرْحُ م ر.
وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ رَاكِعًا وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مَعَهُ إدْرَاكَهُ قَبْلَ قِيَامِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ أَنَّ رَكْعَتَهُ لَا تَفُوتُ بِذَلِكَ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ احْتِمَالَيْنِ لِلشَّيْخِ اسْتَظْهَرَ مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ كَشَيْخِنَا، وَيَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا، وَمَضَى بَعْدَ إحْرَامِهِ زَمَنٌ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ اقْتَدَى بِإِمَامٍ رَاكِعٍ، وَرَكَعَ عَقِبَ اقْتِدَائِهِ هَلْ يَرْكَعُ مَعَهُ حَتْمًا، وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ، وَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ بِهَذَا الرُّكُوعِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ أَوْ يَتَخَلَّفُ، وَيَقْرَأُ، وَهُوَ مَعْذُورٌ فَهُوَ كَالْمُوَافِقِ لِاسْتِقْرَارِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ قَبْلُ أَوْ يَرْكَعُ، وَلَا تُحْسَبُ رَكْعَةٌ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَقَوْلُهُ، وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ خَالَفَهُ ع ش فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى م ر، وَاسْتَقْرَبَ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ، وَقَدْ نَقَلْنَا عِبَارَتَهُ فِيمَا سَبَقَ قَرِيبًا عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ نَوَاهَا مُنْفَرِدٌ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ جَازَ، وَتَبِعَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) أَيْ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِهَا أَيْ وَلَا ثَوَابَ لَهُ فِيهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، وَغَايَةُ هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ تَحَمَّلَ عَنْهُ لِعُذْرِهِ هَذَا، وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ أَيْ، وَثَوَابَهَا كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ حَتَّى ثَوَابَ جَمِيعِهَا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَإِنْ قَصَّرَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى رَكَعَ إمَامُهُ اهـ. إيعَابٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ أَيْ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِهَا، وَقِرَاءَتِهَا ثُمَّ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ يَعْنِي الْأَصْلَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي إدْرَاكِهَا بِذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُتِمَّ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ، وَيُتِمَّهَا مَعَهُ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست