responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 551
(فِيهِ) أَيْ فِي الْحَائِلِ إنْ كَانَ فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ مُرُورًا كَشُبَّاكٍ أَوْ رُؤْيَةٍ كَبَابٍ مَرْدُودٍ أَوْ لَمْ يَقِفْ أَحَدٌ فِيمَا مَرَّ لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ، وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ فِيمَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَوْلُهُ لَمْ يَضُرَّ أَيْ، وَإِنْ طَالَ الْجِدَارُ جِدًّا حَيْثُ عَلِمَ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ وَقَوْلُهُ أَخْذًا بِعُمُومِ الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ أَيْ حَيْثُ لَا تَقْصِيرَ، وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ بِأَمْرِهِ أَيْ الْمَأْمُومِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ هَذَا إلَّا فِي أَحَدِ قِسْمَيْ الْحَائِلِ، وَهُوَ مَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ فَقَطْ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ يَمْنَعُ الْمُرُورَ فَلَا يَكُونُ فِيهِ مَنْفَذٌ، وَلِذَلِكَ أَشَارَ إلَى هَذَا التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ أَيْ الْمَنْفَذُ، وَلَا يَكُونُ إلَّا فِيمَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ فَقَطْ، هَذَا وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي صُورَةِ الْمَنْفَذِ مَعَ وُقُوفِ الرَّابِطَةِ أَنْ يُمْكِنَ التَّوَصُّلُ لِلْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ ظَهْرُ الْمَأْمُومِ لِلْقِبْلَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، وَكَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ فِيهِ مَنْفَذٌ شُرِطَ أَمْرَانِ وُقُوفُ وَاحِدٍ فِيهِ، وَأَنْ لَا يَلْزَمَ الِاسْتِدْبَارُ عِنْدَ إرَادَةِ التَّوَصُّلِ، وَهَذَا الشَّرْطُ صَرَّحَ بِهِ الْغُنَيْمِيُّ عَنْ م ر.
(قَوْلُهُ حِذَاءَ مَنْفَذٍ) أَيْ مُقَابِلُهُ بِحَيْثُ يُشَاهِدُ الْإِمَامَ أَوْ مَنْ مَعَهُ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الرَّابِطَةَ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَرَهُ، وَلَا أَحَدًا مِمَّنْ مَعَهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي، وَهُوَ كَذَلِكَ.
وَعِبَارَةُ الْإِيعَابِ، وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْوَاقِفِ قِبَالَةَ الْمَنْفَذِ أَنْ يَرَى الْإِمَامَ أَوْ وَاحِدًا مِمَّنْ مَعَهُ انْتَهَتْ، وَعِبَارَتُهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ حَيْثُ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ اشْتَرَطَ رُؤْيَتَهُ لِلْإِمَامِ أَوْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ كَالْوَاقِفِ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، وَلَا يَكْفِي هُنَا سَمَاعُ الْمُبَلِّغِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَمُقْتَضَاهُ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الرَّابِطَةِ بَصِيرًا، وَإِنَّهُ إذَا كَانَ فِي ظُلْمَةٍ بِحَيْثُ تَمْنَعُهُ مِنْ رُؤْيَةِ الْإِمَامِ أَوْ أَحَدٍ مِمَّنْ مَعَهُ فِي مَكَانِهِ لَمْ يَصِحَّ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ كَشُبَّاكٍ) أَيْ وَكَخَوْخَةِ صَغِيرَةٍ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ كَبَابٍ مَرْدُودٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُغْلَقْ اهـ إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَقِفْ) الصَّوَابُ التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ حَالِيَّةٌ أَوْ زِيَادَةُ وَاوٍ مَعَ أَوْ، وَالتَّقْدِيرُ عَلَيْهِ أَوْ، وَلَمْ يَقِفْ لِيَسْتَقِيمَ الْمَعْنَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ تَأَمَّلْ، أَفَادَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ لَمْ يَقِفْ أَحَدٌ إلَخْ) قَالَ صَاحِبُنَا الشَّيْخُ زَيْنُ الْعَابِدِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْمُؤَلِّفِ اُنْظُرْ هَذَا الْعَطْفَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَعْنَى أَوْ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ، وَلَمْ يَقِفْ أَحَدٌ، وَهُوَ خِلَافُ الْغَرَضِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ التَّقْدِيرَ أَوْ حَالَ مَا لَا يَمْنَعُ مُرُورًا، وَلَا رُؤْيَةً كَبَابٍ مَفْتُوحٍ، وَلَمْ يَقِفْ أَحَدٌ بِأَنْ يَجْعَلَ الْعَطْفَ عَلَى الْقَيْدِ أَعْنِي يَمْنَعُ مُرُورًا أَوْ رُؤْيَةً لَا عَلَى الْمُقَيَّدِ الَّذِي هُوَ حَالُ مَا يَمْنَعُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ لَمْ يَقِفْ أَحَدٌ فِيمَا مَرَّ) كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ، وَلَمْ يَقِفْ بِالْوَاوِ دُونَ أَوْ أَيْ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ أَحَدٌ إلَخْ، وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِلثَّانِي أَعْنِي مَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ، وَأَمَّا رُجُوعُهُ لِلْأَوَّلِ فَلَا مَعْنَى لَهُ أَوْ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَرْدُودٌ أَيْ أَوْ مَفْتُوحٌ، وَلَمْ يَقِفْ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ أَوْ عَلَى حَالِهَا بِالنَّظَرِ لِلثَّانِي، وَبِمَعْنَى الْوَاوِ بِالنَّظَرِ لِلْأَوَّلِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش قِيلَ عَلَيْهِ إنَّ التَّعْبِيرَ بِالْوَاوِ أَوْلَى لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ لَا يَسْتَقِيمُ إذْ الْمَعْنَى عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ لَكِنْ لَمْ يَقِفْ أَحَدٌ إلَخْ، وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ وُجُودُ بَابٍ مَفْتُوحٍ أَوْ مُغْلَقٍ مَعَ عَدَمِ الْحَائِلِ اهـ.
وَيَرُدُّ مَا ذُكِرَ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي إذَا جُعِلَ الْعَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ إلَخْ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ، وَإِنَّمَا الْعَطْفُ عَلَى الْقَيْدِ دُونَ مُقَيَّدِهِ، وَالْمَعْنَى فِي الْعَطْفِ أَوْ حَالَ مَا لَا يَمْنَعُ مُرُورًا لَا رُؤْيَةً بِأَنْ كَانَ فِيهِ بَابٌ مَفْتُوحٌ لَكِنْ لَمْ يَقِفْ أَحَدٌ بِحِذَائِهِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالْوَاوِ فَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَيْهِ إذَا حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ، وَلَمْ يَقِفْ أَحَدٌ لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ، وَهُوَ خِلَافُ الْغَرَضِ مِنْ أَنَّ الْحَائِلَ يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ أَوْ الْمُرُورَ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ بَابٌ مَفْتُوحٌ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ إلَخْ) أَيْ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي ضِمْنِ الْمَفْهُومِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ مُرُورًا إلَخْ فَهَذَا الْمَفْهُومُ شَامِلٌ لِهَذِهِ الصُّورَةِ فَلَيْسَ مُرَادُهُ بِالتَّصْرِيحِ ذِكْرَهُ هَذَا الْحُكْمَ، وَهُوَ التَّرْجِيحُ مَنْطُوقًا بَلْ مُرَادُهُ أَنَّ عِبَارَتَهُ تُفِيدُهُ، وَلَوْ بِالْمَفْهُومِ، وَوَجْهُ إفَادَتِهَا بِمَفْهُومِهَا لِلتَّرْجِيحِ قَاعِدَتُهُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْخُطْبَةِ بِقَوْلِهِ مَعَ إبْدَالِ غَيْرِ الْمُعْتَمَدِ بِهِ الَّتِي مُحَصِّلُهَا أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَيَتْرُكُ غَيْرَهُ فَكُلُّ حُكْمٍ أَفَادَتْهُ عِبَارَتُهُ مَنْطُوقًا أَوْ مَفْهُومًا فَهُوَ أَرْجَحُ عِنْدَهُ فَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ ظَهَرَ دَعْوَاهُ أَنَّهُ صَرَّحَ بِالتَّرْجِيحِ.
وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّرْجِيحَ يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْأَصْلِ لَكِنْ بِدُونِ تَصْرِيحٍ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأَصْلَ صَرَّحَ بِأَنَّ الشُّبَّاكَ يَضُرُّ فِي مَسْأَلَةِ مَا لَوْ وَقَفَ بِمَوَاتٍ، وَإِمَامُهُ بِمَسْجِدٍ فَيُعْلَمُ مِنْهُ التَّرْجِيحُ فِي مَسْأَلَتِنَا كَمَا أَفَادَهُ الشَّوْبَرِيُّ (قَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِي) عِبَارَةُ أَصْلِهِ فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ فَوَجْهَانِ انْتَهَتْ قَالَ م ر فِي الشَّرْحِ أَصَحُّهُمَا كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَدَمُ صِحَّةِ الْقُدْوَةِ أَخْذًا مِنْ تَصْحِيحِهِ الْآتِي فِي الْمَسْجِدِ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست