responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 547
فَوْقَهُ إلَيْهَا لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا وَلَا يَتَقَيَّدُ خَرْقُ الصُّفُوفِ بِصَفَّيْنِ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ وَإِنَّمَا يَتَقَيَّدُ بِهِ تَخَطِّي الرِّقَابِ الْآتِي بَيَانُهُ فِي الْجُمُعَةِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَعَةً (أَحْرَمَ ثُمَّ) بَعْدَ إحْرَامِهِ (جَرَّ) إلَيْهِ (شَخْصًا) مِنْ الصَّفِّ لِيَصْطَفَّ مَعَهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (وَسُنَّ) لِمَجْرُورِهِ (مُسَاعَدَتُهُ) بِمُوَافَقَتِهِ فَيَقِفُ مَعَهُ صَفًّا لِيَنَالَ فَضْلَ الْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَجُرُّ أَحَدًا مِنْ الصَّفِّ إذَا كَانَا اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا نَعَمْ إنْ أَمْكَنَهُ الْخَرْقُ لِيَصْطَفَّ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ كَانَ مَكَانَهُ يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَوْلُهُ وَلَا تَعُدْ قَبْلُ إلَى الْإِحْرَامِ خَارِجَ الصَّفِّ، وَقِيلَ إلَى تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ إلَى هَذَا الْوَقْتِ، وَقِيلَ إلَى إتْيَانِ الصَّلَاةِ مُسْرِعًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إلَيْهَا) أَيْ إلَى السَّعَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُرْجَةً، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَخْرِقُ إلَّا لِلْفُرْجَةِ لَا لِلسَّعَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا فُرْجَةٌ اهـ. مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ.
وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر فَخَرَجَ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ فُرْجَةٌ لَكِنْ هُنَاكَ مَا لَوْ وَقَفَ فِيهِ لِوُسْعِهِ فَلَا يَتَخَطَّى فِيهِ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ، وَهَذَا مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ التَّحْقِيقِ، وَسَوَّى الشِّهَابُ حَجّ بَيْنَهُمَا تَبَعًا لِلْمَجْمُوعِ فَلْيُتَنَبَّهْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا) فَلَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ بَعْدَ كَمَالِ الصَّفِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ بِالتَّقْصِيرِ عَدَمُ الْخَرْقِ إلَيْهَا، وَيَحْتَمِلُ غَيْرُهُ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ فَلَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ إلَخْ أَيْ بِأَنْ عَلِمَ عُرُوضَهَا أَمَّا لَوْ وَجَدَهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلُ أَوْ طَرَأَتْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَخْرِقُ لِيَصِلَهَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ سَدِّهَا سِيَّمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ الْمُعْتَادَةِ لَهُمْ.
(فَرْعٌ) لَوْ جُهِلَ هَذَا الْحُكْمَ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَسُنَّ لِمَنْ عَلِمَ بِجَهْلِهِ مِنْ أَهْلِ الصَّفِّ التَّأَخُّرَ إلَيْهِ اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَمَفْهُومُ تَقْيِيدِهِ بِالْجَهْلِ عَدَمُ سَنِّهِ مَعَ الْعِلْمِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ الَّذِي فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ) هُوَ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ دَخَلَ رَجُلٌ وَقَدْ كَمُلَتْ صُفُوفُ النِّسَاءِ، وَفِي صُفُوفِ الرِّجَالِ فُرْجَةٌ فَهَلْ لَهُ خَرْقُ صُفُوفِهِنَّ الَّتِي لَا سَعَةَ فِيهَا أَمْ لَا لِمَا فِيهِ مِنْ مُزَاحِمَتِهِنَّ وَغَيْرِهَا، وَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُنَّ، وَيَحْتَمِلُ الْجَوَازُ لِمَا فِي وُقُوفِهِ خَلْفَهُنَّ مِنْ الْكَرَاهَةِ وَالْوُقُوعِ فِي الْخِلَافِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُغْتَفَرَ لَهُ ذَلِكَ فِي صَفٍّ أَوْ صَفَّيْنِ، وَهَذَا أَحْسَنُ اهـ.، وَالْأَوْجَهُ أَنْ لَا يَخْرِقَ مُطْلَقًا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِنَّ، وَلِخَشْيَةِ الْمَفْسَدَةِ قَالَ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ حِينَئِذٍ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَتَقَيَّدُ بِهِ تَخَطِّي الرِّقَابَ) أَيْ وَهُوَ الْمَشْيُ بَيْنَ الْقَاعِدِينَ، وَأَمَّا خَرْقُ الصُّفُوفِ فَهُوَ الْمَشْيُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، وَهُمَا قَائِمَانِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالتَّخَطِّي هُوَ الْمَشْيُ بَيْنَ الْقَاعِدِينَ، وَكَلَامُنَا هُنَا فِي شَقِّ الصُّفُوفِ وَهُمْ قَائِمُونَ، وَقَدْ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُمَا مَسْأَلَتَانِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ سَدَّ الْفُرْجَةِ الَّتِي فِي الصُّفُوفِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَهُ وَلِلْقَوْمِ بِإِتْمَامِ صَلَاتِهِ وَصَلَاتِهِمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ بِخِلَافِ تَرْكِ التَّخَطِّي فَإِنَّ الْإِمَامَ يُسَنُّ لَهُ عَدَمُ إحْرَامِهِ حَتَّى يُسَوِّيَ بَيْنَ الصُّفُوفِ نَعَمْ إنْ كَانَ تَأَخُّرُهُمْ عَنْ سَدِّ الْفُرْجَةِ لِعُذْرٍ كَوَقْتِ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ يُكْرَهْ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ إحْرَامِهِ إلَخْ) أَمَّا قَبْلَهُ فَمَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشِّهَابُ م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ سَوَّكَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ حَيْثُ حَرُمَ أَوْ أَزَالَ دَمَ الشَّهِيدَانِ هَذَا مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا لَكِنَّهُ تَعَجُّلٌ بِخِلَافِ ذَاكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ جَرَّ إلَيْهِ شَخْصًا) أَيْ فِي الْقِيَامِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ فِي بُطْلَانِهَا بِالِانْفِرَادِ عَنْ الصَّفِّ قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحُمَيْدِيُّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَسُنَّ مُسَاعَدَتُهُ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لِهَذَا الْمُسَاعِدِ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الَّذِي كَانَ فِيهِ، وَلَا يَضُرُّ تَأَخُّرُهُ عَنْهُ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر مُخَالِفًا لِمَا يَقْتَضِيه كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ فَوَاتِ فَضِيلَةِ الصَّفِّ الَّذِي كَانَ فِيهِ، وَمِثْلُ ع ش فِي ذَلِكَ حَجّ، وَسُلْطَانٌ (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَجُرُّ أَحَدًا مِنْ الصَّفِّ إلَخْ) فَإِنْ فَعَلَ كُرِهَ، وَلَمْ يَحْرُمْ لِأَنَّ الْجَرَّ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا أَيْ فِي زَمَنٍ مِنْ الْأَزْمِنَةِ فَلَا يُقَالُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَصْطَفَّ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَكُونُ مُنْفَرِدًا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَجُرُّ أَحَدًا إلَخْ) هَذَا شَرْطٌ أَوَّلُ، وَبَقِيَ شَرْطَانِ لَمْ يَذْكُرْهُمَا الشَّارِحُ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا جَوَّزَ مُوَافَقَتَهُ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا جَرَّ بَلْ يَمْتَنِعُ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَأَنْ يَكُون حُرًّا لِئَلَّا يَدْخُلَ غَيْرُهُ فِي ضَمَانِهِ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ جَرَّهُ ظَانًّا حُرِّيَّتَهُ فَتَبَيَّنَ كَوْنَهُ رَقِيقًا دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ، وَأَنْ يَكُونَ الصَّفُّ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ إلَخْ انْتَهَتْ.
وَقَوْلُهُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ جَرُّهُ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ كَأَنْ يَمَسَّهُ فَيَتَأَخَّرَ بِدُونِ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ فَإِنَّهُ يَجُرُّهُ، وَلَا يَخْفَى دُخُولُهُ فِي ضَمَانِهِ حَيْثُ قَبَضَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَهُ إلَخْ) وَالْخَرْقُ فِي الْأُولَى أَفْضَلُ مِنْ الْجَرِّ فِي الثَّانِيَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِيَصْطَفَّ مَعَ الْإِمَامِ) أَيْ وَلَيْسَ هُوَ صَفًّا مُسْتَقِلًّا حَتَّى يَكُونَ صَفًّا أَوَّلَ، وَكَتَبَ أَيْضًا، وَلَوْ أَمْكَنَهُ أَيْضًا أَنْ يَصْطَفَّ مَعَ الْإِمَامِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَفُوتَ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عَلَى مَنْ خَلْفَ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست