responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 545
ثَلَاثًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَوْلُهُ لِيَلِيَنِّي بِتَشْدِيدِ النُّونِ بَعْدَ الْيَاءِ وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ رِوَايَتَانِ وَالنُّهَى جَمْعُ نُهْيَةٍ بِضَمِّ النُّونِ وَهُوَ الْعَقْلُ فَلَوْ حَضَرَ الصِّبْيَانُ أَوَّلًا وَاسْتَوْعَبُوا الصَّفَّ ثُمَّ حَضَرَ الرِّجَالُ لَمْ يُؤَخَّرُوا مِنْ مَكَانِهِمْ بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ.

(وَ) أَنْ تَقِفَ (إمَامَتُهُنَّ وَسْطُهُنَّ) بِسُكُونِ السِّينِ أَكْثَرَ مِنْ فَتْحِهَا كَمَا كَانَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ تَفْعَلَانِ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَلَوْ أَمَّهُنَّ غَيْرُ امْرَأَةٍ قُدِّمَ عَلَيْهِنَّ وَكَامْرَأَةٍ عَارٍ أَمْ عُرَاةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالتَّأَنِّي فِيهِ، وَيَلْزَمُهُ الْبُلُوغُ عَادَةً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ ثَلَاثًا) أَيْ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَاحِدَةً أَعْنِي قَوْلَهُ لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ مَرَّتَيْنِ مَعَ هَذِهِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مُرَادًا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ خَنَاثَى، وَكَانَ حَقُّ التَّعْبِيرِ فِي الثَّالِثَةِ الَّتِي الْمُرَادُ مِنْهَا النِّسَاءُ أَنْ يُقَالَ ثُمَّ اللَّائِي يَلِينَهُمْ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِاَلَّذِينَ، وَبِوَاوِ جَمْعِ الذُّكُورِ لِمُشَاكَلَةِ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَى الصِّبْيَانِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ النُّونِ) وَهِيَ إمَّا نُونُ التَّوْكِيدِ الثَّقِيلَةِ مَعَ حَذْفِ نُونِ الْوِقَايَةِ أَوْ الْخَفِيفَةِ مَعَ بَقَاءِ نُونِ الْوِقَايَةِ وَإِدْغَامِهَا فِيهَا، وَالْفِعْلُ فِيهِمَا مَبْنِيٌّ عَلَى فَتْحِ آخِرِهِ، وَهُوَ الْيَاءُ، وَمَحَلُّهُ جُزِمَ فَاللَّامُ الْأَمْرِ، وَأَمَّا مَعَ التَّخْفِيفِ فَالنُّونُ لِلْوِقَايَةِ، وَالْفِعْلُ مَجْزُومٌ بِحَذْفِ الْيَاءِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِحَذْفِهَا) أَيْ الْيَاءِ، وَوَجْهُ الْأُولَى أَيْ إثْبَاتُ الْيَاءِ مَعَ الْجَازِمِ، وَهُوَ لَامُ الْأَمْرِ أَنَّ الْفِعْلَ مَبْنِيٌّ فُتِحَ آخِرُهُ، وَهُوَ الْيَاءُ لِاتِّصَالِهِ بَنُونَ التَّوْكِيدِ الثَّقِيلَةِ أَوْ الْخَفِيفَةِ الْمُدْغَمَةِ فِي نُونِ الْوِقَايَةِ فَهُوَ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ.
وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ أَنَّ حَذْفَ الْيَاءِ وَاضِحٌ لِأَنَّهُ مُعْتَلُّ الْآخِرِ فَحُذِفَ حَرْفُ الْعِلَّةِ، وَهُوَ الْيَاءُ لِلْجَازِمِ، وَالنُّونُ لِلْوِقَايَةِ قَالَ حَجّ، وَأَخْطَأَ رِوَايَةً وَلُغَةً مَنْ ادَّعَى ثَالِثَةً، وَهِيَ إسْكَانُ الْيَاءِ وَتَخْفِيفُ النُّونِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ إثْبَاتَ حَرْفِ الْعِلَّةِ مَعَ الْجَازِمِ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ جَائِزٌ فِي السَّعَةِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَإِنْ كَانَ مَقْصُورًا عَلَى الضَّرُورَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اهـ. ح ل وَتَنْظِيرُهُ إنَّمَا هُوَ فِي دَعْوَى حَجّ الْغَلَطِ لُغَةً، وَأَمَّا دَعْوَاهُ الْغَلَطَ رِوَايَةً فَيُنْظَرُ فِيهِ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الشَّوْبَرِيِّ عَنْ الطِّيبِيِّ مِنْ أَنَّ الْيَاءَ ثَابِتَةٌ مَعَ سُكُونِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ فِي سَائِرِ كُتُبِ الْحَدِيثِ (قَوْلُهُ بِضَمِّ النُّونِ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُفْرَدِ وَالْجَمِيعِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالنُّهْيَةُ الْعَقْلُ لِأَنَّهَا تَنْهَى عَنْ الْقَبِيحِ، وَالْجَمْعُ نُهًى مِثْلَ مُدْيَةٍ وَمُدًى اهـ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُؤَخِّرُوا مِنْ مَكَانِهِمْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ حُضُورُ الرِّجَالِ قَبْلَ إحْرَامِ الصِّبْيَانِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا لَمْ يُؤَخَّرُوا) أَيْ نَدْبًا مَا لَمْ يُخَفْ مِنْ تَقَدُّمِهِمْ عَلَى مَنْ خَلْفَهُمْ فِتْنَةً، وَإِلَّا أُخِّرُوا نَدْبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ) أَيْ فَإِنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَ، وَلَوْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَكِنْ بِأَفْعَالٍ قَلِيلَةٍ، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ كَلَامَهُمْ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُؤَخَّرُوا اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر.
1 -
(فَرْعٌ) لَوْ لَمْ يَحْضُرْ الرِّجَالُ حَتَّى اصْطَفَّ النِّسَاءُ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَأَحْرَمْنَ هَلْ يُؤَخَّرُونَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِيَتَقَدَّمَ الرِّجَالُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَيَظْهَرُ الثَّانِي وِفَاقًا ل م ر ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِشَيْخِنَا عَنْ الْقَاضِي مَا يُفِيدُ خِلَافَهُ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَأَخَّرَهُنَّ أَفْعَالٌ مُبْطِلَةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَنْ تَقِفَ إمَامَتُهُنَّ) قَالَ الرَّازِيّ أَنَّثَهُ لِأَنَّهُ الْقِيَاسُ كَمَا إنَّ رَجُلَةً تَأْنِيثُ رَجُلٍ، وَقَالَ الْقُونَوِيُّ بَلْ الْمَقِيسُ حَذْفُ التَّاءِ إذْ لَفْظُ إمَامٍ لَيْسَ صِفَةً قِيَاسِيَّةً بَلْ صِيغَةُ مَصْدَرٍ أُطْلِقَتْ عَلَى الْفَاعِلِ فَاسْتَوَى الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فِيهَا، وَعَلَيْهِ فَأَتَى بِالتَّاءِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ إمَامَهُنَّ الذَّكَرُ كَذَلِكَ اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَسْطَهُنَّ) الْمُرَادُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِنَّ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ اسْتِوَاءُ مَنْ عَلَى يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا فِي الْعَدَدِ خِلَافًا لِمَا تَوَهُّمَهُ بَعْضُ ضَعَفَةِ الطَّلَبَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَسْطَهُنَّ أَيْ مَعَ تَقَدُّمٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ يَمْتَازُ عَنْهُنَّ، وَمُخَالَفَتُهُ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ اهـ. شَرْحُ م ر انْتَهَتْ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا امْرَأَةٌ فَقَطْ وَقَفَتْ عَنْ يَمِينِهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الذُّكُورِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِسُكُونِ السِّينِ أَكْثَرُ مِنْ فَتْحِهَا) أَيْ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ فِي أَنَّ مُتَفَرِّقَ الْأَجْزَاءِ كَالنَّاسِ وَالدَّوَابِّ يُقَالُ بِالسُّكُونِ، وَقَدْ تُفْتَحُ، وَفِي مُتَّصِلِ الْأَجْزَاءِ كَالرَّأْسِ وَالدَّارِ يُقَالُ بِالْفَتْحِ، وَقَدْ تُسَكَّنُ، وَالْأَوَّلُ ظَرْفٌ، وَالثَّانِي اسْمٌ اهـ. ح ل، وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ بِسُكُونِ السِّينِ أَيْ لِيَكُونَ ظَرْفًا إذْ هُوَ بِفَتْحِهَا اسْمٌ عَلَى الْمَشْهُورِ نَحْوَ ضَرَبْت وَسَطَهُ لَكِنْ قَالَ الْفَرَّاءُ إذَا حَسُنَتْ فِيهِ بَيْنَ كَانَ ظَرْفًا نَحْوَ قَعَدْت وَسْطَ الْقَوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَحْسُنْ فَاسْمٌ نَحْوَ احْتَجِمْ وَسَطَ رَأْسِك قَالَ، وَيَجُوزُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا التَّسْكِينُ وَالتَّحْرِيكُ لَكِنَّ السُّكُونَ أَحْسَنُ فِي الظَّرْفِ، وَالتَّحْرِيكَ أَحْسَنُ فِي الِاسْمِ.
وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْكُوفِيِّينَ فَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا، وَيَجْعَلُونَهُمَا ظَرْفَيْنِ إلَّا أَنَّ ثَعْلَبًا قَالَ يُقَالُ وَسْطًا بِالسُّكُونِ فِي الْمُتَفَرِّقِ الْأَجْزَاءِ نَحْوَ وَسْطُ الْقَوْمِ، وَوَسَطُ بِالتَّحْرِيكِ فِيمَا لَا تَتَفَرَّقُ أَجْزَاؤُهُ نَحْوَ وَسَطُ الرَّأْسِ اهـ. (قَوْلُهُ رَوَاهُمَا) أَيْ فَعَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَمْ عُرَاةٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُمْ الْمَسْتُورُونَ، وَمَنْ بَعْضُهُمْ مَسْتُورٌ، وَبَعْضُهُمْ عَارٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَقَوْلُهُ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست