responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 540
بَعْدِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَ) أَنْ (يَسْتَدِيرُوا) أَيْ الْمَأْمُومُونَ (حَوْلَهَا) إنْ صَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِيَحْصُلَ تَوَجُّهُ الْجَمِيعِ إلَيْهَا (وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُمْ أَقْرَبُ إلَيْهَا فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ) مِنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ، وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ فَلَا وَقْفَةَ أَصْلًا كَمَا عَلِمْت تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَيْضًا خَلْفَ الْمَقَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ) ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كُلَّمَا قَرُبَ مِنْهُ كَانَ أَفْضَلَ، وَلَا نَظَرَ لِتَفْوِيتِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ثُمَّ عَلَى الطَّائِفِينَ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَوْلَى مِنْهُ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّمَنَ قَصِيرٌ، وَيَنْدُرُ وُجُودُ طَائِفٍ حِينَئِذٍ فَكَانَ حَقُّ الْإِمَامِ مُقَدَّمًا اهـ. حَجّ اهـ. سم (قَوْلُهُ وَأَنْ يَسْتَدِيرُوا حَوْلَهَا) قَدْ وَرَدَ كَمَا فِي الْأُمِّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكَعْبَةِ، وَصَلَّى مَعَهُ النَّاسُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَأَنْ يَسْتَدِيرُوا حَوْلَهَا) وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ صَادِقٌ عَلَى الْمُسْتَدِيرِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُتَّصِلِ بِمَا وَرَاءِ الْإِمَامِ، وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ، وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُمْ أَقْرَبَ إلَيْهَا مَا نَصُّهُ، وَالْأَوْجَهُ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ لِهَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ عَنْ الصَّفِّ اهـ. وَبَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ مُنَافَاةٌ إذْ مُقْتَضَى الْأُولَى أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ يَصْدُقُ بِصَفَّيْنِ جَمِيعَ الصَّفِّ الْمُسْتَدِيرِ سَوَاءٌ بَقِيَ عَلَى حَالِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بَعْضُهُ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ، وَصَارَ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ، وَالصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ إلَى الْكَعْبَةِ.
وَمُقْتَضَى الثَّانِيَةِ أَنَّ هَذَا الْمُتَقَدِّمَ، وَكَذَا بَعْضُ الْمُسْتَدِيرِ إذَا تَقَدَّمَ لَيْسَ صَفًّا أَوَّلَ لِأَنَّهَا حَكَمَتْ بِفَوَاتِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا إلَّا أَنْ تَحْمِلَ الْأُولَى عَلَى أَنَّهَا فِي بَيَانِ مَنْ تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَمُقْتَضَى هَذَا الْجَمْعِ أَنَّ بَعْضَ الْمُسْتَدِيرِ إذَا تَقَدَّمَ إلَى الْكَعْبَةِ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الَّذِي يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمُسْتَدِيرِ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ أَيْضًا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُقَالُ لَهُ صَفٌّ أَوَّلٌ، وَمَعَ ذَلِكَ تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَعَلَى هَذَا فَفَائِدَةُ تَسْمِيَتِهِ صَفًّا أَوَّلُ حُصُولِ فَضِيلَةِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَهُ لِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لَهُ فَضْلِ غَيْرُ فَضْلٍ الْجَمَاعَةِ هَذَا مَا تَيَسَّرَ بِالْفَهْمِ مَعَ مُشَارَكَةِ شَيْخِنَا الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ الزَّمْزَمِيِّ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَنْ تَدَافُعِ كَثِيرٍ، وَقَعَ هُنَا فِي حَوَاشِي الشَّارِحِ، وَحَوَاشِي م ر، وَهُوَ لَا يُخَالِفُ مَا نَقَلَهُ سم عَنْ إفْتَاءِ الشِّهَابِ م ر، وَإِنْ خَالَفَ فَهْمُهُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ، وَعَلَى هَذَا فَإِذَا اتَّصَلَ الْمُصَلُّونَ إلَخْ لِأَنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا، وَخُصُوصًا مَعَ قَوْلِهِ آخِرًا.
وَفِي حِفْظِي أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ ذَكَرَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، وَلَا يُخَالِفُ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ الزِّيَادِيُّ بِقَوْلِهِ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ حِينَئِذٍ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ مَا اتَّصَلَ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ الَّذِي وَرَاءَهُ لَا مَا قَارَبَ الْكَعْبَةَ اهـ. لِإِمْكَانِ حَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى بَيَانِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ الَّذِي تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لَهُ بَقِيَّةٌ تَفُوتُهَا فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا لَوْ تَقَدَّمَ عَلَى الْمُسْتَدِيرِ صَفٌّ آخَرُ فِي جِهَةِ الْإِمَامِ خَلْفَهُ، وَكَانَ غَيْرَ مُسْتَدِيرٍ فَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ هُوَ الْمُتَقَدِّمُ الْغَيْرُ الْمُسْتَدِيرُ، وَأَمَّا مَنْ حَاذَاهُ مِنْ الْمُسْتَدِيرِ فَهُوَ صَفٌّ ثَانٍ فَيَكُونُ الْمُسْتَدِيرُ بَعْضُهُ صَفٌّ أَوَّلُ، وَهُوَ مَنْ تَوَجَّهَ لِغَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ، وَبَعْضُهُ صَفٌّ ثَانٍ، وَهُوَ مَنْ تَوَجَّهَ لِجِهَةِ الْإِمَامِ مِمَّنْ حَاذَى هَذَا الْمُتَقَدِّمَ الْغَيْرَ الْمُسْتَدِيرِ اهـ. مِنْ الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِيَحْصُلَ تَوَجُّهُ الْجَمِيعِ إلَيْهَا) أَيْ إلَى جَمِيعِ جِهَاتِهَا، وَإِلَّا فَلَوْ وَقَفُوا صَفًّا خَلْفَ صَفٍّ فَقَدْ تَوَجَّهُوا إلَيْهَا.
وَعِبَارَةُ حَجّ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْكُلِّ فِي تَوَجُّهِهِمْ إلَيْهَا أَوْ يُقَالُ إلَيْهَا أَيْ مَعَ حُصُولِ فَضِيلَةِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِلْجَمِيعِ، وَإِلَّا فَلَوْ وَقَفُوا صَفًّا خَلْفَ صَفٍّ لَمْ يُدْرِكْ الْجَمِيعُ فَضْلَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَإِنْ تَوَجَّهُوا إلَيْهَا اهـ. شَيْخُنَا.
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَالِاسْتِدَارَةُ أَفْضَلُ مِنْ الصُّفُوفِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُمْ أَقْرَبَ إلَيْهَا إلَخْ) الْأَقْرَبُ إلَيْهَا يَصْدُقُ بِصُورَتَيْنِ الْأُولَى بَعْضُ الْمُسْتَدِيرِ إذَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ، وَصَارَ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ مَعَ اتِّصَالٍ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَالثَّانِيَةُ مَا إذَا تَقَدَّمَ عَلَى الْمُسْتَدِيرِ صَفٌّ آخَرُ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ، وَصَارَ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ، وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ، وَالْأَوْجُهُ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ بِهَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ عَنْ الصَّفِّ، وَقَدْ أَفْتَى بِفَوَاتِهَا الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ.
وَهُوَ يَصْدُقُ بِكُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ، وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ، وَانْظُرْ الْمُسَاوَاةَ هَلْ تَفُوتُ بِهَا الْفَضِيلَةُ أَيْضًا كَالْأَقْرَبِيَّةِ أَوْ لَا؟ تَوَقَّفَ فِيهِ الشَّيْخُ، وَيَظْهَرُ الثَّانِي لِفَوَاتِ الْمَعْنَى الْمُفَوَّتِ عِنْدَ التَّقَدُّمِ، وَهُوَ الْكَرَاهَةُ لِلْخِلَافِ فِي الْبُطْلَانِ اهـ.
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَكَتَبَ سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ إنَّ هَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ إلَخْ اُنْظُرْ الْمُسَاوَاةَ اهـ. أَقُولُ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةُ أَخْذًا مِنْ كَرَاهَةِ مُسَاوَاتِهِ لَهُ فِي الْقِيَامِ الْمُتَقَدِّمِ، وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ سَبَبَ الْكَرَاهَةِ هُنَا الْخِلَافُ الْقَوِيُّ، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُسَاوَاةِ، وَلَمْ يَظْهَرْ بِهِ مُسَاوَاةٌ لِلْإِمَامِ فِي الرُّتْبَةِ حَيْثُ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ، وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبَ، ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّوْبَرِيِّ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست