responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 536
وَتَشَاحَّا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا (وَأَعْمَى كَبَصِيرٍ) لِتَعَارُضِ فَضِيلَتَيْهِمَا لِأَنَّ الْأَعْمَى أَخْشَعُ وَالْبَصِيرَ أَحْفَظُ عَنْ النَّجَاسَةِ (وَعَبْدٌ فَقِيهٌ كَحُرٍّ غَيْرِ فَقِيهٍ) هُوَ مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ عِنْدِي أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى انْتَهَى فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالْحُرُّ وَلَوْ ضَرِيرًا أَوْلَى مِنْ الْعَبْدِ وَلَوْ بَصِيرًا وَالْبَالِغُ وَلَوْ عَبْدًا أَوْلَى مِنْ الصَّبِيِّ وَلَوْ حُرًّا أَوْ أَفْقَهُ.

(وَلِمُقَدَّمٍ بِمَكَانٍ) لَا بِصِفَاتِ (تَقْدِيمٍ) لِمَنْ يَكُونُ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا فَلَهُ التَّقْدِيمُ.

(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ وَآدَابِهِ (لِلِاقْتِدَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ الشَّخْصُ عَلَيْهَا مِنْ التَّأَنِّي وَالْوَقَارِ اهـ. ع ش، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِحُسْنِ الْهَيْئَةِ حُسْنُ الْوَجْهِ لِيُوَافِقَ مَا فِي التَّحْقِيقِ اهـ. فَعَلَى هَذَا الْمُرَادُ بِالْهَيْئَةِ الصُّورَةُ فَيَئُولُ الْأَمْرُ إلَى أَنَّ حُسْنَ الصُّورَةِ هُوَ حُسْنُ الْوَجْهِ، وَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا.
(قَوْلُهُ وَأَعْمَى كَبَصِيرٍ) أَيْ بَعْدَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَقَوْلُهُ وَالْبَصِيرُ أَحْفَظُ عَنْ النَّجَاسَةِ فَإِنْ كَانَ الْبَصِيرُ لَا يَتَحَاشَى عَنْ النَّجَاسَةِ قُدِّمَ الْأَعْمَى عَلَيْهِ أَوْ كَانَ الْأَعْمَى غَيْرَ خَاشِعٍ قُدِّمَ الْبَصِيرُ عَلَيْهِ اهـ. ح ل، وَمِثْلُ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ فِي الِاسْتِوَاءِ السَّمِيعُ مَعَ الْأَصَمِّ، وَالْفَحْلُ مَعَ الْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ وَالْأَبُ مَعَ وَلَدِهِ، وَالْقَرَوِيُّ مَعَ الْبَلَدِيِّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَعَبْدٌ فَقِيهٌ) أَيْ زَائِدٌ فِي الْفِقْهِ الْمُعْتَبَرِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَإِلَّا فَغَيْرُ الْفَقِيهِ أَصْلًا صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ اهـ. شَيْخُنَا، وَهَذَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا الدُّعَاءُ وَالشَّفَاعَةُ وَالْحُرُّ بِهِمَا أَلْيَقُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِي) رَاجِعٌ لِلْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ اسْتِوَاءٌ قِنِ فَقِيهٍ وَحُرٍّ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَحَمَلَهُ السُّبْكِيُّ عَلَى قِنٍّ أَفْقَهَ، وَحُرٍّ فَقِيهٍ لِأَنَّ مُقَابَلَةَ الْحُرِّيَّةِ بِزِيَادَةِ الْفِقْهِ لَا بُعْدَ فِيهَا بِخِلَافِ مُقَابَلَتِهَا بِأَصْلِ الْفِقْهِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهَا لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ دُونَهَا انْتَهَتْ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ وَلِمُقَدَّمِ بِمَكَانٍ) أَيْ وَهُوَ السَّاكِنُ بِحَقٍّ، وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ تَصْدُقُ بِالْوَالِي وَالْإِمَامِ الرَّاتِبِ لِأَنَّ كُلًّا مُقَدَّمٌ بِسَبَبِ الْمَكَانِ، وَهُوَ مُمْكِنٌ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ، وَلِمُقَدَّمٍ بِمَكَانٍ، وَمِثْلُهُ الْوَالِي فَلَهُ التَّقْدِيمُ أَيْضًا، وَكَذَا إمَامُ الْمَسْجِدِ الرَّاتِبِ فَالتَّقْدِيمُ مُخْتَصٌّ بِالْوَالِي، وَإِمَامُ الْمَسْجِدِ الرَّاتِبُ وَالسَّاكِنُ بِحَقٍّ لِأَنَّ التَّقْدِيمَ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِوِلَايَةِ الْمَكَانِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَلِمُقَدَّمٍ بِمَكَانٍ) أَيْ وَيُبَاحُ لِمُقَدَّمٍ بِمَكَانٍ تَقْدِيمٌ لَا بِصِفَاتٍ فَلَا يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ لَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف، وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ م ر وَابْنِ حَجَرٍ أَنَّ التَّقْدِيمَ مَنْدُوبٌ إذَا كَانَ الْمُقَدَّمُ بِالْمَكَانِ سَاكِنًا بِحَقٍّ، وَكَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْإِمَامَةِ، وَسَكَتَا عَنْ حُكْمِ التَّقْدِيمِ مِنْ السَّاكِنِ الَّذِي هُوَ أَهْلٌ، وَمِنْ الْوَالِي وَالرَّاتِبِ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ شَيْخِنَا بِقَوْلِهِ أَيْ يُبَاحُ إلَخْ اهـ.
وَمِنْ جُمْلَةِ الْمُقَدَّمِ بِالْمَكَانِ السَّاكِنُ بِحَقٍّ فَلَهُ التَّقْدِيمُ سَوَاءٌ كَانَ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ كَرَجُلٍ لِرِجَالٍ أَوْ غَيْرَ أَهْلٍ لَهَا كَامْرَأَةٍ لِرِجَالٍ أَوْ غَيْرَ أَهْلٍ لِلصَّلَاةِ كَكَافِرٍ، وَمَحِلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَ رَشِيدًا أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ عِنْدَ دُخُولِهِمْ مَنْزِلَهُ لِمَصْلَحَتِهِ، وَكَانَ زَمَنُهَا بِقَدْرِ زَمَنِ الْجَمَاعَةِ فَالْمُرْجِعُ لِإِذْنِ وَلِيِّهِ فَإِنْ أَذِنَ لِوَاحِدٍ تَقَدَّمَ، وَإِلَّا صَلَّوْا فُرَادَى اهـ شَرْحُ م ر ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَلِمُقَدَّمٍ بِمَكَانٍ تَقْدِيمٌ) فَلَوْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ، وَلَا ظَنَّ رِضَاهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِوَاحِدٍ بِخُصُوصِهِ فَلَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِ غَرَضِ صَاحِبِ الْمَحِلِّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بَلْ أَرَادَ الصَّلَاةَ، وَأَنَّهُمْ يُقَدِّمُونَ بِأَنْفُسِهِمْ مَنْ شَاءُوا فَلَا حُرْمَةَ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَلَيْسَ لِلْحَاضِرِينَ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ أَنْ يَجْمَعُوا إلَّا بِإِذْنِهِ إنْ كَانَ حَاضِرًا إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا، وَقَدْ أَذِنَ لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَلَا وَجْهَ لِامْتِنَاعِ الْجَمَاعَةِ حِينَئِذٍ إلَّا إنْ زَادَ زَمَنُهَا عَلَى زَمَنِ الصَّلَاةِ مَعَ الِانْفِرَادِ اهـ. ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ لَا بِصِفَاتٍ) أَيْ كَالْفِقْهِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَالْوَرَعِ وَالْهِجْرَةِ وَالسِّنِّ وَالنَّسَبِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لِمَنْ يَكُونُ أَهْلًا) أَيْ وَلَوْ نَحْوَ فَاسِقٍ فَالْمُرَادُ مَنْ تَصِحُّ إمَامَتُهُ، وَإِنْ كُرِهَتْ اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا لِمَنْ يَكُونُ أَهْلًا) أَيْ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ لِجَمْعٍ لِيَتَقَدَّمْ وَاحِدٌ مِنْكُمْ فَهَلْ يُفَرَّعُ بَيْنَهُمْ أَوْ يُقَدَّمُ أَفْضَلُهُمْ أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا لِعُمُومِ الْإِذْنِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَظْهَرُ لِأَنَّ إذْنَهُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ تَضَمَّنَ إسْقَاطَ حَقِّهِ، وَحَيْثُ سَقَطَ حَقُّهُ كَانَ الْأَفْضَلُ أَوْلَى فَلَوْ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ لَمْ يَحْرُمْ مَا لَمْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ عَلَى طَلَبِ وَاحِدٍ عَلَى مَا مَرَّ فَتَنَبَّهْ لَهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ وَلِمُقَدَّمٍ بِمَكَانٍ الشَّامِلُ لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْإِمَامَةِ وَغَيْرُهُ كَمَا عَلِمْت أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ إلَخْ. اهـ لِكَاتِبِهِ

[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ وَآدَابِهِ]
(فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ وَآدَابِهِ) (قَوْلُهُ فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ) أَيْ زِيَادَةٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ مِنْ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ وَمِنْ اشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَكُونَ الْإِمَامُ مُقْتَدِيًا وَأَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَأَنْ لَا يَكُونَ أَنْقَصَ مِنْ الْمَأْمُومِ وَلَوْ احْتِمَالًا فَهَذِهِ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست