responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 480
(بَعْدَهُ وَ) رَكْعَتَانِ (بَعْدَ مَغْرِبٍ وَ) رَكْعَتَانِ (بَعْدَ عِشَاءٍ وَوِتْرٍ) بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا (بَعْدَهَا) أَيْ: الْعِشَاءِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَغَيْرِهِ) أَيْ: الْمُؤَكَّدِ مِنْهَا (زِيَادَةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ظُهْرٍ وَ) رَكْعَتَيْنِ (بَعْدَهُ) لِخَبَرِ «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» رَوَاهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَصَلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْفَرْضِ بِنَحْوِ كَلَامٍ أَوْ تَحَوُّلٍ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْمَقْضِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَفِيمَا لَوْ أَخَّرَ سُنَّةَ الصُّبْحِ عَنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَهُ فِي نِيَّتِهِمَا عَشْرُ كَيْفِيَّاتٍ سُنَّةٌ الصُّبْحِ سُنَّةُ الْفَجْرِ سُنَّةُ الْبَرْدِ سُنَّةُ الْوُسْطَى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا الْوُسْطَى سُنَّةُ الْغَدَاةِ وَلَهُ أَنْ يَحْذِفَ لَفْظَ السُّنَّةِ وَيُضِيفَ فَيَقُولَ رَكْعَتَيْ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْ الْبَرْدِ رَكْعَتَيْ الْوُسْطَى رَكْعَتَيْ الْغَدَاةِ اهـ شَرْحُ م ر وَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُثَوِّبُ فِي آذَانِهَا أَوْ يَقْنُتُ فِيهَا أَبَدًا اهـ ح ل وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّاتُ تَصْلُحُ لِلْفَرْضِ كَمَا تَصْلُحُ لِلنَّفْلِ وَلَعَلَّ الْمُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا وُجُوبُ التَّعَرُّضِ لِلْفَرْضِيَّةِ فِي الْفَرْضِ وَوُجُوبُ عَدَمِهِ فِي السُّنَّةِ وَالْمُرَادُ بِتَخْفِيفِهِمَا عَدَمُ تَطْوِيلِهِمَا عَلَى الْوَارِدِ فِيهِمَا حَتَّى لَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَى آيَةَ الْبَقَرَةِ وَأَلَمْ نَشْرَحْ وَالْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ آيَةَ آلِ عُمْرَانِ وَأَلَمْ تَرَ كَيْفَ وَالْإِخْلَاصُ لَمْ يَكُنْ مُطَوِّلًا لَهُمَا تَطْوِيلًا يُخْرِجُ بِهِ عَنْ حَدِّ السُّنَّةِ وَالِاتِّبَاعِ بَلْ يُسَنُّ الْجَمْعُ بَيْنَهَا لِيَتَحَقَّقَ الْإِتْيَانُ بِالْوَارِدِ.
وَقَوْلُهُ وَأَنْ يَضْطَجِعَ وَيُحَصِّلَ أَصْلَ السُّنَّةِ بِأَيِّ كَيْفِيَّةٍ فُعِلَتْ وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِهِ وَمُقَدَّمِ بَدَنِهِ؛ لِأَنَّهَا الْهَيْئَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْقَبْرِ فَهِيَ أَقْرَبُ لِتَذَكُّرِ أَحْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ تِلْكَ الْحَالَةُ فِي مَحَلٍّ انْتَقَلَ إلَى غَيْرِهِ مِمَّا يَسْهُلُ فِعْلُهَا فِيهِ وَقَوْلُهُ بِنَحْوِ كَلَامٍ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مِنْ الذِّكْرِ أَوْ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ تَمْيِيزُ الصَّلَاةِ الَّتِي شُرِعَ فِيهَا وَيَنْبَغِي أَنَّ اشْتِغَالَهُ بِنَحْوِ الْكَلَامِ لَا يُفَوِّتُ سُنَّةَ الِاضْطِجَاعِ حَتَّى لَوْ أَرَادَهُ بَعْدَ الْفَصْلِ الْمَذْكُورِ حَصَّلَ بِهِ السُّنَّةَ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ وَكَانَتَا وَاجِبَتَيْنِ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خَصَائِصِهِ كَمَا فِي الْعُبَابِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ مَغْرِبٍ) ذُكِرَ فِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ يُسَنُّ تَطْوِيلُهُمَا حَتَّى يَنْصَرِفَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ انْتَهَى شَرْحُ الرَّمْلِيِّ وَقَوْلُهُ يُسَنُّ تَطْوِيلُهُمَا هَذَا لَيْسَ خَاصًّا بِبَعْدِيَّةِ الْمَغْرِبِ بَلْ بَعْدِيَّةِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا خَصَّهَا؛ لِأَنَّ شَأْنَ النَّاسِ الِانْصِرَافُ سَرِيعًا عَقِبَ الْمَغْرِبِ وَقَوْلُهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ تَطْوِيلَهُمَا سُنَّةٌ لِكُلِّ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُطَوِّلَهُمَا إلَى انْصِرَافِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ سَنَّ ذَلِكَ لِكُلِّ أَحَدٍ حَتَّى يَنْصَرِفَ مَنْ يَنْصَرِفُ عَادَةً أَوْ مَنْ دَعَاهُ إلَى الِانْصِرَافِ أَمْرٌ عَرَضَ لَهُ اهـ سم عَلَى حَجّ وَالْكَلَامُ حَيْثُ فَعَلَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ انْصِرَافَهُ لِيَفْعَلَهُمَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَبَعْدَ عِشَاءٍ) أَيْ: وَلَوْ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَةَ وَيُنْدَبُ لَهُ تَرْكُ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِيهِ أَنَّ الْحَاجَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ بِمُزْدَلِفَةَ لَا بِعَرَفَةَ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَلَامُ الشَّيْخِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا تَرَكَ الْحَاجُّ السُّنَّةَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بِعَرَفَةَ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَوِتْرٌ بَعْدَهَا) عِبَارَتُهُ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْوِتْرَ مِنْ الرَّوَاتِبِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ أَيْ: كَلَامُ الْمِنْهَاجِ مِنْ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ مِنْ الرَّوَاتِبِ صَحِيحُ بِاعْتِبَارِ إطْلَاقِ الرَّاتِبَةِ عَلَى التَّابِعَةِ لِلْفَرَائِضِ وَلِهَذَا لَوْ نَوَى بِهِ سُنَّةَ الْعِشَاءِ أَوْ رَاتِبَتَهَا لَمْ يَصِحَّ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ مِنْهَا أَيْضًا صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الرَّاتِبَةَ يُرَادُ بِهَا السُّنَنُ الْمُؤَقَّتَةُ، وَقَدْ جَرَيَا عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ انْتَهَتْ وَيُسَنُّ أَنْ يُقَالَ بَعْدَهُ ثَلَاثًا سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثُمَّ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك وَبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك وَبِك مِنْك لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك اهـ شَرْحُ م ر.
(فَائِدَةٌ) وَقَعَ سُؤَالٌ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ فَاتَهُ الْوِتْرُ وَأَرَادَ صَلَاتَهُ هَلْ يُقَدِّمُهُ عَلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ أَوْ يُؤَخِّرُهُ عَنْهَا؟ وَإِذَا أَخَّرَهُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ هَلْ فِعْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ أَوْلَى أَوْ تَأْخِيرُهُ إلَى دُخُولِ وَقْتِ الضُّحَى؟ فِيهِ نَظَرٌ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يَقْتَضِي أَنَّ تَأْخِيرَهُ إلَى وَقْتِ الضُّحَى أَوْلَى كَغَيْرِهِ مِنْ النَّوَافِلِ اللَّيْلِيَّةِ الَّتِي تَفُوتُهُ وَمِنْهَا مَا لَوْ كَانَ وِرْدٌ اعْتَادَهُ لَيْلًا وَلَمْ يَفْعَلْهُ اهـ بِالْمَعْنَى أَقُولُ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ إنْ فَعَلَهُ قَبْلَ الْفَرْضِ كَانَ مِنْ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الْفَرْضِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ بَعْدَهُ كَانَ مِنْ التَّنَفُّلُ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ لَا يَنْعَقِدُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ فَطُلِبَ تَأْخِيرُهُ إلَى وَقْتٍ لَا يُكْرَهُ فِيهِ التَّنَفُّلُ اتِّفَاقًا وَهُوَ وَقْتُ الضُّحَى اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ) هَذَا لَا يُفِيدُ التَّأْكِيدَ الَّذِي هُوَ الْمُدَّعَى.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاظَبَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَانِيَةِ الْبَاقِيَةِ انْتَهَتْ. وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي إثْبَاتِ الْمُدَّعَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ زِيَادَةُ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ) وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ مَثَلًا وَلَمْ يَنْوِ الْمُؤَكَّدَ وَلَا غَيْرَهُ انْصَرَفَ لِلْمُؤَكَّدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست