مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
المؤلف :
الجمل
الجزء :
1
صفحة :
461
فَرْضٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (غَيْرِ نِيَّةٍ وَتَكْبِيرٍ لِتَحَرُّمٍ) لَمْ يُؤَثِّرْ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ السَّلَامِ عَنْ تَمَامٍ فَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ نِيَّةً أَوْ تَكْبِيرًا اسْتَأْنَفَ؛ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي أَصْلِ الِانْعِقَادِ وَكَذَا لَوْ شَكَّ هَلْ نَوَى الْفَرْضَ أَوْ التَّطَوُّعَ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَيُمْكِنُ إدْرَاجُهَا فِيمَا زِدْته.
(وَسَهْوُهُ حَالَ قُدْوَتِهِ) الْحِسِّيَّةِ كَأَنْ سَهَا عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ الْحُكْمِيَّة كَأَنْ سَهَتْ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ فِي ثَانِيَتِهَا فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ (يَحْمِلُهُ إمَامُهُ) كَمَا يَحْمِلُ الْجَهْرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَرْضٍ) أَيْ: وَلَوْ شَرْطًا فَالشَّرْطُ هُنَا كَالرُّكْنِ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِهِ اهـ شَيْخُنَا وَشَمِلَ الشَّكَّ فِي الشَّرْطِ مَا إذَا شَكَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ بَقَاءَ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْأَصْلَ مُعَارَضٌ بِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ الصَّلَاةَ إلَّا بَعْدَ الطَّهَارَةِ نَعَمْ إذَا شَكَّ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ كَالشَّكِّ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تُبْطِلُ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِيهَا بَعْدَ السَّلَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ افْتِتَاحُ صَلَاةٍ أُخْرَى، وَأَمَّا الشَّكُّ فِي وُجُودِ حَدَثٍ مِنْهُ بَعْدَ وُجُودِ الطَّهَارَةِ فَلَا تَضُرُّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الطَّهَارَةِ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ فِي تَرْكِ فَرْضٍ عَدَلَ عَنْ أَنْ يَقُولَ فِي تَرْكِ رُكْنٍ لِيَشْمَلَ الرُّكْنَ وَبَعْضَهُ وَالشَّرْطَ وَبَعْضَهُ وَالْمُعَيَّنَ مِنْهُمَا وَالْمُبْهَمَ كَتَرْكِ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ طُمَأْنِينَتَهُ أَوْ بَعْضَ الْأَرْكَانِ أَوْ الِاسْتِقْبَالَ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ أَوْ بَعْضَهَا أَوْ السَّتْرَ كَذَلِكَ أَوْ الْوُضُوءَ أَوْ بَعْضَهُ وَلَوْ نِيَّتَهُ وَإِنْ كَانَ الْآنَ غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ أَوْ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَوْ بَعْضَ ذَلِكَ وَمِنْهُ مَا لَوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ أَوْ عَكْسِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ نَعَمْ التَّرَدُّدُ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مُوجِبٌ لِلْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّ التَّارِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ فِي صَلَاةٍ إلَّا إنْ تَذَكَّرَ فِعْلَهُمَا وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الزَّمَانِ وَخَرَجَ بِالتَّرَدُّدِ بَعْدَ الْفَرَاغِ كَمَا مَرَّ مَا لَوْ تَرَدَّدَ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَحُكْمُهُ ظَاهِرٌ وَمَا لَوْ تَرَدَّدَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَيَلْزَمُهُ فِعْلُ مَا تَرَدَّدَ فِيهِ غَيْرُ الشُّرُوطِ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِيهَا نَعَمْ التَّرَدُّدُ فِي بَعْضِ الرُّكْنِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ فَلَا تَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ اهـ.
وَقَوْلُهُ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِيهَا أَيْ: فِي الشُّرُوطِ أَيْ: فِي الشَّكِّ فِيهَا وَمِثْلُ الشَّكِّ فِيهَا الشَّكُّ فِي النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ عَنْ قُرْبٍ أَنَّهُ نَوَى أَوْ كَبَّرَ أَوْ أَتَى بِالشُّرُوطِ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ وَضَابِطُ الْقُرْبِ أَنْ لَا يَمْضِيَ زَمَنٌ يَسَعُ رُكْنًا وَلَوْ قَصِيرًا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ) أَيْ: عَلَى الْمَشْهُورِ وَالثَّانِي يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهِ فَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَيَسْجُدُ كَمَا فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فَإِنْ طَالَ اسْتَأْنَفَ اهـ شَرْحُ م ر وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تُسَنُّ مُرَاعَاةُ هَذَا الْقَوْلِ؛ لِأَنَّهَا تُوقِعُ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ فِعْلُ مَا يَأْتِي بِهِ بَعْدَ السَّلَامِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ زَائِدًا اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ اسْتَأْنَفَ) أَيْ: مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ قَبْلَ السَّلَامِ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ تَذَكُّرِهِ حَالًا فَلَا يَضُرُّ وَطُولِ تَرَدُّدِهِ فَيَسْتَأْنِفُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ شَكَّ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الشَّكُّ فِي نِيَّةِ الْقُدْرَةِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهَا مَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ كَالْمُعَادَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ بِالْمَطَرِ بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ فِعْلُهَا جَمَاعَةً؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّتِهَا بَلْ وَاجِبَةٌ لِلْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ شَكَّ هَلْ نَوَى الْفَرْضَ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُ فِي غَيْرِهِ فَكَمَّلَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلِمَ الْحَالَ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ مَا أَحْرَمَ بِهِ نَفْلٌ وَعَلَيْهِ فَهَذَا مِمَّا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الظَّنِّ وَالشَّكِّ اهـ حَجّ بِالْمَعْنَى اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ إدْرَاجُهَا فِيمَا زِدْته) أَيْ بِأَنْ يُرَادَ بِالنِّيَّةِ أَصْلًا أَوْ كَيْفِيَّةً وَإِنَّمَا لَمْ يَضُرَّ الشَّكُّ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّوْمِ فِي نِيَّتِهِ لِمَشَقَّةِ الْإِعَادَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهَا فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَر فِيهَا هُنَا، وَأَمَّا الشَّكُّ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ فَلَا يَضُرُّ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا اهـ ح ل وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ " بَعْدَ فَرَاغِ الصَّوْمِ " مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا شَكَّ قَبْلَ فَرَاغِهِ ضَرَّ فَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ وَقَضَاؤُهُ إنْ كَانَ فَرْضًا اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَسَهْوُهُ حَالَ قُدْوَتِهِ يَحْمِلُهُ إمَامُهُ) وَمِثْلُ السَّهْوِ الْعَمْدُ اهـ ز ي وَحِينَئِذٍ يُرَادُ بِالسَّهْوِ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ الْخَلَلُ الَّذِي يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا وَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ الْمُضَافِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ أَيْ: وَمُقْتَضَى سَهْوِهِ بِفَتْحِ الضَّادِ وَهُوَ السُّجُودُ وَقَوْلُهُ يَحْمِلُهُ أَيْ يَحْمِلُ طَلَبَهُ مِنْهُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ سَهَتْ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ إلَخْ) وَكَأَنْ سَهَا الْمَزْحُومُ عَنْ السُّجُودِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ يَحْمِلُهُ إمَامُهُ) أَيْ: الْمُتَطَهِّرُ فَلَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّحَمُّلِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ وَإِنَّمَا أُثِيبَ الْمُصَلِّي خَلْفَهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ لِوُجُودِ صُورَتِهَا؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْفَضَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ لِهَذَا التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ وَاسْتَثْنَى فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ اهـ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا يَحْمِلُهُ إمَامُهُ) أَيْ: فَيَصِيرُ الْمَأْمُومُ
اسم الکتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
المؤلف :
الجمل
الجزء :
1
صفحة :
461
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir