responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 456
شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ أَيْ: رَدَّتْهَا السَّجْدَتَانِ وَمَا تَضَمَّنَتَاهُ مِنْ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا إلَى الْأَرْبَعِ أَمَّا مَا لَا يَحْتَمِلُ زِيَادَةً كَأَنْ شَكَّ فِي رَكْعَةٍ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ أَهِيَ ثَالِثَةٌ أَمْ رَابِعَةٌ فَتَذَكَّرَ فِيهَا أَنَّهَا ثَالِثَةٌ فَلَا يَسْجُدْ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْهَا مَعَ التَّرَدُّدِ لَا بُدَّ مِنْهُ.

(وَلَوْ سَهَا) بِمَا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ (وَشَكَّ أَسَجَدَ) أَمْ لَا (سَجَدَ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ السُّجُودِ وَلَوْ شَكَّ أَسَجَدَ وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ سَجَدَ أُخْرَى.

(وَلَوْ نَسِيَ تَشَهُّدًا أَوَّلَ) وَحْدَهُ أَوْ مَعَ قُعُودِهِ (أَوْ قُنُوتًا وَتَلَبَّسَ بِفَرْضٍ) مِنْ قِيَامٍ أَوْ سُجُودٍ (فَإِنْ عَادَ) لَهُ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِقَطْعِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَرْبَعِ وَكَذَا مَا قِيلَ: إنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ السَّجْدَتَيْنِ شَفْعٌ وَقَدْ انْضَمَّتَا إلَى شَفْعٍ وَلَا يَخْفَى نَكَارَةُ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ؛ إذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّ السَّجْدَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَلَا بِأَنَّ بَعْضَ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فَرْضٌ وَبَعْضُهَا نَفْلٌ فَمَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الزِّيَادَةَ لَهُ نَافِلَةٌ يُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الزِّيَادَةِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ مِنْهَا عَلَى نِيَّةِ ثَوَابِ النَّافِلَةِ أَوْ أَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ أَوْ مَرْوِيٌّ بِالْمَعْنَى اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ: رَدَّتْهَا السَّجْدَتَانِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ الْمُحَدَّثَ عَنْهُ السَّجْدَتَانِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلسَّجْدَتَيْنِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا وَهِيَ جَمْعٌ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ كَأَنْ شَكَّ فِي رَكْعَةٍ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ) أَيْ وَهِيَ ثَالِثَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ شَرْحُ م ر فَحِينَئِذٍ قَوْلُهُ فَتَذَكَّرَ فِيهَا أَنَّهَا ثَالِثَةٌ مُتَعَيِّنٌ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ أَوْ أَنَّهَا رَابِعَةٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ثَالِثَةٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَذَكَّرَ كَوْنَهَا رَابِعَةً اهـ.
وَعِبَارَةُ ح ل أَيْ: شَكَّ هَلْ الَّذِي صَلَّيْته رَكْعَتَانِ وَهَذِهِ ثَالِثُهُ أَوْ الَّذِي صَلَّيْته ثَلَاثَةٌ وَهَذِهِ رَابِعَةٌ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْهَا مَعَ التَّرَدُّدِ لَا بُدَّ مِنْهُ) أَيْ فَالْفَارِقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ صُورَةِ الْمَتْنِ أَنَّهُ فِي هَذِهِ تَذَكَّرَ فِيهَا وَلِهَذَا لَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الْقِيَامِ عَنْهَا كَانَتْ مِنْ أَفْرَادِ السَّابِقَةِ وَأَنَّهُ فِي السَّابِقَةِ تَذَكَّرَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا فَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَعَلَ مَعَ التَّرَدُّدِ مَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ بِخِلَافِ هَذِهِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَوْ سَهَا بِمَا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ) أَيْ: فَعَلَ مَا يَقْتَضِي السُّجُودَ وَلَوْ عَمْدًا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ السُّجُودِ) أَيْ: وَجَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الْمَشْكُوكَ فِيهِ كَالْمَعْدُومِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ: فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ سَجَدَ لَمْ يَسْجُدْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ نَسِيَ) أَيْ: الْمُصَلِّي الْمُسْتَقِلُّ وَهُوَ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ اهـ م ر اهـ ع ش وَغَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ وَهُوَ الْمَأْمُومُ لِقَوْلِهِ هُنَا لَا إنْ عَادَ مَأْمُومًا وَلِقَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي فِي مُقَابَلَة هَذَا وَلَوْ تَعَمَّدَ غَيْرُ مَأْمُومٍ تَرْكَهُ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُ النِّسْيَانِ مَا لَوْ تَرَكَهُ جَاهِلًا مَشْرُوعِيَّتُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي تَفَقُّهًا اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ قُنُوتًا) أَيْ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ قِيَامِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ مِنْ قِيَامٍ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِأَنْ انْتَصَبَ قَائِمًا أَيْ: أَوْ وَصَلَ إلَى حَدٍّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِأَنْ يَصِيرَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَ الْقِيَامِ تَلَبُّسُ مَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لِلثَّالِثَةِ فَإِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ فَرَغَ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إلَى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ التَّلَبُّسَ بِالْقِرَاءَةِ كَالتَّلَبُّسِ بِالْقِيَامِ فَإِنْ عَادَ عَامِدًا عَالِمًا لِلتَّشَهُّدِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا شَخْصٌ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِقِيَامٍ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَوْ سُجُودٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْقُنُوتِ بِأَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ وَأَعْضَاءَهُ وَتَحَامَلَ وَرَفَعَ أَسَافِلَهُ عَلَى أَعَالِيهِ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ عَادَ لَهُ أَيْ: لِمَا نَسِيَهُ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ الْقُنُوتِ وَقَوْلُهُ لِقَطْعِهِ فَرْضًا لِنَفْلٍ أَيْ: يُخِلُّ بِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ وَإِلَّا فَلَوْ قَطَعَ الْفَاتِحَةَ لِلْقُنُوتِ أَوْ الِافْتِتَاحَ عَامِدًا عَالِمًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الظَّاهِرَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَطْعُ فَرْضٍ لِنَفْلٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ صَلَّى جَالِسًا وَتَرَكَ الْفَاتِحَةَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا إلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ حَيْثُ يَضُرُّ أَنَّ الضَّرَرَ فِي ذَلِكَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ تَرْكِهِ الْجُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ إخْلَالٌ بِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ إذَا تَرَكَ الْفَاتِحَةَ وَعَادَ لِلتَّعَوُّذِ قَدْ تَرَكَ الْقِيَامَ الْوَاجِبَ لِقِيَامٍ مُسْتَحَبٍّ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ لِلتَّعَوُّذِ مُسْتَحَبٌّ بِخِلَافِهِ لِلْفَاتِحَةِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ حَيْثُ يَضُرُّ أَيْ: إنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ التَّشَهُّدِ لِلْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا إذَا سَبَقَ لِسَانُهُ لِلْقِرَاءَةِ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ قَالَ م ر فِي الشَّارِحِ وَلَوْ ظَنَّ مُصَلٍّ قَاعِدًا أَنَّهُ تَشَهَّدَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فَافْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ لِلثَّالِثَةِ امْتَنَعَ عَوْدُهُ إلَى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ وَإِنْ سَبَقَهُ لِسَانُهُ بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يَتَشَهَّدْ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ إلَى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ تَعَمُّدَ الْقِرَاءَةِ كَتَعَمُّدِ الْقِيَامِ وَسَبْقُ اللِّسَانِ إلَيْهَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ أَيْ وَجَازَ عَدَمُهُ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي إعَادَةُ مَا قَرَأَهُ لِسَبْقِ لِسَانِهِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَسَبَقَ إلَخْ وَأَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَادَ بَطَلَتْ) مُفَرَّعٌ عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ الْمَحْذُوفِ تَقْدِيرُهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ عَادَ بَطَلَتْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ نَذَرَهُ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ يُوَجَّهُ بِأَنَّ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست