responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 453
وَيُقَاسُ بِذَلِكَ نَظَائِرُهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنَقْلِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ وَمِنْ تَقْيِيدِهِ السُّجُودَ بِالسَّهْوِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ نَقْلُ الْفِعْلِيِّ وَالسَّلَامِ وَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ عَمْدًا فَمُبْطِلٌ وَفَارَقَ نَقْلَ الْفِعْلِيِّ نَقْلُ الْقَوْلِيِّ غَيْرَ مَا ذُكِرَ بِأَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ هَيْئَةَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ نَقْلِ الْفِعْلِيِّ.

(وَلِلشَّكِّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مُعَيَّنٍ) كَقُنُوتٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفِعْلِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي تَرْكِ مَنْدُوبٍ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ قَدْ لَا يَقْتَضِي السُّجُودَ وَبِخِلَافِ الشَّكِّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ لِضَعْفِهِ بِالْإِبْهَامِ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ لِلتَّقْيِيدِ بِالْمُعَيَّنِ مَعْنًى خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ فَجُعِلَ الْمُبْهَمُ كَالْمُعَيَّنِ (لَا) لِلشَّكِّ (فِي) فِعْلِ (مَنْهِيٍّ) عَنْهُ وَإِنْ أَبْطَلَ عَمْدُهُ كَكَلَامٍ قَلِيلٍ نَاسِيًا فَلَا يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَسْجُدُ مَنْ نَقَلَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ نَظَائِرُهُ) كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ الْقُنُوتِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ قَبْلَهُمَا أَيْضًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَعَمُّ وَأَوْلَى إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَى التَّوْزِيعِ أَيْ: أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنَقْلِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَأَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ إلَخْ أَيْ: لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالسَّهْوِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِعَمْدِهِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَنَّ كُلًّا فِيهِ عُمُومٌ وَأَوْلَوِيَّةٌ؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَ الْأَصْلِ بِنَقْلِ رُكْنٍ يُوهِمُ أَيْضًا أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِنَقْلِ السَّلَامِ وَتَقْيِيدُهُ بِالسَّهْوِ لَا يَشْتَمِلُ الْعَمْدَ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَمِنْ تَقْيِيدِهِ السُّجُودَ بِالسَّهْوِ) أَيْ: وَمِنْ تَقْيِيدِهِ السُّجُودَ بِكَوْنِ النَّقْلِ سَهْوًا هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْعِبَارَةِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا كَفَاتِحَةٍ فِي رُكُوعٍ أَوْ تَشَهُّدٍ لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ فِي الْأَصَحِّ وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فِي الْأَصَحِّ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ عَمْدًا) خَرَجَ نَقْلُ السَّلَامِ سَهْوًا فَيَسْجُدُ لَهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَلَّمَ مَعَهُ الْمَسْبُوقُ سَهْوًا وَمِثْلُهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّ عَمْدَهَا مُخْرِجٌ مِنْ الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَأَصْلُهُ لسم.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ نَقْلَ الْفِعْلِيِّ) أَيْ حَيْثُ فَصَلُوا فِيهِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ نَقْلُ الْقَوْلِيِّ حَيْثُ لَمْ يُبْطِلُوا بِهِ مُطْلَقًا بِأَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ هَيْئَةَ الصَّلَاةِ الظَّاهِرَةِ اهـ ح ل.

. (قَوْلُهُ مُعَيَّنٍ كَقُنُوتٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الشَّكَّ فِي بَعْضِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ لَا يَضُرُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِيهَا وَجَبَ إعَادَتُهَا أَوْ فِي بَعْضِهَا بَعْدَ فَرَاغِهَا لَمْ يَجِبْ لِكَثْرَةِ كَلِمَاتِهَا وَهَذَا مَوْجُودٌ بِعَيْنِهِ فِي الْقُنُوتِ وَيُؤَيِّدُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ فِي عَدَمِ تَرْكِ الْمَأْمُورَاتِ ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ تَرْكِ الْمَأْمُورَاتِ وَلَوْ كَلِمَةً كَكُلِّهِ وَاقْتَصَرَ هُنَا عَلَى الشَّكِّ فِي الْقُنُوتِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلشَّكِّ فِي بَعْضِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ فِي تَرْكِ مَنْدُوبٍ فِي الْجُمْلَةِ) بِأَنْ شَكَّ هَلْ تَرَكَ مَنْدُوبًا بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْهَيْئَاتِ وَالْأَبْعَاضِ أَوْ تَيَقَّنَ تَرْكَ مَنْدُوبٍ وَشَكَّ هَلْ هُوَ بَعْضٌ أَوْ هَيْئَةٌ؟ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلِلشَّكِّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ وَمُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مُعَيَّنُ قَوْلِهِ وَبِخِلَافِ إلَخْ وَصُورَةُ الْبَعْضِ الْمُبْهَمِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ أَنْ يَشُكَّ هَلْ أَتَى بِجَمِيعِ الْأَبْعَاضِ أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا فَقَدْ شَكَّ فِي بَعْضٍ مُبْهَمٍ وَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرُ الْمُبْهَمِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ بِمَا إذَا تَيَقَّنَ تَرْكَ بَعْضٍ وَشَكَّ فِي كَوْنِهِ الْقُنُوتَ أَوْ التَّشَهُّدَ؛ لِأَنَّهُ يَسْجُدُ فِي هَذِهِ عِنْدَ الشَّارِحِ كَمَا قَالَهُ فِيمَا بَعْدُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الشَّكِّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ) إنْ أَرَادَ بِالشَّكِّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ أَنَّهُ تَرَدَّدَ هَلْ تَرَكَ بَعْضًا أَوْ مَنْدُوبًا فِي الْجُمْلَةِ؟ فَعَدَمُ السُّجُودِ مُسَلَّمٌ وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ تَرَدَّدَ هَلْ الْمَتْرُوكُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ أَوْ عَلَى الْآلِ فِي الْقُنُوتِ مَثَلًا؟ فَالْأَوْجَهُ السُّجُودُ وَسَيَأْتِي وَكَذَا إنْ أَرَادَ أَنَّهُ تَرَدَّدَ أَتَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْأَبْعَاضِ أَوْ لَا؟ بَلْ أَتَى بِجَمِيعِهَا فَالْأَوْجَهُ الَّذِي لَا يَتَّجِهُ غَيْرُهُ هُوَ السُّجُودُ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا ظَاهِرٌ فِيهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَالْوَجْهُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ حِينَئِذٍ رُبَّمَا يَتَّحِدُ مَعَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي تَرْكِ مَنْدُوبٍ فِي الْجُمْلَةِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنْ نَقَلَ عَنْ الشَّارِحِ عَدَمَ السُّجُودِ فِيمَا لَوْ شَكَّ هَلْ أَتَى بِجَمِيعِ الْأَبْعَاضِ أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا اهـ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ إلَخْ كَأَنْ شَكَّ هَلْ أَتَى بِجَمِيعِ الْأَبْعَاضِ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ تَرْكَ بَعْضٍ وَشَكَّ هَلْ هُوَ قُنُوتٌ مَثَلًا أَوْ تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُعَيَّنِ اهـ وَعَلَيْهِ فَالتَّقْيِيدُ بِالْمُعَيَّنِ فِي مَحَلِّهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ) كَالزَّرْكَشِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ اهـ شَرْحُ م ر وَهَذَا الزَّعْمُ هُوَ الْحَقُّ لِمَنْ أَحْسَنَ التَّأَمُّلَ وَرَاجَعَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قَبْلُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي أَنَّهُ هَلْ أَتَى بِجَمِيعِ الْأَبْعَاضِ أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا سَجَدَ وَأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ بَعْضًا وَشَكَّ فِي أَنَّهُ قُنُوتٌ أَوْ غَيْرُهُ سَجَدَ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ فَجَعَلَ الْمُبْهَمَ كَالْمُعَيَّنِ) وَإِنَّمَا يَكُونُ كَالْمُعَيَّنِ فِيمَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ بَعْضًا وَشَكَّ هَلْ قُنُوتٌ مَثَلًا أَوْ تَشَهُّدٌ أَوَّلُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُعَيَّنِ وَاسْتُشْكِلَ اجْتِمَاعُ الْقُنُوتِ مَعَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فِي صَلَاةٍ وَأَقْرَبُ التَّصْوِيرِ لَهُ أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا أَحْرَمَ بِالْوِتْرِ ثَلَاثًا عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَأْتِيَ بِتَشَهُّدَيْنِ ثُمَّ شَكَّ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ هَلْ مَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ جُمْلَةَ صُوَرِ تَرْكِ الْمَنْدُوبِ يَقِينًا أَوْ شَكًّا بَعْضًا أَوْ غَيْرَهُ عَشْرُ صُوَرٍ: إحْدَاهَا: تَيَقُّنُ تَرْكِ بَعْضٍ مُعَيَّنٍ كَالْقُنُوتِ وَفِيهِ السُّجُودُ.
ثَانِيهَا: تَيَقُّنُ تَرْكِ مُبْهَمٍ فِي الْأَبْعَاضِ كَالْقُنُوتِ أَوْ الصَّلَاةِ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست