responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 292
بَعْدَهَا بِخِلَافِ مُدَّةِ جُنُونِ الْمُرْتَدِّ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْ جُنَّ فِي رِدَّتِهِ مُرْتَدٌّ فِي جُنُونِهِ حُكْمًا وَمَنْ جُنَّ فِي سُكْرِهِ لَيْسَ بِسَكْرَانَ فِي دَوَامِ جُنُونِهِ قَطْعًا وَقَوْلِي أَوْ نَحْوِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ إغْمَاءٍ، وَبِلَا تَعَدٍّ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا) عَلَى (حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ) وَلَوْ فِي رِدَّةٍ إذَا طَهُرَتَا وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَجْنُونِ وَذِكْرُ النُّفَسَاءِ مِنْ زِيَادَتِي.

ثُمَّ بَيَّنْتُ وَقْتَ الضَّرُورَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ وَقْتُ زَوَالِ مَوَانِعِ الْوُجُوبِ فَقُلْت (وَلَوْ زَالَتْ الْمَوَانِعُ) الْمَذْكُورَةُ أَيْ الْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ وَالصِّبَا وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ (وَ) قَدْ (بَقِيَ) مِنْ الْوَقْتِ (قَدْرُ) زَمَنِ (تَحَرُّمٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِتَعَدٍّ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَمِنْ قَوْلِهِ قَضَى مُدَّةَ الْجُنُونِ الْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ الرِّدَّةِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَمَحَلُّ عَدَمِ الْقَضَاءِ فِي الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ فِي غَيْرِ الْمُتَعَدَّى بِهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَمْ تَقَعْ فِيمَا تَعَدَّى بِهِ وَالْأَوْجَبُ الْقَضَاءُ فِيهَا وَمِنْهَا الْوَاقِعُ فِي نَحْوِ جُنُونٍ بِلَا تَعَدٍّ وَفِي رِدَّةٍ أَوْ سُكْرٍ بِتَعَدٍّ فَيَقْضِي مَا انْتَهَى إلَيْهِ زَمَنَ الرِّدَّةِ أَوْ السُّكْرِ لَا مَا بَعْدَهُ فَقَوْلُهُمْ لَوْ سَكِرَ مَثَلًا بِتَعَدٍّ ثُمَّ جُنَّ بِلَا تَعَدٍّ قَضَى زَمَنَ السُّكْرِ لَا زَمَنَ جُنُونِهِ بَعْدَهُ بِخِلَافِ زَمَنِ جُنُونِ الْمُرْتَدِّ؛ لِأَنَّ مَنْ جُنَّ فِي رِدَّتِهِ مُرْتَدٌّ فِي جُنُونِهِ حُكْمًا وَحُدَّ وَمَنْ جُنَّ فِي سُكْرِهِ لَيْسَ بِسَكْرَانَ فِي دَوَامِ جُنُونِهِ قَطْعًا اهـ كَلَامٌ سَاقِطٌ مُتَهَافَتٌ وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ مِنْ زَمَنِ الْجُنُونِ الَّذِي لَا يُقْضَى هُوَ مَا اتَّصَلَ بِالسُّكْرِ لَا مَا وَقَعَ فِيهِ كَمَا أَنَّ الْمَجْنُونَ فِي الرِّدَّةِ إنَّمَا يَقْضِي مَا انْتَهَى إلَيْهِ زَمَنَ الرِّدَّةِ فَقَطْ لَا مَا بَعْدَهُ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ أُصُولِهِ فِي زَمَنِ جُنُونِهِ لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا كَمَا مَرَّ فَهُمَا فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ مُسَلَّمٌ قَبْلَ جُنُونِهِ لَمْ يَقْضِ مِنْ زَمَنِ الْجُنُونِ شَيْئًا فَتَأَمَّلْ وَافْهَمْ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا قَضَى مُدَّةَ السُّكْرِ إلَخْ) ، فَإِنْ قِيلَ هَذِهِ مُكَرَّرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ قَضَى مُدَّةَ السُّكْرِ الْحَاصِلَةَ إلَخْ قُلْتُ لَا تَكْرَارَ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ السُّكْرِ ثَمَّ وَقَعَتْ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ فَمُدَّتُهَا أَوْ بَعْضُهَا ظَرْفٌ لِلسُّكْرِ بِخِلَافِ هَذِهِ فَالْفَرْضُ أَنَّ إحْدَى الْمُدَّتَيْنِ تَعْقُبُ الْأُخْرَى وَلِهَذَا وَصَفَهَا الشَّارِحُ بِالْبَعْدِيَّةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَلَوْ سَكِرَ إلَخْ كَأَنَّ مَقْصُودَهُ بِهِ بَيَانُ عَدَمِ الْقَضَاءِ فِي مُدَّةِ الْجُنُونِ الْمُتَّصِلَةِ بِمُدَّةِ السُّكْرِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَكَأَنْ سَكِرَ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ جُنَّ إلَخْ، فَإِنَّ مَقْصُودَهُ بِهِ بَيَانُ الْقَضَاءِ فِي مُدَّةِ الْجُنُونِ الْوَاقِعَةِ فِي مُدَّةِ السُّكْرِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.
(فَرْعٌ) مَنْ ارْتَدَّ ثُمَّ جُنَّ قَضَى أَيَّامَ الْجُنُونِ مَعَ مَا قَبْلَهَا أَوْ سَكِرَ ثُمَّ جُنَّ قَضَى مِنْهَا أَيْ مِنْ الْأَيَّامِ مُدَّةَ السُّكْرِ فَقَطْ أَيْ الْمُدَّةَ الَّتِي يَنْتَهِي إلَيْهَا السُّكْرُ لَا مُدَّةَ جُنُونِهِ بَعْدَهَا بِخِلَافِ مُدَّةِ جُنُونِ الْمُرْتَدِّ إلَخْ انْتَهَى مُخْتَصَرًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مُدَّةِ جُنُونِ الْمُرْتَدِّ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ يَقْضِي زَمَنَ جُنُونِهِ مُطْلَقًا الزَّائِدَ وَالْمُقَارِنَ هَذَا غَرَضُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا عَلِمْت فَالْمَسْأَلَتَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ) أَتَى بِهِ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ جُنَّ فِي رِدَّتِهِ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى حَائِضٍ) أَيْ وَإِنْ تَسَبَّبَتْ فِي الْحَيْضِ بِدَوَاءٍ وَنَحْوه بِخِلَافِ اسْتِعْجَالِ الْجُنُونِ وَتُثَابُ عَلَى التَّرْكِ امْتِثَالًا وَقَوْلُهُ وَنُفَسَاءَ أَيْ، وَإِنْ اسْتَخْرَجَتْ الْجَنِينَ بِدَوَاءٍ وَنَحْوِهِ كَمُسْتَعْجِلَةِ الْحَيْضِ بِدَوَاءٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ وَلَوْ فِي رِدَّةٍ أَيْ أَوْ فِي سُكْرٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ بِتَعَدٍّ أَوْ بِدُونِهِ فَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ لَا يُقْضَى زَمَنُهُمَا مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ زَالَتْ الْمَوَانِعُ) أَيْ مَوَانِعُ الْوُجُوبِ الْمُطْلَقِ الصَّادِقِ بِوُجُوبِ الْأَدَاءِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ وَحِينَئِذٍ يُقَيَّدُ قَوْلُهُ وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ بِعَدَمِ التَّعَدِّي أَمَّا بِالتَّعَدِّي فَيَمْنَعَانِ وُجُوبَ الْأَدَاءِ لَا وُجُوبَ الْقَضَاءِ وَاَلَّذِي لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَضَاءِ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْكَلَامُ الْآتِي مِنْ قَوْلِهِ لَزِمَتْ مَعَ فَرْضٍ قَبْلَهَا إلَخْ؛ لِأَنَّ ذَاكَ يَجِبُ فِيهِ قَضَاءُ جَمِيعِ مَا فَاتَ، وَإِنْ كَثُرَ (قَوْلُهُ: وَالنِّفَاسُ) أَيْ وَالسُّكْرُ بِلَا تَعَدٍّ فَالْمَوَانِعُ سَبْعَةٌ وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبَقِيَ قَدْرُ تَحَرُّمٍ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ زَالَتْ الْمَوَانِعُ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ أَيْ صَلَاةُ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِخَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً» السَّابِقِ بِجَامِعِ إدْرَاكِ مَا يَسَعُ رُكْنًا وَقِيَاسًا عَلَى اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ الْقَاصِرِ بِالْمُتِمِّ بِجَامِعِ اللُّزُومِ، وَإِنَّمَا لَمْ تُدْرَكْ الْجُمُعَةُ بِدُونِ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّ ذَاكَ إدْرَاكُ إسْقَاطٍ وَهَذَا إدْرَاكُ إيجَابٍ فَاحْتِيطَ فِيهِمَا وَمَفْهُومُ الْخَبَرِ لَا يُنَافِي الْقِيَاسَ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ أَدَاءً لَا أَنَّهَا لَا تَجِبُ قَضَاءً أَمَّا إذَا بَقِيَ دُونَ تَكْبِيرَةٍ فَلَا لُزُومَ، وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الْجُوَيْنِيُّ وَفِي قَوْلٍ يُشْتَرَطُ رَكْعَةٌ بِأَخَفَّ مُمْكِنٍ كَمَا أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُدْرَكُ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ وَلِمَفْهُومِ خَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَشَرْطُ الْوُجُوبِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بَقَاءُ السَّلَامَةِ عَنْ الْمَوَانِعِ بِقَدْرِ فِعْلِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ أَخَفَّ مَا يُمْكِنُ فَلَوْ عَادَ الْعُذْرُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَجِبْ الصَّلَاةُ قَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ وَالْقِيَاسُ اعْتِبَارُ وَقْتِ السُّتْرَةِ وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِبَارِ زَمَنِ التَّحَرِّي فِي الْقِبْلَةِ لَكَانَ مُتَّجَهًا اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ الْفَرْقُ بَيْنَ اعْتِبَارِ زَمَنِ الطَّهَارَةِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِ زَمَنِ السَّتْرِ أَنَّ الطَّهَارَةَ تَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ بِخِلَافِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَوْجَهَ عَدَمُ اعْتِبَارِ كُلٍّ مِنْ السَّتْرِ وَالتَّحَرِّي فِي الْقِبْلَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُدْرِكَ مَعَ التَّكْبِيرَةِ أَوْ الرَّكْعَةِ قَدْرَ الطَّهَارَةِ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست