responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 288
قَضَاءُ مَا فَاتَهُ زَمَنَ الرِّدَّةِ حَتَّى زَمَنِ الْجُنُونِ فِيهَا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ زَمَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فِيهَا كَمَا يَأْتِي وَالْفَرْقُ أَنَّ إسْقَاطَ الصَّلَاةِ عَنْ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ عَزِيمَةٌ وَعَنْ الْمَجْنُونِ رُخْصَةٌ وَالْمُرْتَدُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الْمُرْتَدَّةِ زَمَنَ الْجُنُونِ سَبْقُ قَلَمٍ

(وَلَا) قَضَاءَ عَلَى (صَبِيٍّ) ذَكَرٍ أَوْ غَيْرِهِ إذَا بَلَغَ (وَيُؤْمَرُ بِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالذِّمِّيِّ فَتُعْطَى لِلْمُسْلِمِ أَوْ يُخَفَّفُ عَنْ الذِّمِّيِّ الْعَذَابُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مَتَى تَمَكَّنَ الْمُسْلِمُ مِنْ وَفَاءِ دَيْنِ الذِّمِّيِّ قَبْلَ وَفَاتِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ أَوْ طُرِحَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ غَيْرَ الْكُفْرِ وَيُخَفَّفُ عَنْهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْعَذَابِ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ فِيهَا مِنْ الْمَعَاصِي غَيْرَ الْكُفْرِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى زَمَنِ الْجُنُونِ فِيهَا) أَيْ وَالْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ الَّتِي لَمْ تَقَعْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِخِلَافِ زَمَنِ الْحَيْضِ إلَخْ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ انْقَطَعَتْ الرِّدَّةُ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ بِأَنْ أَسْلَمَ أَبُوهُ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لَهُ وَحِينَئِذٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ حِينِ الْحُكْمِ بِالْإِسْلَامِ اهـ ح ل قَالَ حَجّ، فَإِنْ قُلْت لِمَ وَجَبَ الْقَضَاءُ زَمَنَ الْجُنُونِ الْمُقَارِنِ لِلرِّدَّةِ تَغْلِيظًا وَمَنَعَ الْجُنُونُ صِحَّةَ إقْرَارِهِ وَلَمْ يُنْظَرْ لِلتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ لِأَجْلِهَا وَأَوْجَبَ السُّكْرَ الْأَوَّلَ وَلَا يُمْنَعُ الثَّانِي تَغْلِيظًا فِيهِمَا مَعَ أَنَّهَا أَفْحَشُ مِنْهُ قُلْتُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِيهَا جِنَايَةٌ إلَّا عَلَى حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَاقْتَضَتْ التَّغْلِيظَ فِيهَا فَحَسْبُ أَيْ فَقَطْ وَهُوَ فِيهِ جِنَايَةٌ عَلَى الْحَقَّيْنِ فَاقْتَضَى التَّغْلِيظَ فِيهِمَا فَتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ زَمَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فِيهَا) أَيْ وَلَوْ وَقَعَا فِي جُنُونٍ كَائِنٍ فِيهَا وَلَوْ بِتَعَدٍّ وَقَوْلُهُ: إنَّ إسْقَاطَ الصَّلَاةِ عَنْ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ عَزِيمَةٌ إلَخْ قَدْ قِيلَ فِي تَوْجِيهِهِ إنَّهَا قَدْ انْتَقَلَتْ مِنْ صُعُوبَةٍ إلَى صُعُوبَةٍ لِوُجُوبِ التَّرْكِ عَلَيْهَا وَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ التَّرْكِ أَسْهَلَ مِنْ وُجُوبِ الْفِعْلِ لِمَيْلِ النَّفْسِ إلَى الْبَطَالَةِ فَالْحَقُّ أَنَّهَا قَدْ انْتَقَلَتْ إلَى سُهُولَةٍ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَحَلِّيِّ أَنَّ السُّهُولَةَ وَلَوْ مِنْ حَيْثُ مَيْلُ النَّفْسِ فَحِينَئِذٍ وَجْهُ كَوْنِهِ عَزِيمَةً أَنَّ الْحُكْمَ تَغَيَّرَ فِي حَقِّهَا لَا لِعُذْرٍ وَالْحَيْضُ لَيْسَ عُذْرًا بَلْ مَانِعٌ وَمِنْ مَانِعِيَّتِهِ نَشَأَ وُجُوبُ التَّرْكِ كَمَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ مَا نَصُّهُ وَأَوْرَدَ عَلَى التَّعْرِيفَيْنِ وُجُوبَ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ، فَإِنَّهُ عَزِيمَةٌ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الرُّخْصَةِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ الصِّدْقِ، فَإِنَّ الْحَيْضَ الَّذِي هُوَ عُذْرٌ فِي التَّرْكِ مَانِعٌ مِنْ الْفِعْلِ وَمِنْ مَانِعِيَّتِهِ نَشَأَ وُجُوبُ التَّرْكِ اهـ كَلَامُ الْمَحَلِّيِّ بِحُرُوفِهِ.
وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ سُلْطَانٍ.
وَالْعَزِيمَةُ الِانْتِقَالُ مِنْ صُعُوبَةٍ إلَى صُعُوبَةٍ؛ لِأَنَّهُمَا انْتَقَلَا مِنْ وُجُوبِ الْفِعْلِ إلَى وُجُوبِ التَّرْكِ وَالرُّخْصَةُ الِانْتِقَالُ مِنْ صُعُوبَةٍ إلَى سُهُولَةٍ؛ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ وُجُوبِ الْفِعْلِ إلَى جَوَازِ التَّرْكِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي حَقِّهِ الْقَضَاءُ وَلَا يُشْكِلُ بِالْمُضْطَرِّ، فَإِنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ وُجُوبِ التَّرْكِ إلَى وُجُوبِ الْفِعْلِ أَيْ الْأَكْلِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ رُخْصَةٌ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَمِيلُ إلَى الْأَكْلِ وَلَا تَمِيلُ إلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ غَالِبًا انْتَهَتْ مَعَ إيضَاحٍ وَالْمُرَادُ بِالرُّخْصَةِ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيُّ وَهُوَ السُّهُولَةُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ جُنُونِهِ اهـ إطْفِيحِيٌّ (قَوْلُهُ: عَزِيمَةٌ) أَيْ وَالْعَزِيمَةُ يَسْتَوِي فِيهَا الْعَاصِي وَغَيْرُهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ زَمَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَقَضِيَّةُ عُمُومِهِ تَشْمَلُ مَنْ جَنَتْ فِي حَيْضِهَا وَغَيْرَهَا اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ سَبْقُ قَلَمٍ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَائِضِ الْبَالِغَةُ كَمَا فِي حَدِيثِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَائِضِ الْبَالِغَةُ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَضَاءِ الْحَائِضِ زَمَنُ الْجُنُونِ أَيْ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ اهـ كَذَا بِهَامِشٍ أَقُولُ وَكِلَا الْجَوَابَيْنِ بَعِيدٌ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَا قَضَاءَ عَلَى صَبِيٍّ) أَيْ وَاجِبٌ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْقَضَاءُ مِنْ حِينِ التَّمْيِيزِ إلَى الْبُلُوغِ وَلَوْ قَبْلَ سَبْعِ سِنِينَ وَحُكْمُ قَضَائِهِ كَأَدَائِهِ مِنْ تَعَيُّنِ الْقِيَامِ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْصُوفَةً بِالنَّفْلِ وَكَذَا الْمُعَادَةُ وَعَدَمُ جَمْعِ فَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَعَدَمُ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَا قَبْلَ التَّمْيِيزِ فَلَا يَقْضِ بَلْ لَوْ فَعَلَهُ كَانَ حَرَامًا وَلَا يَنْعَقِدُ خِلَافًا لِجَهَلَةِ الصُّوفِيَّةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: ذَكَرٌ أَوْ غَيْرُهُ) فِيهِ إطْلَاقُ الصَّبِيِّ عَلَى الْأُنْثَى وَهُوَ مِنْ أَسْرَارِ اللُّغَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُؤْمَرُ بِهَا) أَيْ بِفِعْلِهَا وَفِعْلِ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنْ وُضُوءٍ وَنَحْوِهِ وَبِجَمِيعِ شُرُوطِهَا أَيْضًا وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى مُجَرَّدِ صِيغَتِهِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ التَّهْدِيدِ إنْ تَوَقَّفَ الْحَالُ عَلَيْهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ سم وَيُؤْمَرُ بِهَا أَيْ فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا أَدَاءً وَقَضَاءً وَقَوْلُهُ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى فَرْضِهَا دُونَ نَفْلِهَا انْتَهَتْ وَنَقَلَهُ الرَّشِيدِيُّ وَأَقَرَّهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُمْ يُضْرَبُونَ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا؛ لِأَنَّ الْبَالِغَ لَا يُضْرَبُ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ فَأَوْلَى الصَّبِيُّ فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّبِيَّ يُضْرَبُ عَلَى تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَهُوَ سُنَّةٌ فَأَجَابَ بِمَنْعِ كَوْنِهِ سُنَّةً وَقَالَ هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ اهـ ح ل.
وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَمْرِ بِهَا مَنْ لَا يُعْرَفُ دِينُهُ وَهُوَ مُمَيِّزٌ يَصِفُ الْإِسْلَامَ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست