responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 284
عِنْدَ اسْتِوَاءٍ) لِلشَّمْسِ حَتَّى تَزُولَ (إلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ) لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَالِاسْتِثْنَاءِ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ (وَ) عِنْدَ (طُلُوعِ شَمْسٍ وَبَعْدَ) صَلَاةِ (صُبْحٍ) أَدَاءً لِمَنْ صَلَّاهَا (حَتَّى تَرْتَفِعَ) فِيهِمَا (كَرُمْحٍ) فِي رَأْيِ الْعَيْنِ وَإِلَّا فَالْمَسَافَةُ طَوِيلَةٌ لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الرُّمْحِ وَهُوَ تَقْرِيبٌ (وَ) بَعْدَ صَلَاةِ (عَصْرٍ) أَدَاءً وَلَوْ مَجْمُوعَةً فِي وَقْتِ الظُّهْرِ (وَعِنْدَ اصْفِرَارٍ) لِلشَّمْسِ (حَتَّى تَغْرُبَ) فِيهِمَا لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ (إلَّا) صَلَاةً (لِسَبَبٍ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (غَيْرِ مُتَأَخِّرٍ) عَنْهَا بِأَنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُقَارِنًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِحَرَمِ مَكَّةَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ وَالْقُدْسِ فَهُمَا كَغَيْرِهِمَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: عِنْدَ اسْتِوَاءٍ) أَيْ يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ لَمْ يُكْرَهْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ عِنْدَ اسْتِوَاءٍ أَيْ وَلَوْ تَقْدِيرًا كَمَا فِي أَيَّامِ الدَّجَّالِ أَيْ لَوْ صَادَفَهُ التَّحَرُّمُ لَمْ تَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ ضِيقٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا عِنْدَ اسْتِوَاءٍ) أَيْ بِأَنْ قَارَنَهُ التَّحَرُّمُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الِاسْتِوَاءِ لَطِيفٌ وَقَوْلَهُ إلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ صَلَاتُهَا اهـ ح ل قَالَ حَجّ وَيَأْتِي فِي التَّحِيَّةِ حَالَ الْخُطْبَةِ وَفِيمَنْ شَرَعَ فِي صَلَاةٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَصَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فَيُحْتَمَلُ الْقِيَاسُ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ ذَاكَ أَغْلَظُ لِاسْتِوَاءِ ذَاتِ السَّبَبِ وَغَيْرِهَا ثَمَّ لَا هُنَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْقِيَاسُ فِي الْأُولَى بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ إلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا كَإِنْشَاءِ صَلَاةٍ أُخْرَى مُطْلَقًا ثَمَّ وَلَا سَبَبَ لَهَا هُنَا إلَّا فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا نَوَى أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ثُمَّ دَخَلَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ وَلَمْ يَتَحَرَّ تَأْخِيرَ بَعْضِهَا إلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بِدُخُولِهِ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ اهـ.
وَقَوْلُهُ: فَإِذَا نَوَى أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ بَقِيَ مَا لَوْ أَحْرَمَ وَأَطْلَقَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ لِعَدَمِ قَابِلِيَّةِ الْوَقْتِ مَعَ عَدَمِ تَأَتِّي الزِّيَارَةِ بِنِيَّتِهَا قَبْلُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ دَخَلَ الْوَقْتَ وَهُوَ فِي ثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ مَثَلًا فَهَلْ يُتِمُّهَا وَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ اهـ سم عَلَيْهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ طُلُوعِ شَمْسٍ) أَيْ ابْتِدَاءِ جُزْءٍ مِنْ قُرْصِهَا، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ صَلَاةِ صُبْحٍ) الْمُنَاسِبُ لِمَا بَعْدَهُ أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ وَعِنْدَ طُلُوعِ شَمْسٍ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ: أَدَاءً لِمَنْ صَلَّاهَا) أَيْ وَكَانَتْ تَسْقُطُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ فَلَوْ كَانَ نَحْوَ مُتَيَمِّمٍ بِمَحَلٍّ الْغَالِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ فَلَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ صَلَاتِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَرُمْحٍ) أَيْ قَدْرُهُ وَهُوَ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَتَرْتَفِعُ قَدْرُهُ فِي أَرْبَعِ دَرَجَاتٍ اهـ حَجّ.
(قَوْلُهُ: لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ) أَيْ مَعَ الْإِشَارَةِ إلَى حِكْمَتِهِ «، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ» وَفِي رِوَايَةٍ «أَنَّهَا تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا» وَالْمُرَادُ بِقَرْنِهِ قَوْمُهُ وَهُمْ عِبَادُهَا يَسْجُدُونَ لَهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَقِيلَ مَعْنَى كَوْنِهَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ أَنَّهُ يُدْنِي رَأْسَهُ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ حَتَّى يَكُونَ السَّاجِدُ لَهَا سَاجِدًا لَهُ فَالْكَرَاهَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ فِي وَقْتَيْنِ وَبِالزَّمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ وَزَادَ الدَّارِمِيُّ كَرَاهَةَ وَقْتَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى صَلَاتِهِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ إلَى صَلَاتِهَا وَمِثْلُهُمَا وَقْتُ إقَامَةِ الصَّلَاةِ وَصُعُودِ الْخَطِيبِ الْمِنْبَرَ قَالَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي تِلْكَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَجْمُوعَةً فِي وَقْتِ الظُّهْرِ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ يُونُسَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ حِينَئِذٍ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا شَخْصٌ يُكْرَهُ لَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقِيلَ مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلُهُ قَالَ شَيْخُنَا وَلَيْسَ مِنْ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ لِإِيقَاعِهَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ حَتَّى لَا تَنْعَقِدَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ تَأْخِيرِ الْجِنَازَةِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ كَثْرَةَ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَيْ لَا التَّحَرِّي؛ لِأَنَّهُ تَبْعُدُ إرَادَتُهُ فَلَوْ فُرِضَتْ إرَادَتُهُ لَمْ تَنْعَقِدْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ حَتَّى تَغْرُبَ) أَيْ يَقْرُبَ غُرُوبُهَا فَهَذِهِ خَمْسَةٌ وَلَا تُرَدُّ النَّافِلَةُ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي صَلَاةٍ لَا تَنْعَقِدُ، وَإِنْ قُلْنَا كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَلَا الصَّلَاةُ حَالَ الْخُطْبَةِ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِيهَا لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْفَرْضِ وَغَيْرِهِ وَكَلَامُنَا هُنَا فِي كَرَاهَةِ مُطْلَقِ النَّافِلَةِ فَصَحَّ أَنَّ الْأَوْقَاتِ خَمْسَةٌ ثُمَّ تَقْسِيمُ السَّبَبِ إلَى مُتَقَدِّمٍ وَغَيْرِهِ إنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَقْتِ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إلَى فِعْلِ الصَّلَاةِ فَلَا تَأْتِي الْمُقَارَنَةُ إذْ السَّبَبُ دَائِمًا مُتَقَدِّمٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الْخَمْسَةِ غَيْرُهَا كَوَقْتِ إقَامَةِ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَوَقْتُ صُعُودِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَالصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَمُنْعَقِدَةٌ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ حَالَ الْخُطْبَةِ فَحَرَامٌ وَلَا تَنْعَقِدُ إجْمَاعًا وَلَوْ فَرْضَهَا إلَّا رَكْعَتَيْ التَّحِيَّةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْجُمُعَةُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ امْتَنَعَتْ الصَّلَاةُ مُطْلَقًا لِعَدَمِ طَلَبِ التَّحِيَّةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا) كَالْجِنَازَةِ وَالْفَائِتَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَقَوْلُهُ أَوْ مُقَارَنًا كَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءِ وَإِعَادَةِ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مُقَارَنًا) كَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِوَقْتِ الْكَرَاهَةِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ الَّذِي

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست