responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 257
(ثَلَاثَةً أَوَّلَهَا وَثَلَاثَةً آخِرَهَا) فَيَحْصُلَانِ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ إنْ طَرَأَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهَا فَغَايَتُهُ أَنْ يَنْقَطِعَ فِي السَّادِسَ عَشَرَ فَيَصِحُّ لَهَا الْيَوْمَانِ الْأَخِيرَانِ وَإِنْ طَرَأَ فِي الثَّانِي صَحَّ الطَّرَفَانِ أَوْ فِي الثَّالِثِ صَحَّ الْأَوَّلَانِ أَوْ فِي السَّادِسَ عَشَرَ صَحَّ الثَّانِي وَالثَّالِثُ أَوْ فِي السَّابِعَ عَشَرَ صَحَّ السَّادِسَ عَشْرَ وَالثَّالِثُ أَوْ فِي الثَّامِنِ عَشَرَ صَحَّ اللَّذَانِ قَبْلَهُ وَيَحْصُلُ الْيَوْمَانِ أَيْضًا بِأَنْ تَصُومَ لَهُمَا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَاثْنَيْنِ آخِرَهَا أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ اثْنَيْنِ أَوَّلَهَا وَاثْنَيْنِ آخِرَهَا وَاثْنَيْنِ وَسَطَهَا وَبِأَنْ تَصُومَ لَهُمَا خَمْسَةً الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ وَالْخَامِسَ وَالسَّابِعَ عَشَرَ وَالتَّاسِعَ عَشَرَ.
(وَيُمْكِنُ قَضَاءُ يَوْمٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَثَالِثِهِ وَسَابِعَ عَشَرَهُ) ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ إنْ طَرَأَ فِي الْأَوَّلِ سَلِمَ الْأَخِيرُ أَوْ فِي الثَّالِثِ سَلِمَ الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَ آخِرَ الْحَيْضِ الْأَوَّلِ سَلِمَ الثَّالِثُ، أَوْ الثَّالِثِ سَلِمَ الْأَخِيرُ وَلَا يَتَعَيَّنُ الثَّالِثُ وَالسَّابِعَ عَشَرَ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ تَتْرُكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعِنْدِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِإِثْبَاتِ الْهَاءِ اهـ فَلَمْ يُفَرَّقْ فِي ثُبُوتِ الْأَلِفِ بَيْنَ ثُبُوتِ الْيَاءِ وَحَذْفِهَا، وَقَدْ يُقَالُ: لَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ قُتَيْبَةَ فِي حَذْفِ الْأَلِفِ خَطَأٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ حَذْفُهَا مِنْ اللَّفْظِ وَكَلَامَ الْمِصْبَاحِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يُنْطَقُ بِهِ فِيهَا مِنْ الْحُرُوفِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: صَحَّ الثَّانِي وَالثَّالِثُ) أَيْ لِأَنَّا إذَا فَرَضْنَا أَنَّ السَّادِسَ عَشَرَ الَّذِي طَرَأَ فِيهِ الْحَيْضُ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْحَيْضُ الَّذِي قَبْلَهُ طَرَأَ فِي سَادِسَ عَشَرَ صَفَرٍ وَحِينَئِذٍ يَسْتَمِرُّ إلَى السَّادِسَ عَشَرَ وَهُوَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ فَيَفْسُدُ الْأَوَّلُ مِنْهُ وَقَوْلُهُ صَحَّ السَّادِسَ عَشَرَ، وَالثَّالِثُ أَيْ وَفَسَدَ الْأَوَّلَانِ مِنْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَالْأَخِيرَانِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ وَاقِعَانِ فِي حَيْضِ الشَّهْرِ السَّابِقِ وَالْأَخِيرَيْنِ وَاقِعَانِ فِي حَيْضِ الشَّهْرِ اللَّاحِقِ اهـ عَزِيزِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ الْيَوْمَانِ أَيْضًا إلَخْ) وَلَا يَتَعَيَّنُ هَذَا الْمَذْكُورُ فِي تَحْصِيلِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ بَلْ بَالَغَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُمَا بِكَيْفِيَّاتٍ تَبْلُغُ أَلْفَ صُورَةٍ وَوَاحِدَةٍ وَلَعَلَّهُ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الصَّوْمِ بِأَنْوَاعِهِ لَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِخُصُوصِهَا لِظُهُورِ فَسَادِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي كَيْفِيَّةِ قَضَاءِ الْيَوْمَيْنِ سِتُّ كَيْفِيَّاتٍ خَمْسَةٌ فِيمَا إذَا قَضَتْ الْيَوْمَيْنِ مَعًا وَوَاحِدَةٌ فِيمَا إذَا قَضَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ وَالْخَمْسَةُ الْأُولَى قِسْمَانِ قِسْمٌ تَصُومُ فِيهِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا صُورَةٌ وَقِسْمٌ تَصُومُ فِيهِ سِتَّةً وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ (قَوْلُهُ: وَاثْنَيْنِ وَسَطَهَا) أَيْ لَيْسَا مُتَّصِلَيْنِ بِالْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَلَا بِالْيَوْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ سَوَاءٌ وَاَلَّتِي بَيْنَهُمَا فِي أَنْفُسِهِمَا أَوْ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ قَضَاءُ يَوْمٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ إلَخْ) .
(تَنْبِيهٌ) سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ قَضَاءِ الصَّلَاةِ فَفِيهِ إشْعَارٌ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ وَمَشَى عَلَى ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ فَلَا قَضَاءَ أَوْ فِي حَيْضٍ فَكَذَلِكَ وَاعْتَمَدَهُ الْعَلَّامَةُ الزِّيَادِيُّ كَالْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ وَوَلَدِهِ وَذَكَرَ الشَّيْخَانِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَانَتْ فِي طُهْرٍ امْتَنَعَ اقْتِدَاؤُهَا بِالْمُتَحَيِّرَةِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا الْإِعَادَةُ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا الْقَضَاءُ وَاعْتَمَدَهُ الْعَلَّامَةُ الشَّبْشِيرِيُّ وَفِي كَيْفِيَّةِ الْقَضَاءِ طُرُقٌ تُطْلَبُ مِنْ الْمُطَوَّلَاتِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُهُ فِي عِبَارَةِ الْإِسْعَادِ (قَوْلُهُ: وَسَابِعَ عَشَرَهُ) يَجُوزُ فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ اعْتِبَارَانِ الْأَوَّلُ أَنْ يَقْصِدَ أَنَّهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ تَرْكِيبٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَالْأَصْلُ سَابِعَ عَشَرَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَكَيْفِيَّةُ الِاخْتِصَارِ أَنْ يُحْذَفَ الْعَقْدُ مِنْ الْأَوَّلِ وَالنَّيِّفُ مِنْ الثَّانِي فَتَبْقَى صُورَةُ التَّرْكِيبِ الْأَوَّلِ لَا نَفْسُهُ وَفِيهِ حِينَئِذٍ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ بِنَاءُ الْجُزْأَيْنِ وَإِعْرَابُهُمَا وَإِعْرَابُ الْأَوَّلِ وَبِنَاءُ الثَّانِي وَالِاعْتِبَارُ الثَّانِي أَنْ يَقْصِدَ أَنَّهُ تَرْكِيبٌ مُسْتَقِلٌّ بِأَنْ يَسْتَعْمِلَ السَّابِعَ مَثَلًا مَعَ الْعَشَرَةِ لِيُفِيدَ الِاتِّصَافَ بِمَعْنَاهُ مُقَيَّدًا بِمُصَاحَبَةِ الْعَشَرَةِ وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ بِنَاءُ الْجُزْأَيْنِ وَهَذَا كُلُّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْأُشْمُونِيِّ صَرِيحًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْحَيْضِ الْأَوَّلَ) آخِرُ اسْمُ كَانَ وَالْأَوَّلَ خَبَرُهَا، وَقَوْلُهُ: " أَوْ الثَّالِثَ " مَعْطُوفٌ عَلَى " الْأَوَّلَ " وَالْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْحَيْضِ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ صُورَتُهُ أَنْ يَطْرَأَ الْحَيْضُ فِي الْيَوْمِ السَّادِسَ عَشَرَ فَيَنْقَطِعُ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ الْقَابِلِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الثَّالِثَ أَيْ أَوْ كَانَ آخِرُ الْحَيْضِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ بِأَنْ طَرَأَ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ فَيَنْقَطِعُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ الشَّهْرِ الْقَابِلِ وَقَوْلُهُ سَلِمَ الْأَخِيرُ وَهُوَ السَّابِعَ عَشَرَ وَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ مُسَامَحَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: وَإِنْ طَرَأَ فِي السَّادِسَ عَشَرَ سَلِمَ الْأَوَّلُ، وَإِنْ طَرَأَ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ سَلِمَ الْأَخِيرُ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ: لِأَنَّ الْحَيْضَ إنْ طَرَأَ إلَخْ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الطُّرُوِّ، وَالْوَجْهَ الثَّانِي أَنَّهُ تَرَكَ احْتِمَالًا وَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا قَدَّمَهُ وَهُوَ طُرُوُّهُ فِي السَّابِعَ عَشَرَ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَيَّامِ الصَّوْمِ وَعَلَيْهِ فَيَسْلَمُ لَهَا الثَّالِثُ، وَأَمَّا الِاحْتِمَالَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْحَيْضِ إلَخْ فَزَائِدَانِ عَلَى سِيَاقِ الْمَقَامِ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَمْ يَطْرَأْ فِيهِمَا فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الصِّيَامِ مَعَ أَنَّ جَمِيعَ الِاحْتِمَالَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي هَذَا الْمَقَامِ كَانَ الطُّرُوُّ فِيهَا فِي أَيَّامِ الصِّيَامِ وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ سَهْلٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَعَيَّنُ الثَّالِثُ وَالسَّابِعَ عَشَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَتَعَيَّنُ الْيَوْمُ الثَّالِثُ لِلصَّوْمِ الثَّانِي وَلَا السَّابِعَ عَشَرَ لِلصَّوْمِ الثَّالِثِ بَلْ لَهَا أَنْ تَصُومَ بَدَلَ الثَّالِثِ يَوْمًا بَعْدَهُ إلَى آخِرِ الْخَامِسَ عَشَرَ وَبَدَلَ السَّابِعَ عَشَرَ يَوْمًا بَعْدَهُ إلَى آخِرِ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُخَلَّفُ أَيْ الْمَتْرُوكُ صَوْمُهُ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ مِثْلَ مَا بَيْنَ صَوْمِهَا الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ.
فَلَوْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ وَالثَّامِنَ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست