responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 240
لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ) بِخِلَافِ الصَّلَاةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ وَلِأَنَّهَا تَكْثُرُ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهَا بِخِلَافِهِ (وَمُبَاشَرَةِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا) بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ إلَخْ) اسْتِفْهَامُ تَقْرِيرٍ وَهُوَ جَوَابُ سُؤَالِ مَنْ قَالَ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ» مَا مَعْنَاهُ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَمُشَاهَدٌ فَمَا نُقْصَانُ الدِّينِ، فَبَيَّنَ وَجْهَهُ بِقَوْلِهِ أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ إلَخْ اهـ ع ش وَفِي الْبُخَارِيِّ مَا نَصُّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى إلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيننَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» اهـ وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِذِكْرِ نَقْصِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ فِي النِّسَاءِ لَوْمُهُنَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ تَحْذِيرًا مِنْ الِافْتِتَانِ بِهِنَّ وَلَيْسَ نَقْصُ الدِّينِ مُنْحَصِرًا فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ الْإِثْمِ بَلْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ فَالْكَامِلُ مَثَلًا نَاقِصٌ عَنْ الْأَكْمَلِ وَمِنْ ذَلِكَ الْحَائِضُ لَا تَأْثَمُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ الْحَيْضِ لَكِنَّهَا نَاقِصَةٌ عَنْ الْمُصَلِّينَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ) أَيْ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لِانْعِقَادِ سَبَبِهِ فِي حَقِّهَا كَمَا فِي نَحْوِ النَّوْمِ وَلَيْسَ وَاجِبًا حَالَ الْحَيْضِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَتَسْمِيَتُهُ قَضَاءً مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ لِفِعْلِهِ مُقْتَضٍ فِي الْوَقْتِ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِصُورَةِ فِعْلِهِ خَارِجَ الْوَقْتِ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الصَّلَاةِ) أَيْ، فَإِنَّهَا لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا بَلْ يُكْرَهُ وَتَنْعَقِدُ نَفْلًا مُطْلَقًا لَا ثَوَابَ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا مَنْهِيَّةٌ عَنْ الصَّلَاةِ لِذَاتِ الصَّلَاةِ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ لِذَاتِهِ لَا ثَوَابَ فِيهِ اهـ ح ل وع ش وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَنَفْيُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ يُوهِمُ جَوَازَهَا لَكِنْ مَعَ كَرَاهَتِهَا تَنْزِيهًا خِلَافًا لِقَوْلِ الْبَيْضَاوِيِّ بِحُرْمَتِهَا وَعَلَى كُلٍّ لَا تَنْعَقِدُ لَوْ فَعَلْتهَا؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ إذَا لَمْ تُطْلَبْ لَمْ تَنْعَقِدْ وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا كَالْخَطِيبِ وَغَيْرِهِ وَخَالَفَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فَقَالَ بِصِحَّتِهَا وَانْعِقَادِهَا عَلَى قَوْلِ الْكَرَاهَةِ الْمُعْتَمَدِ وَسَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَعَلَى الصِّحَّةِ فَلَهَا جَمْعُ صَلَوَاتٍ بِتَيَمُّمٍ؛ لِأَنَّهَا دُونَ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ فَرَاجِعْهُ اهـ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا تُكْثِرُ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهَا) أَيْ وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عُهِدَ تَأْخِيرُهُ بِعُذْرٍ كَالسَّفَرِ وَالْمَرَضِ ثُمَّ يَقْضِي وَالصَّلَاةَ لَمْ يُعْهَدْ تَأْخِيرُهَا لِعُذْرٍ ثُمَّ تُقْضَى اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَمُبَاشَرَةُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا) أَيْ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تُبَاشِرَهُ بِمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا مَعَ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى بِالذِّكْرِ مَعَ أَنَّ السَّبَبَ قَائِمٌ بِهِ وَالْمُبَاشَرَةُ اللَّمْسُ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ فَخَرَجَ غَيْرُ الْمُبَاشَرَةِ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ، فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ وَطْءٍ فَلَا يَحْرُمُ، وَإِنْ كَانَ بِوَطْءٍ فَيَحْرُمُ فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ اهـ شَيْخُنَا وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ حُرْمَةُ وَطْئِهَا فِي فَرْجِهَا وَلَوْ بِحَائِلٍ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَجَوَازُ النَّظَرِ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ إذْ لَيْسَ هُوَ أَعْظَمُ مِنْ تَقْبِيلِهَا فِي وَجْهِهَا بِشَهْوَةٍ اهـ شَرْحُ م ر
(فَرْعٌ) لَوْ مَاتَتْ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ فَالْوَجْهُ حُرْمَةُ مُبَاشَرَةِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا كَمَا فِي الْحَيَاةِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ بَعْدَ الْمَوْتِ مُبَاشَرَةُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا إذَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا بِخِلَافِهِ فِي الْحَيَاةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجَنَائِزِ فَحَالُ الْمَوْتِ أَضْيَقُ فَكَانَتْ الْحُرْمَةُ فِيهِ فِيمَا ذَكَرَ أَوْلَى اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ حُرْمَةُ مَسِّ الشَّعْرِ النَّابِتِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَإِنْ طَالَ وَهُوَ قَرِيبٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُنِيطُوا الْحُكْمَ هُنَا بِالشَّهْوَةِ وَعَدَمِهَا فَلْيُرَاجَعْ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا حُرْمَةُ مَسِّ ذَلِكَ بِظُفْرِهِ أَوْ سِنِّهِ أَوْ شَعْرِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ لَكِنَّ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ نَقْلًا عَنْ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّوْبَرِيِّ أَنَّهُ لَوْ مُسَّ بِسِنِّهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفْرِهِ لَمْ يَحْرُمْ وَفِيهِ وَقْفَةٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا) السُّرَّةُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُقْطَعُ مِنْ الْمَوْلُودِ وَالسُّرُّ مُثَلَّثُ الْأَوَّلِ مَا يُقْطَعُ مِنْ سُرَّتِهِ يُقَالُ عَرَفْتُك قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ سُرُّك وَلَا يُقَالُ سُرَّتُك؛ لِأَنَّ السُّرَّةَ لَا تُقْطَعُ وَالْجَمْعُ سُرَرٌ وَالرُّكْبَةُ بِضَمِّ الرَّاءِ مَوْصِلُ مَا بَيْنَ أَطْرَافِ الْفَخِذِ وَأَعْلَى السَّاقِ وَالْجَمْعُ رُكَبٌ وَكُلُّ حَيَوَانٍ ذِي أَرْبَعٍ رُكْبَتَاهُ فِي يَدَيْهِ وَعُرْقُوبَاهُ فِي رِجْلَيْهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِوَطْءٍ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ وَلَوْ بِحَائِلٍ أَوْ فِي هَوَاءِ الْفَرْجِ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَطْءُ الْحَائِضِ فِي فَرْجِهَا زَمَنَ الْحَيْضِ مِنْ عَامِدٍ عَالِمٍ مُخْتَارٍ كَبِيرَةٌ وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ إذَا وَطِئَهَا فِي الزَّمَنِ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست