responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 235
أَيْ الْحَيْضِ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» (أَقَلُّ سِنِّهِ تِسْعُ سِنِينَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبَعْضِ أَحْكَامِهِ فَالْآيَةُ دَلَّتْ عَلَى الْأَمْرَيْنِ وَالْحَدِيثُ دَلَّ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْ الْحَيْضِ) فَسَّرَهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ صَالِحًا لِلزَّمَانِ وَالْمَكَانِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ {قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] وَسَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ «أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنْ الْبُيُوتِ وَلَمْ يُسَاكِنُوهَا وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا فَسَأَلَتْ الصَّحَابَةُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ الْآيَةُ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ فَأَنْكَرَتْ الْيَهُودُ ذَلِكَ فَجَاءَ أُسَيْدَ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُجَامِعُهُنَّ فِي الْحَيْضِ خِلَافًا لِلْيَهُودِ فَلَمْ يَأْذَنْ» وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَنَّ الَّذِي سَأَلَ أَوَّلًا ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا حُضُورُ الْمُحْتَضَرِ وَلَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ مَا مَسَّتْهُ بِطَبْخٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا فِعْلُهَا لَهُ وَلَا غُسْلُ الثِّيَابِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) أَيْ قَدَّرَهُ عَلَيْهِنَّ وَلَوْ حُكْمًا لِتَدْخُلَ حَوَّاءُ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَحِيضُ وَقَدْ خَلَقَهَا اللَّهُ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَيْسَرِ وَكَيْفِيَّةُ خَلْقِهَا أَنَّهُ سَلَّ مِنْ آدَمَ ضِلْعَهُ الْأَيْسَرَ مِنْ غَيْرِ تَأَلُّمٍ وَإِلَّا لَمَا مَالَ ذَكَرٌ لِأُنْثَى وَخُلِقَتْ مِنْهُ حَوَّاءُ وَلِهَذَا كَانَ كُلُّ إنْسَانٍ نَاقِصًا ضِلْعًا مِنْ جِهَةِ يَسَارِهِ عَنْ جِهَةِ يَمِينِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَيْضًا كَتَبَهُ اللَّهُ إلَخْ) أَيْ امْتَحَنَهُنَّ بِهِ وَتَعَبَّدَهُنَّ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ وَرَوَى الْحَاكِمُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَيْضِ كَانَ عَلَى حَوَّاءَ حِينَ أُهْبِطَتْ مِنْ الْجَنَّةِ لَمَّا عَصَتْ رَبَّهَا وَكَسَرَتْ شَجَرَةَ الْحِنْطَةِ فَدَمِيَتْ أَيْ سَالَ مَاؤُهَا فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُدْمِيَنَّكِ كَمَا أَدْمَيْتِهَا وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ أَوَّلَ وُجُودِهِ كَانَ فِي بَنِي إسْرَائِيلَ مَحْمُولٌ عَلَى أَوَّلِ ظُهُورِهِ وَكَثْرَتِهِ.
(فَائِدَةٌ) قِيلَ: إنَّ حَوَّاءَ لَمَّا عَصَتْ رَبَّهَا فِي الْجَنَّةِ بِأَكْلِهَا مِنْ الشَّجَرَةِ عَاقَبَ اللَّهُ تَعَالَى بَنَاتَهَا النِّسَاءَ بِثَمَانِيَةَ عَشْرَ عُقُوبَةً إحْدَاهَا الْحَيْضُ وَثَانِيهَا الْوِلَادَةُ وَثَالِثُهَا فِرَاقُ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَرَابِعُهَا التَّزَوُّجُ بِأَجْنَبِيٍّ وَخَامِسُهَا النِّفَاسُ وَالتَّلَطُّخُ بِدَمِهِ وَسَادِسُهَا أَنْ لَا تَمْلِكَ نَفْسَهَا وَسَابِعُهَا نَقْصُ مِيرَاثِهَا وَثَامِنُهَا الطَّلَاقُ وَكَوْنُهُ بِيَدِ غَيْرِهَا وَتَاسِعُهَا التَّزَوُّجُ عَلَيْهَا بِثَلَاثٍ غَيْرِهَا وَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَعَاشِرُهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا وَلَوْ لِحَجِّهَا إلَّا بِمَحْرَمٍ وَحَادِي عَشْرَهَا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَثَانِي عَشْرَهَا صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَثَالِثُ عَشْرَهَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَرَابِعُ عَشْرَهَا الْجِهَادُ وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ ذَلِكَ وَخَامِسُ عَشْرَهَا عَدَمُ صَلَاحِيَّتِهَا لِلْوِلَايَةِ وَالْقَضَاءِ وَسَادِسَ عَشْرَهَا أَنَّ النِّسَاءَ الْفَوَاجِرَ يُعَذَّبْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضِعْفَ عَذَابِ الرِّجَالِ وَسَابِعَ عَشْرَهَا اعْتِدَادُهَا لِمَوْتِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَإِحْدَادُهَا مَعَ ذَلِكَ وَثَامِنَ عَشْرَهَا إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ لَهُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثِ حَيْضَاتٍ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَهَذِهِ عُقُوبَةٌ لِلنِّسَاءِ وَبِئْسَتِ الْعُقُوبَةُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَقَلُّ سِنِّهِ إلَخْ) أَيْ وَغَالِبُهُ عِشْرُونَ سَنَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ فِي الْكَلَامِ عَلَى عُيُوبِ الْمَبِيعِ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَهَا لَا تَحِيضُ، فَإِنْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ سَنَةً كَانَ عَيْبًا وَإِلَّا فَلَا وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ بَلْ هُوَ مُمْكِنٌ مَا دَامَتْ الْمَرْأَةُ حَيَّةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَقَلُّ سِنِّهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر ثُمَّ الْكَلَامُ فِي الْحَيْضِ يَسْتَدْعِي مَعْرِفَةَ حُكْمِهِ وَسِنِّهِ وَقَدْرِهِ وَقَدْرِ الطُّهْرِ وَقَدْ شَرَعَ فِي بَيَانِهَا مُبْتَدِئًا بِمَعْرِفَةِ سِنِّهِ فَقَالَ أَقَلُّ سِنِّهِ إلَخْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: تِسْعُ سِنِينَ) فَمَنْ بَلَغَتْ هَذَا السِّنَّ فَبِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهَا الدَّمَ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتْرُكَ مَا تَتْرُكُهُ الْحَائِضُ حَمْلًا عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ كَوْنِهِ حَيْضًا فَلَهَا حُكْمُ الْحَائِضِ حَتَّى يَحْرُمَ طَلَاقُهَا حِينَئِذٍ، فَإِنْ انْقَطَعَ لِدُونِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ فَتَقْضِي الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ، فَإِنْ كَانَتْ صَائِمَةً قَبْلَ وُجُودِ الدَّمِ أَوْ نَوَتْ الصَّوْمَ بَعْدَ عِلْمِهَا بِهِ وَظَنَّتْ أَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ أَوْ جَهِلَتْ الْحَالَ صَحَّ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ حَيْضٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَتْ مَعَ الْعِلْمِ أَوْ لَمْ تَظُنَّهُ دَمَ فَسَادٍ لِتَلَاعُبِهَا اهـ ح ل.
وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر أَمَّا لَوْ انْقَطَعَ لِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَأَكْثَرَ لَكِنْ لِدُونِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَالْكُلُّ حَيْضٌ وَلَوْ كَانَ قَوِيًّا وَضَعِيفًا، وَإِنْ تَقَدَّمَ الضَّعِيفُ عَلَى الْقَوِيِّ اهـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَبِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ لِزَمَنِ إمْكَانِ الْحَيْضِ يَجِبُ الْتِزَامُ أَحْكَامِهِ ثُمَّ إنْ انْقَطَعَ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَانَ أَنْ لَا شَيْءَ فَتَقْضِي صَلَاةَ ذَلِكَ الزَّمَنِ وَإِلَّا بَانَ أَنَّهُ حَيْضٌ وَكَذَا فِي الِانْقِطَاعِ بِأَنْ كَانَتْ لَوْ أَدْخَلَتْ الْقُطْنَةَ خَرَجَتْ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً فَيَلْزَمُهَا حِينَئِذٍ الْتِزَامُ أَحْكَامِ الطُّهْرِ ثُمَّ إنْ عَادَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ كَفَّتْ، وَإِنْ انْقَطَعَ فَعَلَتْ وَهَكَذَا حَتَّى يَمْضِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَحِينَئِذٍ يُرَدُّ كُلٌّ إلَى مَرَدِّهَا الْآتِي انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ فَصْلٌ الَّتِي بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ إذَا بَدَأَهَا الدَّمُ لَزِمَهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا حَرُمَ بِالْحَيْضِ ثُمَّ إذَا انْقَطَعَ لِدُونِ الْأَقَلِّ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا وَوَجَبَ قَضَاءُ الصَّوْمِ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست