responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 232
بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَضَبْطِي لِلْقَضَاءِ وَلِعَدَمِهِ بِمَا تَقَرَّرَ هُوَ التَّحْقِيقُ فَضَبْطُ الْأَصْلِ لَهُ بِالْمُتَيَمِّمِ فِي الْإِقَامَةِ وَلِعَدَمِهِ بِالتَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ غَلَبَةِ الْمَاءِ فِي الْإِقَامَةِ وَعَدَمِهَا فِي السَّفَرِ (لَا) مُتَيَمِّمٌ فِي غَيْرِ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ (لِمَرَضٍ يَمْنَعُ الْمَاءَ مُطْلَقًا) أَيْ فِي جَمِيعِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ (أَوْ فِي عُضْوٍ لَمْ يَكْثُرْ دَمُ جُرْحِهِ وَلَا سَاتِرَ) بِهِ مِنْ لَصُوقٍ أَوْ نَحْوِهِ (أَوْ) بِهِ (سَاتِرٌ) مِنْ ذَلِكَ (وَوُضِعَ عَلَى طُهْرٍ فِي غَيْرِ عُضْوِ تَيَمُّمٍ) فَلَا يَقْضِي لِعُمُومِ الْمَرَضِ وَالْجُرْحِ مَعَ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ الدَّمِ وَقِيَاسًا عَلَى مَاسِحِ الْخُفِّ فِي الْأَخِيرَةِ بَلْ أَوْلَى لِلضَّرُورَةِ هُنَا وَالْقَيْدُ الْأَخِيرُ مَعَ التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ كَثْرَةِ الدَّمِ فِي السَّاتِرِ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) بِأَنْ كَثُرَ الدَّمُ أَوْ وُضِعَ السَّاتِرُ عَلَى حَدَثٍ أَوْ عَلَى طُهْرٍ فِي عُضْوِ التَّيَمُّمِ (قَضَى) ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ لِفَوَاتِ شَرْطِ الْوَضْعِ عَلَى الطُّهْرِ فِي الثَّانِيَةِ وَنُقْصَانِ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ مِنْهُ جَمِيعًا فِي الثَّالِثَةِ وَحَمْلُهُ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا فِي الْأُولَى وَلِكَوْنِ التَّيَمُّمِ طَهَارَةً ضَعِيفَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَضَاءُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فِي الْمَكَانِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ التَّيَمُّمَ لِلْفَقْدِ الْحِسِّيِّ عَزِيمَةٌ وَلِلشَّرْعِيِّ رُخْصَةٌ اهـ ح ل وَلْيُنْظَرْ مَا وَجْهُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ ضَابِطَ الرُّخْصَةِ مُنْطَبِقٌ عَلَيْهِمَا فَلْيُرَاجَعْ جَمْعَ الْجَوَامِعِ اهـ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ وَضَبْطِي لِلْقَضَاءِ) أَيْ فِي مَنْطُوقِ الْمَتْنِ فِي قَوْلِهِ وَلِفَقْدِ مَا يَنْدُرُ وَقَوْلُهُ وَلِعَدَمِهِ أَيْ فِي مَفْهُومِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِهِ بِمَحِلٍّ لَا يَنْدُرُ فِيهِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ بِمَا تَقَرَّرَ أَيْ مِنْ نُدْرَةِ الْفَقْدِ فِي الْأَوَّلِ وَعَدَمِهَا فِي الثَّانِي وَقَوْلُهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبُ فَلِذَلِكَ نَبَّهَ عَلَى قُصُورِهِ فِي الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ مُسَافِرًا وَفِي الثَّانِي بِقَوْلِهِ، وَلَوْ مُقِيمًا عَلَى عَادَتِهِ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَى أَصْلِهِ حَيْثُ يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ الْأُولَى لِلْإِشَارَةِ بِالْغَايَةِ وَالثَّانِيَةُ بِالتَّصْرِيحِ بِالِاعْتِرَاضِ اهـ لِكَاتِبِهِ وَنَصُّ عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَيَقْضِي الْمُقِيمُ الْمُتَيَمِّمُ لِفَقْدِ الْمَاءِ لَا الْمُسَافِرُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ لَا لِمَرَضٍ يَمْنَعُ الْمَاءَ مُطْلَقًا) أَيْ، وَلَوْ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ وَكَالْمَرَضِ حَيْلُولَةُ نَحْوِ سَبُعٍ أَوْ خَوْفِ رَاكِبِ سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ مِنْ الْوُقُوعِ فِيهِ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالْمَرَضُ هُنَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ جُرْحًا أَوْ غَيْرَهُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ عَلَى طُهْرٍ) أَيْ كَامِلٍ مِنْ الْحَدَثَيْنِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحُ م ر، وَهَلْ الْمُرَادُ بِالطُّهْرِ الطُّهْرُ الْكَامِلُ وَهُوَ مَا يُبِيحُ الصَّلَاةَ كَالْخُفِّ أَوْ طَهَارَةُ ذَلِكَ الْمَحِلِّ فَقَطْ الْأَوْجَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَصَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ الْأَوَّلُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي الِاكْتِفَاءِ بِطَهَارَةِ مَحِلِّهَا فَقَطْ كَمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ تَرْجِيحِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَرَشِيدِيٍّ. (قَوْلُهُ لِعُمُومِ الْمَرَضِ وَالْجُرْحِ) اعْلَمْ أَنَّ الْفُقَهَاءَ تَارَةً يُعَلِّلُونَ بِالْعُذْرِ الْعَامِّ وَتَارَةً بِالْعُذْرِ النَّادِرِ وَالْعُذْرُ النَّادِرُ تَارَةً يَقُولُونَ فِيهِ إذَا وَقَعَ دَامَ وَتَارَةً يَقُولُونَ وَإِذَا وَقَعَ لَا يَدُومُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَامِّ وَالنَّادِرِ بِقِسْمَيْهِ أَنَّ الْعَامَّ هُوَ الَّذِي يَكْثُرُ وُقُوعُهُ كَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِالنَّادِرِ وَالنَّادِرُ هُوَ الَّذِي يَنْدُرُ وُقُوعُهُ وَالْمُرَادُ بِدَوَامِهِ عَدَمُ زَوَالِهِ بِسُرْعَةٍ كَالِاسْتِحَاضَةِ وَالسَّلَسِ وَفَقْدِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ بُخْلُ النَّاسِ بِمِثْلِ السَّاتِرِ الْمَذْكُورِ وَاَلَّذِي لَا يَدُومُ إذَا وَقَعَ هُوَ الَّذِي يَزُولُ بِسُرْعَةٍ كَفَقْدِ الطَّهُورَيْنِ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ أَوْ وُضِعَ السَّاتِرُ عَلَى حَدَثٍ) أَيْ وَأَخَذَ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا وَإِلَّا فَلَا يَقْضِي اهـ شَيْخُنَا وَمَحِلُّ هَذَا التَّفْصِيلِ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ لِفَوَاتِ شَرْطِ الْوَضْعِ عَلَى الطُّهْرِ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ) اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يَأْتِ بِالْعِلَلِ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَقَدْ يُقَالُ أَخَّرَ تَعْلِيلَ الْأُولَى لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ بِالْإِيرَادِ وَأَجْوِبَتُهُ الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ وَلِكَوْنِ التَّيَمُّمِ إلَخْ، فَإِنَّهُمَا مِنْ تَعَلُّقَاتِ تَعْلِيلِ الْأُولَى اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَنُقْصَانِ الْبَدَلِ) وَهُوَ التَّيَمُّمُ وَالْمُبْدَلِ مِنْهُ وَهُوَ الْوُضُوءُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ سَاتِر وَلَكِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إمْسَاسُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ بِالتُّرَابِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَحَاصِلُ مَا يُقَالُ فِي الْإِعَادَةِ وَعَدَمِهَا فِي التَّيَمُّمِ لِلْمَرَضِ إنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ سَاتِرٌ فَلَا إعَادَةَ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ سَاتِرٌ وَهُوَ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا فَلَا إعَادَةَ مُطْلَقًا، وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ مُطْلَقًا أَوْ بِقَدْرِهِ فَلَا إعَادَةَ إنْ وُضِعَتْ عَلَى طُهْرٍ وَإِلَّا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَحَمْلُهُ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا) أَيْ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الدَّمَ طَرَأَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ وَإِلَّا فَالْقَضَاءُ لِبُطْلَانِ التَّيَمُّمِ لَا لِحَمْلِ النَّجَاسَةِ، وَإِنْ جَاوَزَ مَحِلَّهُ أَوْ كَثُرَ بِفِعْلِهِ وَإِلَّا قَدِمَ الشَّخْصِ نَفْسُهُ يُعْفَى عَنْهُ، وَإِنْ كَثُرَ مَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ اهـ ع ش، وَهَذَا التَّصْوِيرُ سَلَكَهُ الْحَلَبِيُّ أَيْضًا وَلَا يَحْتَاجُ لَهُ إلَّا عَلَى جَوَابِ الشَّارِحِ الْأَوَّلِ حَيْثُ اقْتَضَى أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ. وَأَمَّا عَلَى مُقْتَضَى الْجَوَابِ الثَّانِي مِنْ التَّقْيِيدِ فَيَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَهُ وَلَا مَعْنَى لِلْعَفْوِ إلَّا هَذَا وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ أَيْضًا وَلَا قَضَاءَ فَحِينَئِذٍ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمَتْنِ لَمْ يَكْثُرْ دَمُ جُرْحِهِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِفِعْلِهِ أَوْ جَاوَزَ مَحِلَّهُ وَإِلَّا فَيُعْفَى عَنْهُ وَيَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَهُ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ وَلِكَوْنِ التَّيَمُّمِ طَهَارَةً ضَعِيفَةً إلَخْ) شُرُوعٌ فِي جَوَابِ إيرَادٍ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَثُرَ الدَّمُ قَضَى، إذْ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْلِهِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ جَاوَزَ مَحِلَّهُ أَوْ لَا مَعَ أَنَّهُمْ نَصُّوا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ الدَّمِ الْكَثِيرِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَحِلَّهُ وَمَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ فَفَصَّلُوا هُنَاكَ وَأَطْلَقُوا هُنَا، وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ حَاصِلُ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ تَسْلِيمُ الْإِطْلَاقِ هُنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَا هُنَا طَهَارَةٌ ضَعِيفَةٌ؛ لِأَنَّهَا مَفْرُوضَةٌ فِي التَّيَمُّمِ وَمَا هُنَاكَ قَوِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ بِالْوُضُوءِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ الثَّانِي التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ لَكِنْ يَتَقَيَّدُ مَا هُنَا بِمَا إذَا كَانَ بِفِعْلِهِ أَوْ جَاوَزَ مَحِلَّهُ وَإِلَّا فَيُعْفَى عَنْهُ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست