responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 230
كَمَحْبُوسٍ بِمَحِلٍّ لَيْسَ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا (أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ) لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ (وَيُعِيدَ) إذَا وَجَدَ أَحَدَهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ الْأَدَاءَ، وَلَوْ جُمُعَةً لَكِنَّهُ لَا يُحْسَبُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ لِنَقْصِهِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا وَجَبَ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَصَلَاتُهُ مُتَّصِفَةٌ بِالصِّحَّةِ فَتَبْطُلُ بِمَا يَبْطُلُ بِهِ غَيْرُهَا مِنْ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ، وَلَوْ بِسَبْقِ الْحَدَثِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ ضِيقُ الْوَقْتِ بَلْ إنَّمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مَا دَامَ يَرْجُو أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالثَّانِي تَجِبُ الصَّلَاةُ بِلَا إعَادَةٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ فِي الْوَقْتِ مَعَ خَلَلٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُزَنِيّ وَاخْتَارَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ، وَلَوْ كَانَ حَدَثُهُ أَكْبَرَ امْتَنَعَ عَلَيْهِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ سِوَى الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ وَتَقَدَّمَ أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ كَالنَّفْلِ فِي أَنَّهَا تُؤَدَّى مَعَ مَكْتُوبَةٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَقِيَاسُهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُصَلُّونَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ إذَا حَصَلَ فَرْضُهَا بِغَيْرِهِمْ وَيُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا التِّلَاوَةَ وَلَا سَهْوًا وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَمَّا فَاقِدُ السُّتْرَةِ فَلَهُ التَّنَفُّلُ لِعَدَمِ لُزُومِ الْإِعَادَةِ لَهُ كَدَائِمِ الْحَدَثِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ يَسْقُطُ فَرْضُهُ بِالصَّلَاةِ مَعَ وُجُودِ الْمُنَافِي.
وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا يُخَالِفُهُ وَمُرَادُهُ بِالْإِعَادَةِ هُنَا الْقَضَاءُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَفِي الْقَدِيمِ أَقْوَالٌ أَحَدُهَا يُنْدَبُ لَهُ النَّفَلُ وَالثَّانِي يَحْرُمُ وَيُعِيدُ عَلَيْهِمَا وَالثَّالِثُ يَجِبُ وَلَا يُعِيدُ حَكَاهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَاخْتَارَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ كُلُّ صَلَاةٍ وَجَبَ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ مَعَ خَلَلٍ لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا فِي قَوْلٍ قَالَ بِهِ الْمُزَنِيّ وَاخْتَارَهُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ انْتَهَتْ قَالَ الشِّهَابُ حَجّ بَلْ مُرَادُهُ مَا يَشْمَلُ الْأَمْرَيْنِ فَيَلْزَمُهُ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ إنْ وَجَدَ مَا مَرَّ فِيهِ وَإِلَّا فَخَارِجَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ سِوَى الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ بَعْضُهُمْ، وَهَلْ يَلْحَقُ بِهَا آيَةُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالسُّورَةُ الْمُعَيَّنَةُ الْمَنْذُورَةُ كُلَّ يَوْمٍ لِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ يَوْمًا بِكَمَالِهِ أَوْ لَا لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْإِرْشَادِ نَعَمْ وَهُوَ مُتَّجِهٌ فِي آيَةِ الْخُطْبَةِ وَفِيهِ فِي السُّورَةِ الْمَنْذُورَةِ تَرَدُّدٌ، إذْ النَّذْرُ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكُ وَاجِبِ الشَّرْعِ وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُهَا بِمَا قَبْلَهَا، إذْ مَا ذُكِرَ فِي التَّرَدُّدِ خِلَافُ الْأَصْلِ وَحِينَئِذٍ لَوْ قَرَأَ مَعَ إمْكَانِ الطُّهْرِ فَهَلْ تُجْزِئُ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ أَوْ لَا كَمَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِلْقِرَاءَةِ فَقْر أَوْ هُوَ جُنُبٌ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(فَرْعٌ)
يَجِبُ طَلَبُ التُّرَابِ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي طَلَبِ الْمَاءِ فَحَيْثُ وَجَبَ طَلَبُ الْمَاءِ وَجَبَ طَلَبُ التُّرَابِ وَحَيْثُ لَا فَلَا وَمَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الطَّلَبِ هُنَاكَ يُشْتَرَطُ لَهُ هُنَا اهـ م ر.
(فَرْعٌ)
فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مَا نَصُّهُ قَالَ الرُّويَانِيُّ عَنْ وَالِدِهِ مَنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فَوْرًا فَعَدِمَ الطَّهُورَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ عِنْدِي، وَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وَجْهَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ الصَّوَابُ الْمَنْعُ اهـ وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي الْعُبَابِ فَقَالَ وَمَنْ فَوَّتَ صَلَاةً عَمْدًا وَفَقَدَ الطَّهُورَيْنِ حَرُمَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِلتَّسَلْسُلِ اهـ أَقُولُ يُتَأَمَّلُ فِي قَوْلِهِ لِلتَّسَلْسُلِ مِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ وَانْظُرْ التَّقْيِيدَ بِعُمْرٍ أَوْ لَعَلَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فَغَيْرُهَا يَمْتَنِعُ قَطْعًا فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبُرُلُّسِيَّ قَالَ، وَمِنْهُ يَعْنِي مِنْ تَعْلِيلِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ بِحُرْمَةِ الْوَقْتِ يُسْتَفَادُ أَنَّ الْفَائِتَةَ، وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَفْعَلُهَا وَهُوَ كَذَلِكَ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهَا اهـ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ) أَيْ إذَا انْقَطَعَ رَجَاؤُهُ، وَإِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ اهـ ز ي أَمَّا مَا دَامَ يَرْجُو أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ فَلَا يُصَلِّي إلَّا إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ. (قَوْلُهُ أَيْضًا أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ) أَيْ الْمَكْتُوبَ مِنْ الْخَمْسِ أَدَاءً، وَلَوْ جُمُعَةً، وَإِنْ لَزِمَهُ إعَادَتُهَا ظُهْرًا لَكِنْ لَا يُحْسَبُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ لِنَقْصِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ مَوْصُوفَةٌ بِالصِّحَّةِ يُبْطِلُهَا مَا يُبْطِلُ الصَّحِيحَةَ وَيُبْطِلُهَا وُجُودُ أَحَدِ الطَّهُورَيْنِ، وَلَوْ فِي مَوْضِعٍ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ أَوْ يَجُوزُ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ أَيْ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ الْمُؤَقَّتَةَ، وَلَوْ بِالنَّذْرِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَلَهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ مِنْهَا إلَّا نَحْوَ السُّورَةِ لِلْجُنُبِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَصْدُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَاتِحَةِ وَلَا تَجُوزُ الْمَنْدُوبَاتُ فِيهَا كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ، وَلَوْ فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ وَسُجُودِ السَّهْوِ إلَّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ فِيهِمَا وَدَخَلَ فِي الْفَرْضِ الْجُمُعَةُ فَتَلْزَمُهُ، وَإِنْ وَجَبَ إعَادَتُهَا ظُهْرًا اهـ. (قَوْلُهُ وَيُعِيدُ) الْمُرَادُ بِالْإِعَادَةِ هُنَا الْقَضَاءُ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَيَقْضِي وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست