مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
المؤلف :
الجمل
الجزء :
1
صفحة :
227
لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورَةً فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا فَيَمْتَنِعُ جَمْعُهُ بَيْنَ صَلَاتَيْ فَرْضٍ، وَلَوْ صَبِيًّا وَبَيْنَ طَوَافَيْنِ (إلَّا تَمْكِينَ حَلِيلٍ) لِلْمَرْأَةِ فَلَهَا تَمْكِينُهُ مِنْ الْوَطْءِ مِرَارًا وَأَنْ تَجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَرْضٍ آخَرَ وَخَرَجَ بِالْفُرُوضِ الْعَيْنِيَّةِ النَّفَلُ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَلَهُ فِعْلُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّ النَّفَلَ لَا يَنْحَصِرُ فَخُفِّفَ أَمْرُهُ وَصَلَاةُ الْجَنَائِزِ تُشْبِهُ النَّفَلَ فِي جَوَازِ التَّرْكِ وَتُعِينُهَا عِنْدَ انْفِرَادِ الْمُكَلَّفِ عَارِضٌ وَقَوْلِي يُؤَدَّى أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ يُصَلَّى وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَمَنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ) ، وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهَا (كَفَاهُ لَهُنَّ تَيَمُّمٌ) ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ وَاحِدٌ وَمَا سِوَاهُ وَسِيلَةٌ لَهُ فَلَوْ تَذَكَّرَ الْمَنْسِيَّةَ بَعْدُ لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهَا كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ كَفَاهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِتِلْكَ الصَّلَاةِ لَا يُصَلِّي بِهِ الْفَرْضَ الْعَيْنِيَّ، وَلَوْ تَيَمَّمَ الصَّبِيُّ لِلْفَرْضِ، ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يُصَلِّ الْفَرْضَ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ نَفْلٌ فَلَا يَصِحُّ وُقُوعُهُ عَنْ الْفَرْضِ وَبِهَذَا فَارَقَ صِحَّةَ جَمْعِ الْأَصْلِيَّةِ الْمُعَادَةِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَلَوْ نَذْرًا) فَلَوْ نَذَرَ التَّرَاوِيحَ أَوْ الْوِتْرَ إحْدَى عَشْرَةَ أَوْ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ اكْتَفَى لِكُلِّ مِنْهُمَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهَا تُسَمَّى صَلَاةً وَاحِدَةً مَنْذُورَةً، وَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَمَحِلُّهُ فِي الْوِتْرِ وَالضُّحَى إنْ لَمْ يَنْذِرْ السَّلَامَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِلَّا لَزِمَهُ التَّيَمُّمُ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ سُلْطَانٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ حِينَئِذٍ كَصَلَاةٍ مُسْتَقِلَّةٍ اهـ. وَأَمَّا التَّرَاوِيحُ فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُ السَّلَامِ فِيهَا لِوُجُوبِهِ شَرْعًا وَالْوَاجِبُ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ حَيْثُ صَحَّ أَنْ يُصَلِّيَهَا كُلَّهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ نَذَرَ السَّلَامَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ عَلَى مَا فِي فَتَاوَى حَجّ وَبَيْنَ الْوِتْرِ مَثَلًا حَيْثُ وَجَبَ تَعَدُّدُ التَّيَمُّمِ فِيهِ بِأَنَّ الْوِتْرَ مَثَلًا لَمَّا نَذَرَ السَّلَامَ فِيهِ كَانَ الْجُعْلُ مَقْصُودًا نَاشِئًا مِنْ الْتِزَامِهِ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ لِكَوْنِهِ مِنْ فِعْلِهِ وَالتَّرَاوِيحُ لَمَّا كَانَ السَّلَامُ فِيهَا مُعْتَبَرًا أَصَالَةً مَعَ صِدْقِ اسْمِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا بَقِيَتْ عَلَى أَصْلِهَا مِنْ عَدَمِ تَعَدُّدِ التَّيَمُّمِ لِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَيُقَدَّرُ) أَيْ التَّيَمُّمُ بِقَدْرِهَا أَيْ الضَّرُورَةِ، وَقَدْرُ الضَّرُورَةِ فَرْضٌ وَاحِدٌ وَلَا حَاجَةَ إلَى جَمْعِ فَرْضَيْنِ بِهِ اهـ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَبِيًّا) أَيْ؛ لِأَنَّ مَا يُؤَدِّيهِ الصَّبِيُّ كَالْفَرْضِ فِي النِّيَّةِ وَغَيْرِهَا مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لِلْوُقُوعِ عَنْ الْفَرْضِ إذَا بَلَغَ فِيهَا لِيُفَارِقَ الْمُعَادَةَ الْمُصَرَّحَ بِجَوَازِ جَمْعِهَا مَعَ الْأُولَى بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فِي كَلَامِ الْخِفَافِ، وَإِنْ سَاوَتْ صَلَاةَ الصَّبِيِّ فِي النِّيَّةِ وَغَيْرِهَا نَعَمْ لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ بَعْدَ التَّيَمُّمِ لِفَرْضٍ لَمْ يُصَلِّ بِهِ الْفَرْضَ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ فِي الْحَقِيقَةِ نَفْلٌ عَمَلًا بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر.
قَوْلُهُ، وَلَوْ صَبِيًّا وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ أَلْحَقُوا صَلَاتَهُ بِالْفَرَائِضِ حَيْثُ لَمْ يُجَوِّزُوهَا مِنْ قُعُودٍ وَلَا عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ لَوْ فَاتَهُمَا صَلَوَاتٌ وَأَرَادَ الصَّبِيُّ قَضَاءَ مَا فَاتَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْمَجْنُونُ قَضَاءَهُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ عَمَلًا بِالسُّنَّةِ فِيهِمَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا التَّيَمُّمُ لِكُلِّ فَرْضٍ مَعَ وُقُوعِهِ نَفْلًا لَهُمَا لِلْعِلَّةِ السَّابِقَةِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَأَنْ تَجْمَعْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَرْضٍ آخَرَ) أَيْ إذَا تَيَمَّمْت بِنِيَّةِ فَرْضِ الصَّلَاةِ أَمَّا لَوْ تَيَمَّمْت لِلتَّمْكِينِ فَلَا تُصَلِّي فَرْضًا وَلَا نَفْلًا اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ) أَيْ إلَّا خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ فَمُلْحَقَةٌ بِفُرُوضِ الْأَعْيَانِ فَإِذَا تَيَمَّمَ لِلْخُطْبَةِ وَخَطَبَ، ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِخِلَافِ الْمُعَادَةِ، فَإِنَّهَا تَصِحُّ بِتَيَمُّمِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ فِي الْخُطْبَةِ يُعِيدُ لِغَيْرِهِ وَفِي الصَّلَاةِ يُعِيدُ لِنَفْسِهِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَحَوَاشِيهِ. (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) فِي مَبْحَثِ النِّيَّةِ حَيْثُ قَالَ أَوْ نَفْلًا أَوْ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ فَرْضِ عَيْنٍ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَتَعَيُّنُهَا عِنْدَ انْفِرَادِ الْمُكَلَّفِ عَارِضٌ) أَيْ لَا بِالْجُعْلِ بِخِلَافِ الْمُتَعَيِّنِ بِالْجُعَلِ وَهُوَ الْمَنْذُورُ، فَإِنَّهُ كَالْمُتَعَيِّنِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَمَنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ إلَخْ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ قَوْلِهِ وَلَا يُؤَدَّى بِهِ مِنْ فُرُوضٍ عَيْنِيَّةٍ غَيْرُ وَاحِدٍ أَيْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِنْ أَدَّى بِهِ فُرُوضًا عَدِيدَةً ظَاهِرًا تَوَصُّلًا لِذَلِكَ الْوَاحِدِ اهـ لِكَاتِبِهِ. (قَوْلُهُ كَفَاهُ لَهُنَّ تَيَمُّمٌ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ يَجِبُ خَمْسُ تَيَمُّمَاتٍ لِوُجُوبِ الْخَمْسِ اهـ شَرْحُ م ر وَيُشْتَرَطُ فِي النِّيَّةِ أَنْ يَقُولَ نَوَيْت اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيتهَا مِنْ الْخَمْسِ فِي يَوْمِ كَذَا مَثَلًا فَلَوْ عَيَّنَ صَلَاةً مِنْ الْيَوْمِ الَّذِي نَسِيَ الصَّلَاةَ فِيهِ كَأَنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصُّبْحِ مَثَلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرَهَا بِهِ مِنْ صَلَوَاتِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُعَيَّنَةَ لَيْسَتْ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ مُسْتَبِيحًا فِي نِيَّتِهِ لِفَرْضٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ وَاحِدٌ) فُهِمَ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ الْمُعَادَةَ يَكْفِي لَهَا تَيَمُّمُ الْأُولَى وَأَنَّ مَنْ تَيَمَّمَ لِلْجُمُعَةِ فِي مِصْرَ يَكْفِيهِ تَيَمُّمُهُ لِلظُّهْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِتَيَمُّمٍ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ تَوَضَّأَ احْتِيَاطًا وَهُوَ شَاكٌّ فِي الْحَدَثِ، ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ بِأَنَّهُ هُنَا فَعَلَهَا بِنِيَّةِ الْفَرْضِ وَالْوُضُوءُ مُتَبَرِّعٌ بِهِ، ثُمَّ أَوَانُهُ، ثُمَّ يُمْكِنُهُ الْيَقِينُ بِنَحْوِ اللَّمْسِ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَلَوْ نَذَرَ شَيْئًا إنْ رَدَّهُ اللَّهُ سَالِمًا، ثُمَّ شَكَّ أَنَذَرَ صَدَقَةً أَمْ عِتْقًا أَمْ صَوْمًا قَالَ الْبَغَوِيّ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِجَمِيعِهَا كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يَجْتَهِدُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا هُنَاكَ وُجُوبَ الْكُلِّ عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْيَقِينِ وَهُنَا تَيَقَّنَّا أَنَّ الْكُلَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ وَاشْتَبَهَ الْحَالُ فَيَجْتَهِدُ كَالْقِبْلَةِ
اسم الکتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
المؤلف :
الجمل
الجزء :
1
صفحة :
227
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir