responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 222
(وَتَقْدِيمُ يَمِينِهِ) عَلَى يَسَارِهِ (وَأَعْلَى وَجْهِهِ) عَلَى أَسْفَلِهِ كَالْوُضُوءِ فِي الْجَمِيعِ إلَّا عَدَمَ التَّكَرُّرِ (وَيَخْتَلِفُ غُبَارٌ) مِنْ كَفَّيْهِ مَثَلًا إنْ كَثُرَ بِأَنْ يَنْفُضَهَا أَوْ يَنْفُخَهُ عَنْهُمَا لِئَلَّا يَتَشَوَّهَ الْعُضْوُ بِالْمَسْحِ (وَتَفْرِيقُ أَصَابِعِهِ أَوَّلَ كُلٍّ) مِنْ النَّقْلَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي إثَارَةِ الْغُبَارِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةٍ عَلَيْهِمَا (وَنَزْعُ خَاتَمِهِ فِي الْأُولَى) لِيَكُونَ مَسْحُ الْوَجْهِ بِجَمِيعِ الْيَدِ وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ هَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَيَجِبُ) نَزْعُهُ (فِي الثَّانِيَةِ) لِيَصِلَ التُّرَابُ إلَى مَحِلِّهِ وَلَا يَكْفِي تَحْرِيكُهُ بِخِلَافِهِ فِي الطُّهْرِ بِالْمَاءِ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَإِيجَابُ نَزْعِهِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْمَسْحِ لَا عِنْدَ النَّقْلِ.

(وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ مَاءٍ فَجَوَّزَهُ) لَا فِي صَلَاةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ فِي السَّلِيمِ. وَأَمَّا صَاحِبُ الضَّرُورَةِ فَتَجِبُ الْمُوَالَاةُ فِي تَيَمُّمِهِ كَمَا تَجِبُ فِي وُضُوئِهِ، وَكَذَا تَجِبُ فِي حَقِّ السَّلِيمِ عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَتَقْدِيمُ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ) وَأَنْ يَأْتِيَ بِهِ عَلَى كَيْفِيَّتِهِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ أَنْ يَضَعَ بُطُونَ أَصَابِعِ الْيُسْرَى سِوَى الْإِبْهَامِ عَلَى ظُهُورِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى سِوَى الْإِبْهَامِ بِحَيْثُ لَا تَخْرُجُ أَنَامِلُ الْيُمْنَى عَنْ مِسَجَّةِ الْيُسْرَى وَلَا مِسَجَّةُ الْيُمْنَى عَنْ أَنَامِلِ الْيُسْرَى وَيُمِرُّهَا عَلَى ظَهْرِ كَفِّ الْيُمْنَى فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ ضَمَّ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ إلَى حَرْفِ الذِّرَاعِ إلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ يُدِيرُ بَطْنَ كَفِّهِ إلَى بَطْنِ الذِّرَاعِ فَيُمِرُّهَا عَلَيْهِ رَافِعًا إبْهَامَهُ فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ أَمَرَّ إبْهَامَ الْيُسْرَى عَلَى إبْهَامِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَفْعَلُ بِالْيُمْنَى كَذَلِكَ، ثُمَّ يَمْسَحُ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ؛ لِأَنَّ فَرْضَهُمَا حَصَلَ بِضَرْبِهِمَا بَعْدَ مَسْحِ وَجْهِهِ وَجَازَ مَسْحُ ذِرَاعَيْهِ بِتُرَابِهِمَا لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ مَعَ الْحَاجَةِ، إذْ لَا يُمْكِنُ مَسْحُ الذِّرَاعِ بِكَفِّهَا فَصَارَ كَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْ بَعْضِ الْعُضْوِ إلَى بَعْضِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمُرَادُهُ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ بِنَقْلِ الْمَاءِ تَقَاذَفَهُ الَّذِي يَغْلِبُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّافِعِيُّ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ كَالْوُضُوءِ) فِي الْجَمِيعِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ أَوَّلَهُ أَتَى بِهَا فِي أَثْنَائِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَوْ يَنْفُخُهُ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى إلَّا قَدْرُ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفَضَ يَدَيْهِ وَنَفَخَ فِيهِمَا. وَأَمَّا مَسْحُ التُّرَابِ عَنْ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ فَالْأَحَبُّ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَا يُكَلَّفُ مُسَافِرٌ نَفْضَ مَا غَشِيَهُ مِنْ غُبَارِ السَّفَرِ عِنْدَ إرَادَةِ التَّيَمُّمِ إلَّا إنْ كَثُفَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ نَفَخَ فِي التُّرَابِ نَفْخًا مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالْمِنْفَخُ وَالْمِنْفَاخُ بِالْكَسْرِ مَا يُنْفَخُ بِهِ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا نَفَضْته نَفْضًا مِنْ بَابِ قَتَلَ لِيَزُولَ عَنْهُ الْغُبَارُ وَنَحْوُهُ فَانْتَفَضَ أَيْ تَحَرَّكَ انْتَهَى وَنَفَضْت الْوَرَقَ عَنْ الشَّجَرِ نَفْضًا أَسْقَطْته وَالنَّفَضُ بِفَتْحَتَيْنِ مَا تَسَاقَطَ فَفَعَلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ. (قَوْلُهُ وَتَفْرِيقُ أَصَابِعِهِ أَوَّلَ كُلٍّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَى التَّفْرِيقِ فِي الْأُولَى عَدَمُ صِحَّةِ تَيَمُّمِهِ لِمَنْعِ الْغُبَارِ الْحَاصِلِ فِيهَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ وُصُولَ الْغُبَارِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى التَّفْرِيقِ فِي الْأُولَى أَجْزَأَهُ لِعَدَمِ وُجُوبِ تَرْتِيبِ النَّقْلِ كَمَا مَرَّ فَحُصُولُ التُّرَابِ الثَّانِي إنْ لَمْ يَزِدْ الْأَوَّلَ قُوَّةً لَمْ يَنْقُصْهُ وَأَيْضًا الْغُبَارُ عَلَى الْمَحِلِّ لَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ غَشِيَهُ غُبَارُ السَّفَرِ لَا يُكَلَّفُ نَفْضَهُ لِلتَّيَمُّمِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَوْلُهُ الْبَغَوِيّ يُكَلَّفُ نَفْضَ التُّرَابِ مَحْمُولٌ عَلَى تُرَابٍ يَمْنَعُ وُصُولَ التُّرَابِ إلَى الْمَحِلِّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ لِيَصِلَ التُّرَابُ إلَى مَحِلِّهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاسِعًا أَوْ حَرَّكَهُ وَوَصَلَ التُّرَابُ إلَى مَحِلِّهِ لَا يَجِبُ نَزْعُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي تَحْرِيكُهُ أَيْ بِمَحِلِّهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَيَجِبُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ تَجِبُ إزَالَتُهُ عَنْ مَحِلِّهِ بِقَدْرِ مَا يَصِلُ التُّرَابُ لِمَا تَحْتَهُ وَلَا يَكْفِي تَحْرِيكُهُ بِمَحِلِّهِ بِخِلَافِ الْمَاءِ لِقُوَّةِ سَرَيَانِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ مَاءٍ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي أَحْكَامِ التَّيَمُّمِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ
الْأَوَّلُ بُطْلَانُهُ بِغَيْرِ الْحَدَثِ. الثَّانِي بَيَانُ مَا يُسْتَبَاحُ بِهِ. الثَّالِثُ بَيَانُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ لِمَا صَلَّاهُ بِهِ وَعَدَمُ وُجُوبِهِ اهـ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ لِفَقْدِ مَاءٍ) أَيْ حِسِّيًّا أَوْ شَرْعِيًّا كَأَنْ تَيَمَّمَ لِمَرَضٍ وَقَوْلُهُ فَجَوَّزَهُ أَيْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَلَوْ بِالشِّفَاءِ فَافْهَمْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر، وَمِنْهُ أَيْ التَّوَهُّمُ مَا لَوْ تَوَهَّمَ زَوَالَ الْمَانِعِ الْحِسِّيِّ كَأَنْ تَوَهَّمَ زَوَالَ السَّبُعِ فَيَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ لِوُجُوبِ الْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ تَوَهُّمِ زَوَالِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ كَتَوَهُّمِ الشِّفَاءِ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ التَّيَمُّمُ كَمَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ السَّاتِرَ لِتَوَهُّمِ الْبُرْءِ فَبَانَ خِلَافُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ، وَمِنْهُ كَمَا قَالَهُ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا لَوْ رَأَى رَجُلًا لَابِسًا إذَا احْتَمَلَ أَنَّ تَحْتَ ثِيَابِهِ مَاءً انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فَجَوَّزَهُ) مِثْلُ تَجْوِيزِهِ وُجُودَ ثَمَنِهِ مَعَ إمْكَانِ شِرَائِهِ أَوْ اقْتِرَاضِ ثَمَنِهِ أَوْ أَتَاهُ مَالُهُ الْغَائِبُ اهـ م ر اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَجَوَّزَهُ إلَخْ) أَيْ بِرَاجِحِيَّةٍ أَوْ مَرْجُوحِيَّةٍ أَوْ مُسَاوَاةٍ وَمِثْلُهَا مَا لَوْ عَمِلَهُ بِالْأَوْلَى فَالْأَحْوَالُ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ لَا يَكُونَ مَانِعٌ أَصْلًا أَوْ يَكُونَ مَانِعٌ مُتَأَخِّرٌ أَوْ مُقَارِنٌ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ بِلَا مَانِعٍ وَأَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِمَحِلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ أَوْ الْفَقْدُ أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ، وَلَمْ تَسْقُطْ بِهِ وَثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَكُلُّهَا تَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَفِيمَا إذَا كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ نَوْعُ اخْتِلَافٍ عَلَى التَّفْصِيلِ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست