responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 217
وَنِيَّتِهِ (صَحَّ) ، وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ إقَامَةً لِفِعْلِ مَأْذُونِهِ مَقَامَ فِعْلِهِ.

(وَ) ثَانِيهَا (نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إلَيْهِ) أَيْ التَّيَمُّمِ كَصَلَاةٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُتَعَيِّنُ مِنْهُ، إذْ الْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايِرَةَ خُصُوصًا مَعَ قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ وَخَرَجَ مَا لَوْ يَمَّمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْحَالَةَ مِثْلَ مَا لَوْ سَفَّتْهُ الرِّيحُ عَلَيْهِ وَهِيَ لَا تَكْفِي قَطْعًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّيَمُّمَ يُخَالِفُ الْوُضُوءَ فِي هَذَا وَهُوَ أَنَّ الْوُضُوءَ إذَا غَسَلَ لَهُ الْغَيْرُ مَعَ نِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ يَكْفِي بِخِلَافِ مَا هُنَا تَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ) وَهُوَ حِينَئِذٍ مَكْرُوهٌ أَمَّا مَعَ الْعُذْرِ فَلَا يُكْرَهُ بَلْ يَجِبُ أَنْ تُوقَفَ عَلَيْهِ، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ قَدَرَ عَلَيْهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ إقَامَةً لِفِعْلِ مَأْذُونِهِ مَقَامَ فِعْلِهِ) أُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلطَّهَارَةِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَيَكْفِي كَوْنُهُ كَافِرًا وَحَائِضًا حَيْثُ لَا نَقْضَ وَغَيْرُ مُمَيِّزٍ كَقِرْدٍ وَلَا يُقَالُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ لَا يَتَأَتَّى الْإِذْنُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ يَشْمَلُ الْإِشَارَةَ اهـ ح ل، وَلَوْ أَحْدَثَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ أَخْذِ التُّرَابِ وَقَبْلَ الْمَسْحِ لَمْ يَضُرَّ خِلَافًا لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ أَمَّا الْإِذْنُ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ نَاقِلٍ. وَأَمَّا الْمَأْذُونُ لَهُ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَيَمِّمٍ، وَكَذَا لَا يَضُرُّ حَدَثُهُمَا فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي فَتَاوَى الشِّهَابِ م ر سُئِلَ عَمَّا إذَا نَقَلَ التُّرَابَ وَأَحْدَثَ قِيلَ مَسْحُ شَيْءٍ مِنْ وَجْهِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْآنَ وَيَمْسَحَ، وَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِيمَا لَوْ نُقِلَ مِنْ وَجْهٍ إلَى يَدٍ أَوْ عَكْسَهُ فَأَجَابَ بِأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ، ثُمَّ يَمْسَحَ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى التَّمَعُّكِ وَنَقْلِ التُّرَابِ مِنْ عَلَى كُمِّهِ أَوْ يَدِهِ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ، فَإِنَّ الْحَدَثَ إنَّمَا أَبْطَلَهَا فَقَطْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَنِيَّةُ اسْتِبَاحَةٍ مُفْتَقَرٍ إلَيْهِ) تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ هَذَا الْأَمْرَ الْعَامَّ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِجُزْئِيَّاتِهِ أَوْ يَنْوِيَ الْأَفْرَادَ كَأَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ فَكَذَلِكَ هُنَا لَكِنَّ الْحَالَةَ الْأُولَى تَكُونُ فِي مَرْتَبَةِ نِيَّةِ الْفَرْضِ الْعَيْنِيِّ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ مُفْتَقِرًا إلَيْهِ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ النَّاوِي فَلَا يَصِحُّ بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ بِخِلَافِ الْجُنُبِ، فَإِنَّهُ يَكْفِي مِنْهُ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ عَلَى أَقَلِّ الْمَرَاتِبِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(فَرْعٌ) لَهُ تَفْرِيقُ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ عَلَى أَعْضَائِهِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ وَمَسُّ مُصْحَفٍ) أَيْ وَحَمْلُهُ، وَكَذَا كُلُّ مَا تَفْتَقِرُ اسْتِبَاحَتُهُ إلَى طَهَارَةٍ وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُهُ هُنَا فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. وَأَمَّا مَا يَسْتَبِيحُهُ بِهِ فَسَيَأْتِي وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَ الْحَدَثَ أَمْ لَا حَتَّى لَوْ تَيَمَّمَ بِنِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ ظَانًّا كَوْنَ حَدَثِهِ أَصْغَرَ فَتَبَيَّنَ كَوْنَهُ أَكْبَرَ أَوْ عَكْسَهُ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُمَا مُتَّحِدٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يَضُرُّ لِتَلَاعُبِهِ فَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا وَأَجْنَبَ فِي سَفَرِهِ وَنَسِيَ وَكَانَ يَتَيَمَّمُ وَقْتًا وَيَتَوَضَّأُ وَقْتًا أَعَادَ صَلَاةَ الْوُضُوءِ فَقَطْ لِمَا ذُكِرَ مِنْ صِحَّةِ تَيَمُّمِ الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ بِنِيَّةِ الْأَكْبَرِ غَلَطًا أَوْ عَكْسَهُ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ بِقَوْلِهِ
أَلَيْسَ عَجِيبًا أَنَّ شَخْصًا مُسَافِرًا ... إلَى غَيْرِ عِصْيَانٍ تُبَاحُ لَهُ الرُّخَصْ
إذَا مَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ أَعَادَهَا ... وَلَيْسَ مُعِيدًا لِلَّتِي بِالتُّرَابِ خُصْ
وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ صَاحِبُنَا الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ
لَقَدْ كَانَ هَذَا لِلْجَنَابَةِ نَاسِيًا ... وَصَلَّى مِرَارًا بِالْوُضُوءِ أَتَى بِنَصْ
وَصَلَّى مِرَارًا بِالتَّيَمُّمِ يَا فَتَى ... عَلَيْك بِكُتْبِ الْعِلْمِ يَا خَيْرَ مَنْ فَحَصْ
قَضَاءُ الَّتِي فِيهَا تَوَضَّأَ وَاجِبٌ ... وَلَيْسَ مُعِيدًا لِلَّتِي بِالتُّرَابِ خُصْ
لِأَنَّ مَقَامَ الْغُسْلِ قَامَ تَيَمُّمٍ ... خِلَافَ وُضُوءٍ هَاكَ فَرْقًا بِهِ تَخُصْ
وَذَا نَظْمُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ أَحْمَدَ ... فَيَا رَبِّ سَلِّمْهُ مِنْ الْهَمِّ وَالْغَصَصْ
اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ) أَيْ بِنِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ لِلْمُتَيَمِّمِ إنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ الِاسْتِبَاحَةِ لَا رَفْعُ الْحَدَثِ أَيْ حُكْمُهُ الْعَامُّ وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ إنَّهُ لَا تَكْفِي نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ) شَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ كَانَ مَعَ التَّيَمُّمِ غَسْلُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ يَرْفَعُهُ حِينَئِذٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُهُ) قَالَ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ، فَإِنْ قِيلَ الْحَدَثُ الَّذِي يُنْوَى رَفْعُهُ هُوَ الْمَنْعُ وَالْمَنْعُ لَا يَرْتَفِعُ بِالتَّيَمُّمِ قُلْنَا الْحَدَثُ مَنْعٌ مُتَعَلَّقُهُ كُلُّ صَلَاةٍ فَرِيضَةً

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست