responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 208
سَبْعَةٌ وَكُلُّهَا فِي الْحَقِيقَةِ تَرْجِعُ إلَى فَقْدِ الْمَاءِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا.

(وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ) أَيْ الْمَاءِ (فِي عُضْوٍ) لِعِلَّةِ (وَجَبَ تَيَمُّمٌ) لِئَلَّا يَخْلُوَ الْعُضْوُ عَنْ طُهْرٍ وَيُمِرُّ التُّرَابَ مَا أَمْكَنَ عَلَى الْعِلَّةِ إنْ كَانَتْ بِمَحِلِّ التَّيَمُّمِ (وَ) وَجَبَ (غَسْلُ صَحِيحٍ) سَوَاءٌ أَكَانَ عَلَى الْعُضْوِ سَاتِرٌ كَلَصُوقٍ يُخَافُ مِنْ نَزْعِهِ مَحْذُورًا أَمْ لَا لِخَبَرِ «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» وَيَتَلَطَّفُ فِي غَسْلِ الصَّحِيحِ الْمُجَاوِرِ لِلْعَلِيلِ بِوَضْعِ خِرْقَةٍ مَبْلُولَةٍ بِقُرْبِهِ وَيَتَحَامَلُ عَلَيْهَا لِيَنْغَسِلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِالطِّبِّ، فَإِنْ كَانَ عَارِفًا بِهِ، فَإِنَّهُ يَكْتَفِي بِمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِ، وَلَمْ يَجِدْ طَبِيبًا وَخَافَ مَحْذُورًا فَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ وَخَالَفَهُ الْبَغَوِيّ فَأَفْتَى بِأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، ثُمَّ يُعِيدُ إذَا وَجَدَ الْمُخْبِرَ وَأَخْبَرَهُ بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ أَوْ بِعَدَمِهِ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ عَدْلٌ فِي الرِّوَايَةِ وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الَّذِي لَمْ يُرْتَكَبْ كَبِيرَةً، وَلَمْ يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ وَكَالْعَدْلِ فَاسِقٌ، وَلَوْ كَافِرًا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ وَيَعْمَلُ بِمَعْرِفَتِهِ لِنَفْسِهِ إنْ عَرَفَ الطِّبَّ مُطْلَقًا وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا م ر عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِالتَّجْرِبَةِ وَاكْتَفَى بِهَا الْإِسْنَوِيُّ وحج وَغَيْرُهُمَا وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَهُوَ الْوَجْهُ كَمَا فِي جَوَازِ الْعُدُولِ إلَى الْمَيْتَةِ مَعَ الْخَوْفِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الظَّاهِرِ فِي الْمُضْطَرِّ وَالْجَوَابُ بِأَنَّ لُزُومَ الصَّلَاةِ مُحَقَّقٌ لَا يُجْدِي نَفْعًا وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْخَوْفِ اتِّفَاقًا وَلَا بُدَّ مِنْ سُؤَالِ الطَّبِيبِ فِي كُلِّ وَقْتٍ اُحْتُمِلَ فِيهِ عَدَمُ الضَّرَرِ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الطَّبِيبُ وَصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ لَزِمَهُ إعَادَةُ مَا صَلَّاهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِجَوَازِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا فَرَاجِعْهُ اهـ.
(فَرْعٌ)
لَوْ امْتَنَعَ الْعَدْلُ مِنْ الْإِخْبَارِ إلَّا بِأُجْرَةٍ وَجَبَ دَفْعُهَا لَهُ إنْ كَانَ فِي الْإِخْبَارِ كُلْفَةٌ كَأَنْ احْتَاجَ فِي إخْبَارِهِ إلَى سَعْيٍ حَتَّى يَصِلَ إلَى الْمَرِيضِ أَوْ لِتَفْتِيشِ كُتُبٍ لِيُخْبِرَهُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ كُلْفَةٌ كَأَنْ حَصَلَ مِنْهُ الْجَوَابُ بِكَلِمَةٍ لَا تُتْعِبُ لَمْ يَجِبْ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ شَيْئًا بِلَا عَقْدٍ تَبَرُّعًا جَازَ وَقَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ فَاسِقٌ أَوْ كَافِرٌ لَا يَأْخُذُ بِخَبَرِهِ، فَإِنْ غَلَبَ ظَنَّهُ صِدْقُهُ عَمِلَ بِهِ وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ أَخْبَارُ عُدُولٍ وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْأَوْثَقِ وَالْأَكْثَرِ عَدَدًا أَخْذًا مِمَّا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْمِيَاهِ فَلَوْ اسْتَوَوْا وُثُوقًا وَعَدَالَةً تَسَاقَطُوا وَكَانَ كَمَا لَوْ لَمْ يَجِدْ مُخْبِرًا فَيَأْتِي فِيهِ كَلَامُ السِّنْجِيِّ وَغَيْرِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِتَقْدِيمِ خَبَرِ مَنْ أَخْبَرَ بِالضَّرَرِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَرَضُ مَضْبُوطًا لَمْ يَحْتَجْ إلَى مُرَاجَعَةِ الطَّبِيبِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَمِنْ التَّعَارُضِ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ يَعْرِفُ الطِّبَّ مِنْ نَفْسِهِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ آخَرُ بِخِلَافِ مَا يَعْرِفُهُ فَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ سَبْعَةٌ) وَنَظَمَهَا صَاحِبُ الطِّرَازِ الْمُذَهَّبِ فَقَالَ
يَا سَائِلِي أَسْبَابَ حِلِّ تَيَمُّمٍ ... هِيَ سَبْعَةٌ لِسَمَاعِهَا تَرْتَاحُ
فَقْدٌ وَخَوْفٌ حَاجَةٌ إضْلَالُهُ ... مَرَضٌ يَشُقُّ جَبِيرَةٌ وَجِرَاحُ
وَعَدَّهَا الشَّارِحُ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ أَحَدًا وَعِشْرِينَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَكُلُّهَا فِي الْحَقِيقَةِ) أَيْ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا ثَلَاثَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ) أَيْ انْتَفَى وُجُوبُ اسْتِعْمَالِهِ أَيْ الْمَاءِ مَعْنَاهُ أَوْ حَرُمَ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمُرَادُ بِالِامْتِنَاعِ امْتِنَاعُ وُجُوبِ اسْتِعْمَالِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يُرِيدَ بِهِ تَحْرِيمَهُ أَيْضًا عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّ حُصُولِ الْمَحْذُورِ بِالطَّرِيقِ الْمُتَقَدِّمِ فَالِامْتِنَاعُ عَلَى بَابِهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنٍّ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ مَا ذَكَرَ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا اقْتَضَاهُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْخَوْفِ وَحِينَئِذٍ فَحَيْثُ أَخْبَرَهُ الطَّبِيبُ بِأَنَّ الْغَالِبَ حُصُولُ الْمَرَضِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِمُجَرَّدِ الْخَوْفِ لَمْ يَجِبْ التَّيَمُّمُ بَلْ يَجُوزُ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ فِي عُضْوٍ) الْمُرَادُ بِالْعُضْوِ هُنَا الْجُزْءُ مِنْ الْبَدَنِ لِيَشْمَلَ نَحْوَ الصَّدْرِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْعُضْوُ كُلُّ عَظْمٍ وَافِرٍ مِنْ الْجَسَدِ قَالَهُ فِي مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ وَضَمُّ الْعَيْنِ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا وَالْجَمْعُ أَعْضَاءٌ وَعَضَّيْت الذَّبِيحَةَ بِالتَّشْدِيدِ جَعَلْتهَا أَعْضَاءً اهـ. (قَوْلُهُ وَجَبَ تَيَمُّمٌ) لَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَجَبَ تَقْدِيمُ غَسْلِ الصَّحِيحِ عَلَى التَّيَمُّمِ لِأَجْلِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ لَا تَرْتِيبَ لِنَحْوِ جُنُبٍ، فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ الْمُحْدِثَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْتِيبُ بِأَنْ يُقَدِّمَ غَسْلَ الصَّحِيحِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَجَبَ تَيَمُّمٌ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ وَجَبَ التَّيَمُّمُ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَعَرَّفَ التَّيَمُّمَ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ إشَارَةً لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ يُمِرُّ التُّرَابَ عَلَى الْمَحِلِّ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْعُضْوُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِئَلَّا يَبْقَى مَحَلُّ الْعِلَّةِ بِلَا طُهْرٍ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَيُمِرَّ التُّرَابَ) مَعْطُوفٌ عَلَى تَيَمُّمٍ مِنْ قَوْلِهِ وَجَبَ تَيَمُّمٌ عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ، وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفَ إلَخْ فَحِينَئِذٍ تُفِيدُ الْعِبَارَةُ وُجُوبَ الْإِمْرَارِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ كَلَصُوقٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَهُوَ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ الْجِرَاحَةُ مِنْ خِرْقَةٍ وَقُطْنَةٍ وَنَحْوِهِمَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَلَهُ وَلِمَحِلِّهِ حُكْمُ الْجَبِيرَةِ وَهِيَ أَلْوَاحٌ تُهَيَّأُ لِلْكَسْرِ وَالِانْخِلَاعِ تُجْعَلُ عَلَى مَوْضِعِهِ اهـ مَحَلِّيٌّ. (قَوْلُهُ وَيُتَلَطَّفُ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست