مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
المؤلف :
الجمل
الجزء :
1
صفحة :
182
بِمَا يُنْزَعُ فُضُولُهُ) مِنْ لَحْمٍ وَدَمٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُعَفِّنُهُ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا كَزَرْقِ طَيْرٍ أَوْ عَارِيًّا عَنْ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ الدَّبْغَ إحَالَةٌ لَا إزَالَةٌ. وَأَمَّا خَبَرُ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى الطَّهَارَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ مُسْلِمٍ إذَا دُبِغَ الْإِهَابُ أَيْ الْجِلْدُ فَقَدْ طَهُرَ وَضَابِطُ النَّزْعِ أَنْ يَطِيبَ بِهِ رِيحُ الْجِلْدِ بِحَيْثُ لَوْ نُقِعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَخَرَجَ بِالْجِلْدِ الشَّعْرُ وَنَحْوُهُ لِعَدَمِ تَأَثُّرِهِمَا بِالدَّبْغِ وَبِتَنَجُّسِهِ بِالْمَوْتِ جِلْدُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ وَبِمَا يُنْزَعُ فُضُولُهُ مَا لَا يَنْزِعُهَا كَتَجْمِيدِ الْجِلْدِ وَتَشْمِيسِهِ وَتَمْلِيحِهِ (وَيَصِيرُ) الْمُنْدَبِغُ (كَثَوْبِ تَنَجَّسَ) فَيَجِبُ غَسْلُهُ لِتَنَجُّسِهِ بِالدَّابِغِ النَّجِسِ أَوْ الْمُتَنَجِّسِ، وَلَوْ بِمُلَاقَاتِهِ وَتَعْبِيرِي بِالِانْدِبَاغِ وَبِتَنَجُّسٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالدَّبْغِ وَبِنَجِسٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالسَّادِسُ يَطْهُرُ الْجَمِيعُ حَتَّى الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُد مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ.
وَالْمَذْهَبُ السَّابِعُ أَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ، وَإِنْ لَمْ تُدْبَغْ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْمَائِعَاتِ وَالْيَابِسَاتِ وَهُوَ مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ وَجْهٌ شَاذٌّ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَا تَفْرِيعَ عَلَيْهِ وَلَا الْتِفَاتَ إلَيْهِ وَاحْتَجَّتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ بِأَحَادِيثَ وَغَيْرِهَا وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ دَلِيلِ بَعْضٍ، وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الْجَامِعِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَذْهَبِ الْخَامِسِ فِيهِ نَظَرٌ وَأَجَابَ أَئِمَّتُنَا عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ أَيُّمَا إهَابٍ إلَخْ بِأَنَّ الْمُرَادَ طَهُرَ طَهَارَةً لُغَوِيَّةً اهـ. (قَوْلُهُ بِمَا يَنْزِعُ فُضُولَهُ) ، وَمِنْهُ الشَّبُّ بِالْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ يُشْبِهُ الزَّاجَّ وَبِالْمُثَلَّثَةِ شَجَرٌ مَعْرُوفٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ مُرُّ الطَّعْمِ يُدْبَغُ بِهِ أَيْضًا قَالَهُ الدَّمِيرِيُّ اهـ رَشِيدِيٌّ قَالَ ح ل وَلَمَّا كَانَ تَعَيُّنُ التُّرَابِ تَعَبُّدِيًّا لَمْ يَقِسْ عَلَيْهِ غَيْرَهُ بِخِلَافِ الْقَرَظِ فِي دَبْغِ الْجِلْدِ لَمَّا كَانَ مَعْقُولَ الْمَعْنَى قِيسَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ اهـ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا فِيهِ حَرَافَةٌ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
وَفِي الْمِصْبَاحِ فَضَلَ فَضْلًا مِنْ بَابِ قَتَلَ زَادَ وَالْجَمْعُ فُضُولٌ، مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَفِيهِ أَيْضًا نَزَعْت الشَّيْءَ مِنْ مَوْضِعِهِ نَزْعًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَلَعْته وَحَوَّلْته اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَجِسًا) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ وَقَوْلُهُ أَوْ عَارِيًّا عَنْ الْمَاءِ هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَا يَجِبُ الْمَاءُ فِي أَثْنَائِهِ أَيْ الدَّبْغِ فِي الْأَصَحِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إحَالَةٌ لَا إزَالَةٌ وَلِهَذَا جَازَ بِالنَّجَسِ الْمَحْضِ لِذَلِكَ. وَأَمَّا خَبَرُ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ أَوْ الطَّهَارَةِ الْمُطْلَقَةِ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ لَا بُدَّ فِي الْجَافِّ مِنْ الْمَاءِ لِيَصِلَ الدَّوَاءُ بِهِ إلَى سَائِرِ أَجْزَائِهِ مَرْدُودٌ، إذْ الْقَصْدُ وُصُولُهُ، وَلَوْ بِمَائِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمَاءِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ لَطَافَتَهُ تُوَصِّلُ الدَّوَاءَ إلَى بَاطِنِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُوَصِّلُهُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْإِحَالَةُ وَهِيَ حَاصِلَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ الدَّوَاءُ إلَى بَاطِنِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يَجِبُ الْمَاءُ تَغْلِيبًا لِمَعْنَى الْإِزَالَةِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ كَذَرْقِ طَيْرٍ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَبِالزَّايِ أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ فِي فَصْلِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مَا نَصُّهُ وَذَرْقُ الطَّيْرِ خَرْؤُهُ وَبَابُهُ ضَرَبَ وَنَصَرَ اهـ وَقَالَ فِي فَصْلِ الزَّايِ وَزَرَقَ الطَّيْرُ زَرْقًا وَبَابُهُ ضَرَبَ وَنَصَرَ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى الطَّهَارَةِ الْمُطْلَقَةِ) أَيْ الَّتِي لَا يَحْتَاجُ مَعَهَا إلَى غُسْلٍ فَالْمُرَادُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ مَا غُسِلَ بِالْمَاءِ بَعْدَ الدَّبْغِ طَاهِرٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَقَدْ طَهُرَ) يُقَالُ طَهُرَ الشَّيْءُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْجِلْدِ الشَّعْرُ) أَيْ، وَإِنْ أَلْقَى فِي الْمَدْبَغَةِ وَعَمَّهُ الدَّابِغُ وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ حَجّ يَطْهُرُ الْقَلِيلُ تَبَعًا، وَلَوْ نُتِفَ طَهُرَ مَحِلُّهُ بِغَسْلِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ نَعَمْ قَالَ النَّوَوِيُّ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ أَيْ الشَّعْرِ فَيَطْهُرُ تَبَعًا وَاسْتَشْكَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ مَا لَا يَتَأَثَّرُ بِالدَّبْغِ كَيْفَ يَطْهُرُ قَلِيلُهُ قَالَ وَلَا مُخَلِّصَ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يَطْهُرُ، وَإِنَّمَا يُعْطَى حُكْمَ الطَّاهِرِ اهـ وَقَدْ يُوَجَّهُ كَلَامُهُ بِأَنَّهُ يَطْهُرُ تَبَعًا لِلْمَشَقَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَأَثَّرْ بِالدَّابِغِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فَيَجِبُ غَسْلُهُ) أَيْ بِمَاءٍ طَهُورٍ مَعَ التَّرْتِيبِ وَالتَّسْبِيعِ إنْ أَصَابَهُ مُغَلَّظٌ، وَإِنْ سُبِّعَ وَتُرِّبَ قَبْلَ الدَّبْغِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَقْبَلُ الطَّهَارَةَ اهـ حَجّ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ عَنْهُ السُّؤَالُ وَهُوَ مَا لَوْ بَالَ كَلْبٌ عَلَى عَظْمِ مَيْتَةٍ فَغُسِلَ سَبْعًا إحْدَاهَا بِتُرَابٍ فَهَلْ يَطْهُرُ مِنْ حَيْثُ النَّجَاسَةُ الْمُغَلَّظَةُ حَتَّى لَوْ أَصَابَ ثَوْبًا رَطْبًا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَحْتَجْ لِلتَّسْبِيعِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ أَخْذًا مِنْ ذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَسْبِيعِ ذَلِكَ الثَّوْبِ اهـ سم اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَنَقَلَ ع ش عَلَى م ر عَنْ فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ يَطْهُرُ مِنْ الْمُغَلَّظَةِ بِالتَّسْبِيعِ وَعِبَارَتُهُ لَكِنْ فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا نَصُّهُ.
(فَرْعٌ) سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْ الْإِنَاءِ الْعَاجِ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَوْ نَحْوُهُ وَغُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ إحْدَاهَا بِتُرَابٍ فَهَلْ يُكْتَفَى بِذَلِكَ عَنْ تَطْهِيرِهِ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعَاجَ يَطْهُرُ بِمَا ذُكِرَ عَنْ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ اهـ مِنْ بَابِ الْأَوَانِي وَهُوَ الْأَقْرَبُ اهـ بِحُرُوفِهِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَتَيْ سُلْطَانٍ وَالْحَلَبِيِّ، مِثْلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّوْبَرِيُّ مِنْ أَنَّ النَّجَسَ الَّذِي تَنَجَّسَ بِمُغَلَّظٍ لَا يَقْبَلُ الطَّهَارَةَ إلَّا فِي الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ بِهِ قَالَ شَيْخُنَا ح ف وَهُوَ الَّذِي سَمِعْنَاهُ مِنْ شَيْخِنَا الْخَلِيفِيِّ اهـ. (قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِالِانْدِبَاغِ وَبِتَنَجُّسِ أَوْلَى إلَخْ) أَيْ لِسَلَامَتِهِ مِمَّا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْفِعْلِ فِي الدَّبْغِ، وَإِنَّهُ يَكْفِي حُصُولُهُ بِغَيْرِ فِعْلٍ كَوُقُوعِ الْجِلْدِ بِمَدْبَغَةٍ أَوْ إلْقَاءِ الرِّيحِ الدَّابِغِ عَلَيْهِ وَإِيهَامِ تَعْبِيرِهِ بِنَجَسٍ أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ فَيُنَافِي قَوْلَهُ
اسم الکتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
المؤلف :
الجمل
الجزء :
1
صفحة :
182
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir