مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
المؤلف :
الجمل
الجزء :
1
صفحة :
174
السَّائِلِ كَطِحَالٍ وَكَبِدٍ وَعَلَقَةٍ (وَقَيْحٌ) ؛ لِأَنَّهُ دَمٌ مُسْتَحِيلٌ.
(وَقَيْءٌ) ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ كَالْغَائِطِ (وَرَوْثٌ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَدَمٌ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمَنِيُّ إذَا خَرَجَ عَلَى لَوْنِ الدَّمِ اهـ زي (قَوْلُهُ وَكَبِدٌ) أَيْ، وَإِنْ سُحِقَ وَصَارَ كَالدَّمِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ دَمٌ مُسْتَحِيلٌ) لَكَ أَنْ تَقُولَ كَوْنُهُ كَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي نَجَاسَتَهُ بِدَلِيلِ الْمَنِيِّ وَاللَّبَنِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ دَمٌ مُسْتَحِيلٌ إلَى فَسَادٍ لَا إلَى صَلَاحٍ تَأَمَّلْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَقَيْءٍ) حَاصِلُ مَا يُقَالُ فِيهِ أَنَّهُ قِسْمَانِ قِسْمٌ يَدْخُلُ مِنْ خَارِجٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَتَى جَاوَزَ فِي دُخُولِهِ مَخْرَجَ الْحَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ فَهُوَ نَجِسٌ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْمَعِدَةِ وَقِسْمٌ يَخْرُجُ مِنْ دَاخِلٍ كَالْبَلْغَمِ فَلَا يَكُونُ نَجِسًا إلَّا إنْ خَرَجَ مِنْ الْمَعِدَةِ. وَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ فَوْقِهَا، وَلَوْ مِنْ الصَّدْرِ فَلَيْسَ بِنَجِسٍ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْبَلْغَمُ الصَّاعِدُ مِنْ الْمَعِدَةِ نَجِسٌ بِخِلَافِ النَّازِلِ مِنْ الرَّأْسِ أَوْ مِنْ أَقْصَى الْحَلْقِ أَوْ الصَّدْرِ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ وَالْمَاءُ السَّائِلُ مِنْ فَمِ النَّائِمِ نَجِسٌ إنْ كَانَ مِنْ الْمَعِدَةِ كَأَنْ خَرَجَ مُنْتِنًا بِصُفْرَةٍ لَا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ شَكَّ فِي أَنَّهُ مِنْهَا أَوْ لَا، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ نَعَمْ لَوْ اُبْتُلِيَ بِهِ شَخْصٌ فَالظَّاهِرُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ الْعَفْوُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ الْعَفْوُ أَيْ، وَإِنْ كَثُرَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَسِيلَ عَلَى مَلْبُوسِهِ أَوْ غَيْرِهِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْفَى عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ مَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ إذَا مَسَّهُ بِلَا حَاجَةٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ سم عَلَى حَجّ أَنَّهُ لَوْ مَسَّ نَجَاسَةً مَعْفُوًّا عَنْهَا عَلَى غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهَا فِي حَقِّهِ حَيْثُ كَانَ مَسُّهُ بِلَا حَاجَةٍ اهـ بِالْمَعْنَى وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ شَرِبَ مِنْ إنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ أَوْ أَكَلَ مِنْ طَعَامٍ وَمَسَّ الْمِلْعَقَةَ مَثَلًا بِفَمِهِ وَوَضَعَهَا فِي الطَّعَامِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ مَا فِي الْإِنَاءِ مِنْ الْمَاءِ وَلَا مِنْ الطَّعَامِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ النَّجَاسَةِ التَّنَجُّسُ فَلَوْ انْصَبَّ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ شَيْءٌ عَلَى غَيْرِهِ لَا يُنَجِّسُهُ؛ لِأَنَّا لَمْ نَحْكُمْ بِنَجَاسَةِ الطَّعَامِ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مُتَغَيِّرًا، وَلَوْ مَا فَوْقَ الْقُلَّتَيْنِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ حَيْثُ ادَّعَى أَنَّ الْمَاءَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ يَكُونُ مُتَنَجِّسًا لَا نَجِسًا يَطْهُرُ بِالْمُكَاثَرَةِ قِيَاسًا عَلَى الْجُبِّ وَفَرَّقَ بِأَنَّ تَأْثِيرَ الْبَاطِنِ فِي الْمَائِعِ فَوْقَ تَأْثِيرِهِ عَلَى غَيْرِهِ اهـ ح ل فَالْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ بِالنِّسْبَةِ لِلَّذِي لَمْ يَبْلُغْ الْقُلَّتَيْنِ وَلِلرَّدِّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَبْلُغُهُمَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ) أَيْ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الْمَعِدَةِ الْإِحَالَةُ فَلَا يَجِبُ تَسْبِيعُ فَمِ مَنْ تَقَايَأَ مُغَلَّظًا قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ وَلَا دُبُرِهِ كَذَلِكَ وَنُقِلَ عَنْ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ وُجُوبُ تَسْبِيعِ الْفَمِ فِي غَيْرِ الْمُسْتَحِيلِ لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِهِ خِلَافُهُ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ حَجّ بِوُجُوبِ تَسْبِيعِ الدُّبُرِ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْمُسْتَحِيلِ، وَلَوْ اُبْتُلِيَ شَخْصٌ بِالْقَيْءِ عُفِيَ عَنْهُ مِنْهُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، وَإِنْ كَثُرَ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ، وَكَذَا مَنْ اُبْتُلِيَ بِسَيَلَانِ الْمَاءِ مِنْ فِيهِ وَهُوَ نَائِمٌ إنْ عُلِمَتْ نَجَاسَتُهُ بِأَنْ كَانَ مِنْ الْمَعِدَةِ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِتَغَيُّرِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَسَأَلْت الْأَطِبَّاءَ عَنْهُ فَأَنْكَرُوا كَوْنَهُ مِنْ الْمَعِدَةِ وَمِثْلُهُ بِالْأُولَى مَا لَوْ اُبْتُلِيَ بِدَمْيِ لِثَتِهِ وَالْمُرَادُ بِالِابْتِلَاءِ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ وُجُودُهُ بِحَيْثُ يَقِلُّ خُلُوُّهُ مِنْهُ وَالْبَلْغَمُ الصَّاعِدُ مِنْ الْمَعِدَةِ نَجِسٌ بِخِلَافِ النَّازِلِ مِنْ الرَّأْسِ أَوْ مِنْ أَقْصَى الْحَلْقِ أَوْ الصَّدْرِ وَيُقَالُ لَهُ النُّخَامَةُ بِالْمِيمِ أَوْ الْعَيْنِ، وَقِيلَ الثَّانِي اسْمٌ لِلنَّازِلِ مِنْ الرَّأْسِ.
(فَائِدَةٌ) يُسْتَثْنَى مِنْ الْقَيْءِ عَسَلُ النَّحْلِ فَهُوَ طَاهِرٌ لَا نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ لِمَا قِيلَ إنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ فَمِ النَّحْلَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَقِيلَ مِنْ دُبُرِهَا فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الرَّوْثِ، وَقِيلَ مِنْ ثَدْيَيْنِ صَغِيرَيْنِ تَحْتَ جَنَاحِهَا فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ لَبَنِ مَا لَا يُؤْكَلُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ كَالْغَائِطِ) فِي هَذَا الصَّنِيعِ شَيْءٌ حَيْثُ قَاسَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَقِيسٌ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ فَلْيُرَاجَعْ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَقِيسِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا كَالْغَائِطِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْغَائِطِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْقَيْءَ مَقِيسًا عَلَى الْبَوْلِ بَلْ جَعَلَهُ مَقِيسًا عَلَى الْغَائِطِ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ الْبَوْلِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَرَوْثٍ) أَيْ، وَلَوْ مِنْ طَيْرٍ مَأْكُولٍ أَوْ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ أَوْ سَمَكٍ أَوْ جَرَادٍ وَالرَّوْثُ وَالْعَذِرَةُ مُتَرَادِفَانِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْعَذِرَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالْآدَمِيِّ وَالرَّوْثُ أَعَمُّ، وَقَالَ غَيْرُهُ الرَّوْثُ مُخْتَصٌّ بِغَيْرِ الْآدَمِيِّ وَفِي الْمُحْكَمِ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِذِي الْحَافِرِ وَالْعَذِرَةُ بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بِوَزْنِ كَلِمَةٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَشَمِلَ الرَّوْثُ فَضَلَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا صَحَّحَاهُ وَحَمَلَ الْقَائِلُ بِذَلِكَ الْأَخْبَارَ الَّتِي يَدُلُّ ظَاهِرُهَا لِلطَّهَارَةِ كَعَدَمِ إنْكَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شُرْبَ أُمِّ أَيْمَنَ بَوْلَهُ عَلَى التَّدَاوِي لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْبَارِزِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَلْقَى اللَّهُ بِهِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّ بِهِ الْفَتْوَى
اسم الکتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
المؤلف :
الجمل
الجزء :
1
صفحة :
174
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir