responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 152
(بِدُخُولِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا) مِنْ فَاقِدِهَا (فَرْجًا) قُبُلًا أَوْ دُبُرًا، وَلَوْ مِنْ مَيِّتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ نَعَمْ لَا غُسْلَ بِإِيلَاجِ حَشَفَةِ مُشْكِلٍ وَلَا بِإِيلَاجٍ فِي قُبُلِهِ لَا عَلَى الْفَاعِلِ وَلَا الْمَفْعُولِ بِهِ (و) تَحْصُلُ (بِخُرُوجِ مَنِيِّهِ أَوَّلًا مِنْ مُعْتَادٍ أَوْ) مِنْ (تَحْتِ صُلْبٍ) لِرَجُلٍ وَهُوَ الظَّهْرُ (وَتَرَائِبَ) لِامْرَأَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْمَذْكُورِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ يُبْعِدُ الشَّخْصَ عَنْ الْمَسْجِدِ وَالْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهِمَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ أَمْرٌ مَعْنَوِيٌّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُطْلَقُ الْجَنَابَةُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَلَا عَلَى السَّبَبِ الَّذِي هُوَ خُرُوجُ الْمَنِيِّ أَوْ دُخُولُ الْحَشَفَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَشَرْعًا تُطْلَقُ عَلَى دُخُولِ الْحَشَفَةِ وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ بِشَرْطِهِمَا وَعَلَى أَمْرٍ اعْتِبَارِيٍّ يَقُومُ بِالْبَدَنِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ بِلَا مُرَخِّصٍ وَعَلَى الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْحَدَثِ. (قَوْلُهُ بِدُخُولِ حَشَفَةٍ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ، وَلَوْ غَلِيظَةً أَوْ فِي غَابَةٍ وَنَحْوِهَا وَلَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهَا فِي مَحَلّ لَا يَجِبُ غُسْلُهُ بِخِلَافِ مَا يَجِبُ غُسْلُهُ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الطَّاهِرِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا) أَيْ، وَإِنْ جَاوَزَ طُولُهَا الْعَادَةَ اهـ زِيَادِيٌّ.
وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً، وَهَذَا فِي مَقْطُوعِهَا بِخِلَافِ فَاقِدِهَا خِلْقَةً فَيُعْتَبَرُ قَدْرُ حَشَفَةِ أَقْرَانِهِ اهـ. (قَوْلُهُ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالنَّائِمُ وَالْمُكْرَهُ كَغَيْرِهِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا بِهِ وَيَلْزَمُهُ الْغُسْلُ إذَا بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ وَيَصِحُّ مِنْ الْمُمَيِّزِ انْتَهَى، قَالَ الشَّارِحُ دُونَ غَيْرِهِ كَالْوُضُوءِ لِصِحَّةِ نِيَّتِهِ فَيُصَلِّي بِهِ إذَا بَلَغَ عَلَى الصَّحِيحِ انْتَهَى قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ سَيَأْتِي فِي الْحَجِّ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ الْوَلِيُّ عَنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أَنَّهُ يُوَضِّئُهُ لِلطَّوَافِ وَيَنْوِي عَنْهُ وَيَغْسِلَ أَعْضَاءَهُ وَيَرْتَفِعُ حَدَثُهُ بِذَلِكَ فَلَوْ كَانَ جُنُبًا فَهَلْ يَصِحُّ تَغْسِيلُهُ وَتَرْتَفِعُ جَنَابَتُهُ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ لِغُسْلٍ إذَا مَيَّزَ أَوْ بَلَغَ فِيهِ نَظَرٌ.
وَقِيَاسُ ارْتِفَاعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ بِوُضُوئِهِ ارْتِفَاعُ الْجَنَابَةِ بِغُسْلِهِ فَلْيُرَاجَعْ سم وَقَوْلُهُ وَيَرْتَفِعُ حَدَثُهُ بِذَلِكَ أَيْ لِضَرُورَةِ الطَّوَافِ كَالْمُمْتَنِعَةِ يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ ثَمَّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ ارْتِفَاعِهِ مُطْلَقًا حَتَّى لَوْ مَيَّزَ وَهُوَ بِذَلِكَ الطُّهْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ إعَادَتُهُ لِنَحْوِ صَلَاةٍ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّيْخِ هُنَا تَأَمَّلْ اهـ لِكَاتِبِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ، وَلَوْ مِنْ مَيِّتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ) تَعْمِيمٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْحَشَفَةِ وَالْفَرْجِ اهـ شَيْخُنَا.
وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَلَوْ كَانَتْ الْبَهِيمَةُ نَحْوَ سَمَكَةٍ، وَلَوْ مَيْتَةً كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. (قَوْلُهُ نَعَمْ لَا غُسْلَ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الْحَشَفَةِ وَالْفَرْجِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَبِخُرُوجِ مَنِيُّهُ) أَيْ، وَلَوْ عَلَى لَوْنِ الدَّمِ لِكَثْرَةِ الْجِمَاعِ وَنَحْوِهِ فَيَكُونُ طَاهِرًا مُوجِبًا لِلْغُسْلِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ مِنْ مُعْتَادٍ) أَيْ، وَلَوْ لِعِلَّةٍ أَوْ مِنْ قَبْلِي الْمُشْكِلُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الظَّهْرُ) أَيْ آخِرُ فِقْرَاتِهِ الْوَاقِعُ تَحْتَ الْحِزَامِ اهـ شَيْخُنَا.
وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالصُّلْبُ فِقْرَاتُ الظَّهْرِ تَحْتَ عِظَامِ الرَّقَبَةِ مَعْدِنُ الْمَنِيِّ، وَكَذَا تَرَائِبُ الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ عِظَامُ صَدْرِهَا.
وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَالْفَقَارُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْقَافِ جَمْعُ فَقَارَةٍ وَاسْتُعْمِلَ الْفَقَارُ لِلْوَاحِدِ تَجَوُّزًا أَوْ فِي الْمَطَالِعِ وَنُسِبَ للأفنلي كَسْرُ الْفَاءِ أَيْضًا وَالْفَقَارُ بِتَقْدِيمِ الْفَاءِ مَا تَنَضَّدَ مِنْ عِظَامِ الصُّلْبِ مِنْ لَدُنْ الْكَاهِلِ إلَى الْعَجْبِ قَالَهُ فِي الْمُحْكَمِ وَهُوَ بَيْنَ كُلِّ مِفْصَلَيْنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُنَّ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَبْعٌ فِي الْعُنُقِ وَخَمْسٌ فِي الصُّلْبِ وَاثْنَا عَشَرَ فِي أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ اهـ وَبِهَامِشِهِ قَوْلُهُ مَا تَنَضَّدَ أَيْ انْشَقَّ قَالَ فِي التَّعْرِيفِ نَضَدَهُ نَضًّا كَضَرَبَ جَعَلَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَالنَّضَدُ مُحَرَّكًا كَالْمَنْضُودِ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ مُنْشَقٍّ اهـ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ فَقَارَةُ الظَّهْرِ بِالْفَتْحِ الْخَرَزَةُ وَالْجَمْعُ فَقَارٌ بِحَذْفِ الْهَاءِ، مِثْلُ سَحَابَةٍ وَسَحَابٍ وَلَا يُقَالُ فِقَارَةٌ بِالْكَسْرِ، وَالْفِقْرَةُ لُغَةً فِي الْفَقَارَةِ وَجَمْعُهَا فِقَرٌ وَفِقْرَاتٌ، مِثْلُ سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ وَسِدْرَاتٍ اهـ.
(فَائِدَةٌ) فِي بَعْضِ الْمَوَادِّ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَلَقَ اللَّهُ فِي آدَمَ تِسْعَةَ أَبْوَابٍ سَبْعَةٌ فِي رَأْسِهِ وَهِيَ عَيْنَاهُ وَمَنْخِرَاهُ وَأُذُنَاهُ وَفَمُهُ وَاثْنَانِ فِي قُبُلِهِ وَدُبُرِهِ وَخَلَقَ اللَّهُ فِي فِيهِ لِسَانًا يَنْطِقُ بِهِ وَأَرْبَعَ ثَنِّيَاتٍ، وَأَرْبَعَ رُبَاعِيَّاتٍ، وَأَرْبَعَةَ أَنْيَابٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ ضِرْسًا وَجَعَلَ فِي رَقَبَتِهِ ثَمَانِ فِقْرَاتٍ، وَفِي ظَهْرِهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَقَارَةً وَفِي جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثَمَانِيَةَ أَضْلَاعٍ وَفِي الْأَيْسَرِ كَذَلِكَ سَبْعَةً مُسْتَوِيَةً مَبْسُوطَةً وَوَاحِدٌ أَعْوَجُ لِلْعِلْمِ السَّابِقِ أَنَّ حَوَّاءَ مِنْهُ، ثُمَّ خَلَقَ الْقَلْبَ فَجَعَلَهُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ مِنْ الصَّدْرِ وَخَلَقَ الْمَعِدَةَ أَمَامَ الْقَلْبِ وَجَعَلَ الرِّئَةَ كَالْمِرْوَحَةِ لِلْقَلْبِ وَخَلَقَ الْكَبِدَ فَجَعَلَهَا فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَرَكَّبَ الْمَرَارَةَ وَخَلَقَ الطِّحَالَ فَجَعَلَهُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ مِنْ الصَّدْرِ مُحَاذِيًا إلَى الْكَبِدِ وَالْآخَرَ فَوْقَ الطِّحَالِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ تِلْكَ الْحُجُبِ وَرَاءَ الْأَمْعَاءِ وَرَكَّبَ شَرَاشِيرَ الصَّدْرِ وَخَلَطَهَا بِالْأَضْلَاعِ اهـ. (قَوْلُهُ وَتَرَائِبَ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ " تَحْتَ " مُسَلَّطَةٌ عَلَى تَرَائِبَ فَلَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ إلَّا

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست