مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
المؤلف :
الجمل
الجزء :
1
صفحة :
137
فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَلَا يُسَنُّ وَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ لَكِنَّ الْغَسْلَ أَفْضَلُ نَعَمْ إنْ أَحْدَثَ لَابِسُهُ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِي الْمَسْحَ فَقَطْ وَجَبَ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ أَوْ تَرَكَ الْمَسْحَ رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ أَوْ شَكًّا فِي جَوَازِهِ أَوْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ إنْقَاذِ أَسِيرٍ أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي اسْتِعْمَالِ الْجَائِزِ، وَالْغَالِبُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ أَيْضًا فِيمَا يُقَابِلُ الْحَرَامَ الصَّادِقَ بِالْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ إلَّا أَنَّهُ قَلِيلٌ وَيَحْتَاجُ إلَى قَرِينَةٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: يَجُوزُ بِمَعْنَى لَا يَحْرُمُ فِعْلُهُ وَلَا يَجِبُ تَرْكُ الْغَسْلِ إلَيْهِ لَا بِمَعْنَى يُبَاحُ الَّذِي رَتَّبَ عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ مَا فِيهِ تَكَلُّفٌ. (قَوْلُهُ: فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ) أَيْ عَيْنًا أَصَالَةً، وَإِلَّا فَهُوَ وَاجِبٌ مُخَيَّرٌ وَقَدْ يَجِبُ عَيْنًا لِعَارِضٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهُوَ وَاجِبٌ مُخَيَّرٌ قَدْ جَرَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَصْلٌ، وَالْآخَرُ بَدَلٌ اهـ ع ش عَلَى م ر وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا اشْتِبَاهٌ؛ إذْ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَاجِبٌ بَدَلًا وَالثَّانِي أَنَّهُ وَاجِبٌ أَصَالَةً مِنْ قَبِيلِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ اهـ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْغَسْلَ أَفْضَلُ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا شَمِلَهُ نَفْيُ الْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ الْإِبَاحَةِ وَخِلَافِ الْأَوْلَى فَبَيَّنَ بِالِاسْتِدْرَاكِ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لَا مُبَاحٌ اهـ شَيْخُنَا ح ف أَيْ فَحُكْمُهُ الْأَصْلِيُّ مِنْ حَيْثُ الْعُدُولُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ الْوُجُوبُ كَمَا فِي قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ أَحْدَثَ لَابِسُهُ إلَخْ، أَوْ النَّدْبُ كَمَا فِي قَوْلِهِ: أَوْ تَرَكَ الْمَسْحَ رَغْبَةً إلَخْ فَتَعْتَرِيهِ أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَحْدَثَ لَابِسُهُ) أَيْ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ وَلِمَا إذَا تَيَقَّنَ حُصُولَ الْمَاءِ آخِرَ الْوَقْتِ تَأَمَّلْ. وَهَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ " أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَخْ " أَيْ فَقَدْ يَجِبُ وَقَدْ يُسَنُّ فَقَوْلُهُ " أَنَّهُ لَا يَجِبُ " أَيْ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَقَدْ يُسَنُّ وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَجَبَ أَيْ الْمَسْحُ بِأَنْ يَسْتَدِيمَ اللُّبْسَ وَكَأَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ حَيْثُ بَحَثَهُ فَقَالَ الَّذِي يَظْهَرُ وُجُوبُ الْمَسْحِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ اهـ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرْهَقَهُ الْحَدَثُ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ لُبْسُ الْخُفِّ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحَدَثِ إلَّا عَلَى وَجْهٍ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ عَنْ شَيْخِهِ وَرَدَّهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الدَّوَامِ وَالِابْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الطَّهَارَةُ دُونَ الثَّانِي وَأَشَارَ إلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ أَوْ تَرَكَ الْمَسْحَ رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ لَا لِكَوْنِهِ مَفْضُولًا عَنْ الْغَسْلِ اهـ ح ل وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ وَلَا مَا يَقْتَضِي كَرَاهَتَهُ، قَالَ حَجّ: وَقَدْ يَحْرُمُ كَأَنْ لَبِسَهُ مُحْرِمٌ تَعَدِّيًا اهـ، وَفِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَسْحِ الْمُجْزِئِ بِأَنْ كَانَ مُسْتَوْفِيًا لِلشُّرُوطِ وَهُوَ فِيمَا ذَكَرَهُ حَجّ بَاطِلٌ لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ امْتِنَاعِ اللُّبْسِ لِذَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْمَكْرُوهِ مِثَالًا وَلَعَلَّهُ لِعَدَمِ وُجُودِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ) الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا الطَّرِيقَةُ وَهِيَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ أَيْ لَمْ تَأْلَفْهُ نَفْسُهُ لِعَدَمِ التَّنْظِيفِ فِيهِ بَلْ أَلِفَتْ الْغَسْلَ لِلنَّظَافَةِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ أَيْ عَمَّا جَاءَتْ بِهِ مِنْ الْجَوَازِ لِإِيثَارِهِ الْغَسْلَ عَلَيْهِ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ سَوَاءٌ أَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَتَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ عَدَمِ النَّظَافَةِ أَمْ لَا فَعُلِمَ أَنَّ الرَّغْبَةَ أَعَمُّ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ أَيْ بِأَنْ أَعْرَضَ عَنْ السُّنَّةِ لِمُجَرَّدِ أَنَّ فِي الْغَسْلِ تَنْظِيفًا لَا لِمُلَاحَظَةِ أَنَّهُ أَفْضَلُ فَلَا يُقَالُ: الرَّغْبَةُ عَنْ السُّنَّةِ قَدْ تُؤَدِّي إلَى الْكُفْرِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مَحَلُّهُ إنْ كَرِهَهَا مِنْ حَيْثُ نِسْبَتُهَا لِلرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: أَوْ شَكًّا فِي جَوَازِهِ أَيْ فِي دَلِيلِ جَوَازِهِ لِقِيَامِ مُعَارِضٍ عِنْدَهُ عَارَضَ دَلِيلَ الْجَوَازِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ شَكَّ فِي حُكْمِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ اهـ شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ.
وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ " رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ " بِمَعْنَى أَنَّهُ يُرَجِّحُ الْغَسْلَ عَلَيْهِ لِنَظَافَتِهِ مَثَلًا لَا بِمَعْنَى عَدَمِ اعْتِقَادِ سُنِّيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ كُفْرٌ وَقَوْلُهُ " أَوْ شَكًّا فِي جَوَازِهِ " بِمَعْنَى عَدَمِ طُمَأْنِينَةِ نَفْسِهِ إلَيْهِ أَوْ لِمُعَارَضَةِ دَلِيلٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَّرْجِيحِ لَا بِمَعْنَى الشَّكِّ فِي طَلَبِهِ شَرْعًا لِمَا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ) أَيْ وَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا تِلْكَ الْجَمَاعَةُ اهـ ز ي وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ غَيْرَ جَمَاعَةِ الْجُمُعَةِ وَإِلَّا وَجَبَ الْمَسْحُ اهـ اج. (قَوْلُهُ: أَوْ عَرَفَةَ، أَوْ إنْقَاذِ أَسِيرٍ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ خَافَ فَوْتَ عَرَفَةَ، أَوْ إنْقَاذِ أَسِيرٍ، أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالْغَسْلِ خَرَجَ الْوَقْتُ، أَوْ خَشِيَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ الثَّانِي فِي الْجُمُعَةِ، أَوْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَلَى مَيِّتٍ خِيفَ انْفِجَارُهُ لَوْ غَسَلَ وَجَبَ الْمَسْحُ فِي الْجَمِيعِ، وَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْ صَنِيعِ الشَّارِحِ خِلَافَهُ وَلَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ فَوْتُ عَرَفَةَ، وَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْغَرِيقِ لِأَنَّ فِيهِ إنْقَاذَ رُوحٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا
اسم الکتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
المؤلف :
الجمل
الجزء :
1
صفحة :
137
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir