responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم المؤلف : سعيد باعشن    الجزء : 1  صفحة : 660
وعبارة "الفتح": وصوم الثلاثة في ترك نحو الرمي لا يمكن قبل الحج، فيجب بعد أيام التشريق موسعاً على الأوجه، كمن ترك صومها في الحج لعذر.
قال الشرقاوي: (وإذا لم يتمكن من صومها قبل عرفة .. فهي أداء) اهـ
قال الونائي: ولو صام العشرة ولاءً .. حصلت الثلاثة فقط، أو قدم السبعة على الثلاثة .. لم يقع منها ثلاثة عن الثلاثة؛ للصارف.
وإذا أخَّر الصوم لوطنه .. وجب صوم الثلاثة فوراً، فإن صام الثلاثة بمكة، فإن مكث أربعة أيام بعد الصوم ثم سافر .. فله صوم السبعة عقب وصوله وطنه، أو صامها في الطريق .. صبر بعد وصوله وطنه أربعة أيام، وقدر ما ساره من أيام الطريق.
* * *

(فصل) في محرمات الإحرام.
وحكمة تحريمها: الخروج عن العادة؛ ليذكر ما هو فيه من العبادة، والذهاب إلى الموقف في حالة أَرثَّ من هذه، فيحمله على الإخلاص والالتجاء إليه تعالى في الإقالة من الذنوب والتوفيق.
(يحرم بالإحرام) الذي هو نية الدخول في النسك، أو نفس الدخول فيه بالنية كما مر.
(ستة أنواع) وجعلها في "التوضيح" سبعة بزيادة عقد النكاح.
(أحدها): اللبس على الرجل والمرأة.
فأمَّا الرجل فإنه (يحرم على الرجل) المحرم المميز العامد العالم بالتحريم والإحرام المختار الذي لم يتحلل شيئان:
الأول: (ستر رأسه) كله (أو بعضه) وإن قل، ومنه البياض المحاذي لأعلى الأذن، لا المحاذي لشحمة الأذن، وكابتداء اللبس استدامتُه.
وإنما يحرم بما يعد ساتراً عرفاً وإن حكى لون البشرة ولو لغير محيط، كعصابة عريضة بحيث لا تقارب الخيط، وحناء ثخين؛ للنهي الصحيح عن تغطية رأس الميت المحرم، بخلاف ما لا يعدّ ساتراً، فلا يضر، كخيط دقيق وتوسد نحو عمامة، ووضع يده أو يد غيره على رأسه إن لم يقصد الستر بها، وكذا إن قصده كما في "الفتح"، وانغماس في

اسم الکتاب : شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم المؤلف : سعيد باعشن    الجزء : 1  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست