responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 67
حضورِ موتِ قريبٍ أوْ صديقٍ، أوْ فوتِ رفقةٍ ترحلُ، أوْ أكلِ ذي رائحةٍ كريهةٍ، أو ملازمةِ غريمهِ وهو معسرٌ.
وشروط الجماعة:
[1 - نيةُ القدوةِ والإمامةِ]: أنْ ينويَ المأمومُ الاقتداءَ، فإنْ أهملَهُ انعقدتْ فرادى، فإنْ تابعَ بلا نيةٍ بطلتْ صلاتُهُ إن انتظرَ أفعالَهُ انتظاراً طويلاً، فإنْ قلَّ، أوْ اتفقَ فلا، ولوِ اقتدى بمأمومٍ حالَ اقتدائهِ بطلتْ صلاتهُ.
ولينو الإمامُ الإمامةَ، فإنْ أهملَهُ انعقدتْ فرادى، وصحَّ الاقتداءُ بهِ، وفاتَ الإمامَ ثوابُ الجماعةِ، ويشترطُ نيةُ الإمامةِ في الجمعةِ.
ويندبُ لقاصدِ الجماعةِ المشيُ بسكينةٍ، ويحافظُ على إدراكِ فضيلةِ تكبيرةِ الإحرامِ، وتحصُلُ بأنْ يشتغلَ بالتحرُّمِ عقبَ تحرُّمِ الإمامِ، ولوْ دخلَ في نفلٍ فأقيمت الجماعةُ أتمَّهُ إنْ لمْ يخشَ فواتَ الجماعةِ، وإلا قطعَهُ، ولوْ دخلَ في الفرضِ منفرداً فأقيمتِ الجماعةُ نُدبَ قلبُهُ نفلاً ركعتينِ ثمَّ يقتدي، فإنْ لمْ يفعلْ ونوى الاقتداءَ في أثناءِ الصلاةِ صحَّ وكُرِهَ، ولزمَهُ المتابعةُ، فإنْ تمتْ صلاةُ المقتدي أولاً انتظرَ في التشهد أوْ سلَّمَ، ولوْ أحرمَ معَ الإمامِ ثمَّ أخرجَ نفسهُ منَ الجماعةِ وأتمَّ منفرداً جازَ، لكنْ يُكرهُ بلا عُذرٍ.
[صلاة المسبوق]:
ولوْ وجدَ الإمامَ راكعاً، أحرمَ منتصباً ثمَّ كبَّرَ للركوعِ، فإنْ وقعَ بعضُ تكبيرةِ الإحرامِ في غيرِ القيامِ لمْ تنعقدْ، فإنْ وصلَ

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست