responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 30
بنواقض الوضوء، وتوهم قدرته على ماء يجب استعماله، كرؤية سراب أو ركب قبل الصلاة، أو فيها وكانت مما تعاد، كتيمم حاضر لفقد الماء، فإن لم تُعَدْ كتيمم مسافر فلا، ويتمها وتجزئه، لكن يندب قطعها ليستأنفها بوضوء.
وإن رآه في نفل ونوى عدداً أتمه، وإلا فركعتين.
ولا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منذورة، وما شاء من النوافل والجنائز.

باب الحيض
أقل سن تحيض فيه المرأة استكمال تسع سنين تقريباً، فلو رأته قبل تسع سنين لزمن لا يسع طهراً وحيضاً فهو حيض وإلا فلا، ولا حد لآخره، فيمكن إلى الموت.
وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأكثره خمسة عشر يوماً.
وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، ولا حد لأكثره.
فمتى رأت دماً في سن الحيض -ولو حاملاً- وجب ترك ما تترك الحائض، فإن انقطع لدون أقله تبين أنه غير حيض، فتقضي الصلاة، فإن انقطع لأقله أو أكثره أو ما بينهما فهو حيض، وإن جاوز أكثره فهي مستحاضة، ولها أحكام طويلة مذكورة في كتب الفقه. والصفرة والكدرة حيض. وإن رأت وقتاً دماً، ووقتاً نقاءً، ووقتاً دماً،

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست