responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 248
وقَيِّمِ حَمَّامٍ ونحْوِ ذلكَ.
وتُقْبَلُ شهادةُ الأعمى فيما تَحَمَّلَ قبْلَ العمى، ولا تُقْبَلُ فيما تحَمَّلَ بعْدَهُ إلاّ بالاستِفاضةِ، أو أنْ يُقالَ في أذُنِهِ شَيْءٌ فيُمْسِكُ القائِلَ ويَحْمِلُهُ إلى القاضي، ويَشْهَدُ بما قالَ هذا لهُ. ولا تُقبَلُ شَهادةُ الشَّخْصِ لِوَلَدِهِ ووالِدِهِ، ولا شَهادةُ منْ يَجُرُّ لِنَفْسِهِ نَفْعاً، ولا منْ يَدْفعُ عنْها ضَرَراً، ولا شَهادةُ العدُوِّ على عدُوِّهِ، ولا شهادةُ الشَّخْصِ على فِعْلِ نفسِهِ. فَيُقْبَلُ في المالِ وما يُقْصَدُ مِنْهُ المالُ -كالبيْعِ- رَجُلانِ، أوْ رجُلٌ وامْرَأتانِ، أوشاهِدٌ معَ يمينِ المُدَّعِي.
وما لا يُقْصَدُ منْهُ المالُ -كالنِّكاحِ والحُدودِ- لمْ يُقْبَلْ فيهِ إلاّ شاهِدانِ ذَكَرانِ. ولا يُقْبَلُ في الزِّنا واللِّواطِ وإتْيانِ البهيمةِ إلاّ أربعَةُ ذُكورٍ.
ويُقْبَلُ فيما لا يَطَّلِعُ عليْهِ الرِّجالُ كالوِلادةِ رَجُلانِ، أو رَجُلٌ وامْرَأتانِ، أو أرْبعُ نِسْوَةٍ.
واللهُ سُبحانَهُ وتعالى أعلمَ بالصَّوابِ.

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست