اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب الجزء : 1 صفحة : 241
وجبَت دِيَتُهُ، فإنْ رأى أنْ يَزيدَ في الحُرِّ إلى ثمانينَ وفي العبْدِ إلى أربعينَ جاز، لكن لو مات من الزيادة ضمن بالقسط، فلو ضربه إحدى وأربعين فماتَ ضَمِنَ جُزْءاً منْ أحدٍ وأربعينَ جُزءاً منْ دِيَتِهِ.
ومنْ زَنى دَفَعاتٍ أو شَرِبَ دَفَعاتٍ ولمْ يُحَدَّ، أجزَأَهُ لِكُلِّ جِنْسٍ حَدٌّ واحدٌ، ومنْ وجبَ عليهِ حدٌّ وتابَ مِنْهُ لمْ يَسقُطْ، إلاّ حدُّ قاطعِ الطريقِ إذا تابَ قبْلَ القُدْرةِ، فَيَسْقُطُ جميعُ حدِّهِ، ولا يجوزُ شُرْبُ المُسكِرِ في حالٍ منَ الأحوالِ لا للتَّداوي ولا للعَطَشِ، إلاَّ أنْ يُغَصَّ بِلُقْمةٍ ولا يَجِدُ ما يُسِيغُها بهِ، فيجِبُ.
فصل [التَّعزيرِ]:
منْ أتى مَعْصِيَةً لا حدَّ فيها ولا كفارةً -ومِنْهُ شهادةُ الزُّورِ- عُزِّرَ على حَسَبِ ما يراهُ الحاكِمُ، ولا يَبْلُغُ بهِ أدنى الحُدودِ، فلا يَبْلُغُ بِتَعْزيرِ الحُرِّ إلى أربعينَ، ولا بتَعْزيرِ العبْدِ عِشْرينَ، وإنْ رأى تَرْكَهُ جازَ.
بابُ الأيمانِ
إنما يصحُّ اليمينُ من بالغٍ عاقلٍ مُختارٍ، قاصِدٍ إلى اليمينِ، فمنْ سبَقَ لسانُهُ إليها، أو قصدَ الحلفَ على شيءٍ فسبقَ لسانُهُ إلى غيرِهِ لمْ ينعقِدْ، وذلكَ منْ لغوِ اليمينِ، ولا ينعقِدَ إلا باسمٍ منْ أسماءِ اللهِ تعالى أو صِفةٍ منْ صِفاتِ ذاتِهِ.
ثمَّ منْ أسماءِ اللهِ تعالى ما لا
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب الجزء : 1 صفحة : 241