responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 238
وبرْدٍ شديدَيْنِ ومرَضٍ يُرْجى بُرْؤُهُ حتّى يَبْرَأَ، ولا في المسجدِ، ولا المرأةُ في الحبَلِ حتّى تضعَ ويزولُ ألمُ الولادةِ، ولا يُجلدُ بِسوْطٍ جديدٍ ولا بالٍ، بلْ بسَوْطٍ بينَ سوْطَيِنِ، ولا يُمدُّ ولا يُشَدّ ولا يُجَرَّدُ، ولا يُبالغُ في الضَّربِ، ويُفَرِّقُهُ على أعضائِهِ، ويَتَوَقَّى المَقاتِلَ والوَجْهَ.
ويُضْربُ الرَّجُلُ قائِماً، والمرأةُ جالِسَةً مَستورةً، فإن كانَ نحيفاً أو مريضاً لا يُرجى بُرؤُهُ جُلِدَ بِعُثكالِ النَّخْلِ وأطْرافِ الثِّيابِ، وإنْ كانَ الحدُّ رجماً رُجِمَ ولوْ في حرٍّ أو برْدٍ أو مرضٍ مَرْجُوِّ الزَّوالِ.
ولا تُرجَمُ الحاملُ حتّى تضَعَ ويَستَغْنِ الولدُ بلبَنِ غيرِها.
وللسَّيِّدِ أنْ يُقيمَ الحدَّ على رقيقِهِ. بابُ القذفِ
إذا قذَفَ البالغُ، العاقلُ، المُختارُ، وهو مسلِمٌ أو ذمِّيٌّ أو مُرتدٌّ أو مُسْتأمَنٌ مُحْصَناً -ليْسَ بولدٍ لهُ- بالزّنا أو اللِّواطِ، بالصَّريحِ أو بالكِنايةِ معَ النِّيَّةِ، لزِمَهُ الحدُّ.
والمُحصَنُ هُنا هوَ البالغُ العاقلُ الحُرُّ المُسلمُ العَفيفُ، فيُجلدُ الحُرُّ ثمانينَ والعبْدُ أربعينَ، فالصَّريحُ: زَنَيْتَ، أو لُطْتَ، أو زنى فرْجُكَ، ونحوهُ، والكِنايةُ نحْوَ: يا فاجرُ، يا خبيثُ، فإنْ نوى بهِ القذفَ حُدَّ، وإلاّ فلا، والقوْلُ قوْلُ القاذِفِ في النِّيَّةِ.
وإنْ قالَ: أنْتَ أزْنى النّاسِ، أو منْ فُلانٍ، فهوَ كنايةٌ، أو

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست