responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 234
أحَدٍ إذا أحاطَ بالمُسلمينَ عَدُوٌّ.
ويُخاطبُ بهِ كُلُّ ذَكَرٍ، حُرٍّ، بالغٍ، عاقلٍ، مُستطيعٍ، ولا يُجاهِدُ المَدْيونُ إلاّ بإذنِ غريمِهِ، ولا العبْدُ إلاّ بإذنِ سيِّدهِ، ولا منْ أحدُ أبويهِ مُسْلمٌ إلاّ بإذنِهِ، وإلاّ إذا أحاطَ العَدُوُّ فيَجوزُ بلا إذنٍ، ويُكْرهُ الغَزْوُ دونَ إذنِ الإمامِ، ولا يَستَعينُ بِمُشْركٍ إلاّ أنْ يَقِلَّ المُسلمونَ، وتكونُ نِيَّتُهُ حَسَنَةً للمُسلمينَ، ويُقاتِلُ اليَهودَ والنَّصارى والمَجوسَ إلاّ أنْ يُسْلِموا أو يبذُلوا الجِزيَةَ، ويُقاتِلُ منْ سِواهُمْ إلاّ أنْ يُسْلِموا.
ولا يجوزُ قَتْلُ النِّساءِ والصِّبيانِ إلاّ أنْ يُقاتِلوا، ولا الدَّوابَّ إلاّ أنْ يُقاتِلوا عليها أو نسْتعينُ بقَتلها عليهمْ. ويجوزُ قَتْلُ الشُّيوخ والرُّهبان.
ومَنْ أمَّنَهُ مِنَ الكُفّارِ مُسلمٌ بالغٌ عاقلٌ مُختارٌ ولوْ عبداً حرُمَ قتْلُهُ، ومنْ أسلمَ مِنْهُم قبلَ الأسرِ حُقِنَ دَمُهُ ومالُهُ وصغارُ أوْلادهِ عنِ السَّبْي، ومتى أُسِرَ منْهمْ صبيّ أو امرأة رَقَّ بنَفسِ الأسْرِ، وينفَسِخُ نِكاحُها، أو بالِغٍ تَخَيَّرَ الإمامُ بالمصلحةِ بينَ القتلِ والاسْتِرقاقِ، والمنِّ والفِداءِ بمالٍ أو بأسيرٍ مُسلِمٍ، فإنْ أسْلمَ قبْلَ أنْ يَختارَ الإمامُ فيهِ شيْئاً منَ الخِصالِ المذكورةِ سقطَ قتْلُهُ، ويُخَيَّرُ بيْنَ الثَّلاثِ الباقِيةِ، ويجوزُ قطْعُ أشْجارَهِمْ وتَخريبِ دِيارِهِم.

بابُ الغنيمةِ
الغَنيمةُ لِمَنْ حَضرَ الوقْعةَ إلى آخرِها فَتُقْسمُ بينهمْ

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست