responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 229
قُتِلوا بهِ، سواءٌ اسْتَوَتْ جنايتُهُمْ أو تفاوتَتْ، حتَّى لوْ جرحَهُ واحدٌ جِراحةً وآخرُ مئةَ جِراحةٍ وماتَ، وكانتْ تِلْكَ الجِراحةُ المُفردَةُ أو تلكَ الجِراحاتُ ممَّا لو انفردتْ لقتَلتْ لزِمَهُما القِصاص، اللهمَّ إلاَّ أنْ يَقطعَ الثَّاني جِنايةَ الأوَّلِ بأنْ يَقطعَ الأوَّلُ يدَهُ ونحوَها ويَقطعَ الَّثاني رقبتَهُ أو يَقُدَّهُ نِصفينِ، فالأوَّلُ جارحٌ والثَّاني قاتِلٌ، ولوْ شاركَ العامِدُ مُخطِئاً فلا قِصاصَ على أحدٍ.
ولوْ شاركَ الأجنبيُّ أباً اقتُصَّ منَ الأجنبيِّ.
ويجبُ القِصاصُ أيضاً في كُلِّ جُرْحٍ انتهى إلى عظمٍ، كالمُوضِحَةِ في الرَّأسِ والوجهِ وجُرحِ العَضُدِ والسَّاقِ والفَخِذِ إذا انتهى الجُرحُ إلى العظمِ، والمُرادُ بالمُوضِحَةِ وبانتهاءِ الجُرحِ إلى العظمِ: أنْ يُعلمَ وصولُ السِّكِّينِ أو المِسلَّةِ مثلاً إلى العظمِ، ولا يُشترطُ ظهورُ العظمِ ورؤيَتُهُ.
فصل [في الدِّياتِ]:
إذا كانَ القتلُ خطأً، أو عَمْدَ خطأٍ، أو آلَ الأمرُ في العمْدِ بالعفوِ إلى الدِّيةِ وجبتِ الدِّيةُ. ودِيةُ الحُرِّ المُسلمِ الذَكرِ مئةٌ منَ الإبِلِ:
فإنْ كانَ عمداً فهيَ مُغَلَّظَةٌ من ثلاثةِ أوجُهٍ: كونُها حالَّةً، وعلى الجاني، ومُثلَّثةً: ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعَةً، وأربعينَ خَلِفَةً، أي حواملَ، في بطونها أولادُها.
وإنْ كانَ عمْدَ خطأٍ فهي مُغلَّظةٌ منْ وجهٍ واحدٍ:

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست