مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
المؤلف :
ابن النقيب
الجزء :
1
صفحة :
218
قال: إن دخلتِ الدَّار فأنتِ طالقٌ، ثمَّ بانتْ منهُ إما بطلقةٍ أو بثلاثٍ، ثمَّ تزوَّجها، ثمَّ دخلتِ الدَّار لمْ تُطلَّقْ.
فصل [الخلعِ]:
يَصِحُّ الخُلعُ ممَّنْ يَصحُّ طلاقُهُ.
ويُكرهُ إلا في حالينِ: أحدُهُما: أنْ يخافا أو أحدُهُما أن لا يُقيما حُدودَ اللهِ ما داما على الزَّوجيَّةِ.
والثاني: أنْ يَحْلفَ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ على ترْكِ فعلِ شيءٍ، ثمَّ يَحتاجُ إلى فِعْلهِ، فيخالِعُها، ثمَّ يتزوجها، ثمَّ يفعلُ المحْلوفَ عليهِ، فإنَّهُ لا يقعُ عليهِ الطَّلاقُ الثَّلاثُ كما سبقَ.
وإن كانَ الزَّوْجُ سفيهاً صحَّ خُلْعُهُ، ويُدْفعُ العِوَضُ إلى وليِّهِ، ولا يصحُّ خُلْعُ سفيهةٍ.
وليْسَ للْوليِّ أنْ يُخالعَ امرأة الطِّفلِ، ولا أن يُخالعَ الطِّفْلةَ بمالها، ويصحُّ بمالِ الوليِّ، ويَصحُّ بلفظِ الطَّلاقِ ولفظِ الخُلْعِ، مثلُ: أنتِ طالِقٌ على ألفٍ، أو خالعتُكِ على ألفٍ، فإنْ قالتْ: قبِِلتُ، بانتْ ولزِمها الألفَ، وكذلكَ إنْ قالَ: إنْ أعطيتِني ألفاً فأنتِ طالقٌ، فأعطتْهُ بانتْ، وكذلكَ إذا قالتْ: طلِّقني على ألفٍ، فقالَ: أنتِ طالقٌ، بانتْ ولزِمها الألفُ. وما جازَ أنْ يكونَ صَداقاً جازَ أنْ يكونَ عِوَضاً في الخُلعِ، فلوْ خالعَ بمَجْهولٍ، أو غيرِ مُتَمَوَّلٍ كالخمرِ، بانتْ بمَهْرِ المثلِ.
وهو بلفظِ الخُلعِ طلاقٌ صريحٌ.
فصل: منْ شكَّ هلْ طلَّقَ أمْ لا لمْ تُطلَّق،
اسم الکتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
المؤلف :
ابن النقيب
الجزء :
1
صفحة :
218
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir