responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 202
وكذا السيدُ في أمتهِ مُطلقاً، ومعنى المُجبِر أنَّ لهُ أن يزوِّجها منْ كُفءٍ بغيرِ رضاها.
وغيرُ المُجبرِ لا يُزوِّجُ إلا برضاها وإذنِها، فمتى كانت بكراً جازَ للأبِ أو الجدِّ تزويجُها بغيرِ إذنها، لكن يُندبُ استئذانُ البالغةِ وإذنُها السكوتُ. وأما الثيِّبُ العاقلةُ فلا يُزوِّجُها أحدٌ إلا بإذنها بعدَ البلوغِ باللفظِ، سواءٌ الأبُ والجدُّ وغيرُهُما، وأما قبلَ البلوغِ فلا تُزوَّجُ أصلاً.
وإن كانت مجنونةً صغيرةً زوَّجها الأبُ أو الجدُّ، أو كبيرةً زوَّجها الأبُ أو الجدُّ أو الحاكمِ، لكن الحاكمُ يزوِّجها للحاجةِ، والأبُ والجدُّ يزوِّجها للحاجة والمصلحةِ.
ولا يلزمُ السيدَ تزويجُ الأمةِ والمُكاتبةِ وإن طَلَبتا.
ولا يُزوِّجُ أحدٌ من الأولياءِ المرأةَ من غيرِ كُفءٍ إلا برضاها ورضا سائرِ الأولياءِ، فإن كان وليُّها الحاكمَ لم تُزوَّجْ من غيرِ كُفءٍ أصلاً وإن رضيت، وإن دَعتْ إلى غيرِ كُفءٍ لم يلزم الوليّ تزويجها، وإن عَيَّنتْ كُفْؤاً وعيَّنَ الوليُّ كُفْؤاً غيرهُ فمنْ عيَّنهُ الوليُّ أوْلى إن كانَ مُجبِراً، وإلا فمَنْ عيَّنَتْهُ أوْلى. والكفاءةُ في: النسَبِ والدِّينِ والحريةِ والصَّنعةِ وسلامة العيوبِ المُثْبِتَةِ للخِيار، فلا يُكافئ العجميُّ عربيةً، ولا غيرُ قُرَشيٍّ قُرشيَّةً، ولا غيرُ هاشميٍّ أو مُطَّلبيٍّ هاشميةً أو مطَّلبيةً، ولا فاسقٌ عفيفةً، ولا عبدٌ حرةً، ولا العتيقُ أو من مسَّ آباءَهُ رِقٌّ حرةَ الأصلِ،

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست