responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 190
[موانعُ الإرثِ]:
وموانعُ الإرثِ أربعةٌ:
الأولُ القتلُ:
فمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ لمْ يَرِثْهُ، سواءٌ قَتَلَهُ بحَقٍّ كالقِصاصِ، أوْ في الحَدِّ، أو بغَيْرِهِ، خَطأً كانَ أو عمداً، مُباشرةً كانَ أو سبباً، مِثلُ أنْ يشهدَ عليهِ بما يوجبُ القِصاصَ، أو حَفرَ بِئراً فوقَع فيها، والحاصِلُ أنَّهُ لا يَرِثُهُ مَتى كانَ لهُ مدْخَلٌ في قَتْلِهِ بأيِّ طريقٍ كانَ.
الثاني الكُفْرُ:
فلا يرثُ مُسلمٌ منْ كافرٍ، ولا كافرٌ منْ مسلمٍ، ولا يرثُ الكافرُ الحرْبِيُّ إلا منَ الحرْبيِّ، وأمَّا الذمِّيُّ والمُعاهِدُ والمُستَأمَنُ فيَتوارَثونَ بعضهُمْ منْ بعضٍ، وإنِ اخْتلفتْ مِلَلُهُمْ ودارُهُمْ. وأما المُرتدُّ فلا يرِثُ.
الثالثُ الرِّقُّ:
فالرَّقيقُ لا يرثُ، ولا يورَثُ، ومنْ بعْضُهُ حُرٌّ لا يرِثُ، لكنْ يورثُ بما جمعهُ ببعْضِهِ الحُرِّ.
الرابعُ استبهامُ وقتِ الموتِ:
فإذا ماتَ مُتوارثانِ بغرَقٍ أو تحت هدْمٍ ولمْ يُعلمْ السابقُ منْهما، لمْ يرِثْ أحدُهُما منَ الآخرِ.
فصْلٌ في ميراثِ أهلِ الفُرُوضِ، أعني الفروض السِّتَّةَ المذكورةَ في القرآنِ، وهي: النصفُ والرُّبُعُ والثُّمُنُ والثُّلُثانِ والثُّلُثُ والسُّدُسُ.
وهيَ لعَشَرةٍ: الزوجانِ والأبوانِ والبناتُ وبناتُ الابنِ والأخواتُ والجدُّ والجدَّاتُ والإخوةُ والأخواتُ منَ الأمِّ.
1 - الزوج: فلهُ النِّصفُ مع عدمِ ولدٍ، أو ولدِ ابنٍ وارثٍ، ولهُ الربُعُ مع الولدِ، أو ولدِ الابنِ.

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست