responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 19
أمتعة.
وحل حمل دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليهن قرآن، وكتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن، بشرط أن يكون غير القرآن أكثر.
ويمكن الصبي المحدث من حمله ومسه.
ولو كتب محدث أو جنب قرآناً ولم يمسه ولم يحمله جاز.
ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو يد كافر أو نجاسة، وجب أخذه مع الحدث والجنابة، إن لم يجد مستودعاً له، لكن يتيمم إن قدر.
ويحرم توسده وغيره من كتب العلم.

باب قضاء الحاجة
يندب لمريد الخلاء أن ينتعل إلا لعذر، ويستر رأسه، وينَحِّي ما فيه ذكر الله ورسوله وكل اسم معظم، فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه، ويهيء أحجار الاستنجاء.
ويقول عند الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
وعند الخروج: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
ويقدم داخلاً يساره وخارجاً يمينه.
ولا يختص ذكر الدخول للخلاء والخروج، وتقديم اليسرى واليمنى، وتنحية ذكر الله تعالى ورسوله- بالبنيان، بل يشرع بالصحراء أيضاً.
ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويرخيه قبل انتصابه.
ويعتمد في

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست