responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 161
بابُ الرهنِ
لا يصحُّ إلا من مطلقِ التصرُّفِ بدَينٍ لازمٍ كالثمنِ والقرضِ، أو يؤولُ إلى اللزومِ، كالثمنِ في مدةِ الخيارِ، فإنْ لمْ يلزمْهُ الدَينُ بعدُ، مثلُ أنْ يرهنَ على ما سيقرضُهُ لمْ يصحَّ. وشرطُهُ: إيجابٌ وقبولٌ، ولا يلزمُ إلا بالقبضِ بإذنِ الراهنِ، فيجوزُ للراهنِ فسخُهُ قبلَ القبضِ، وإذا لزمَ، فإن اتفقا أنْ يوضعَ عندَ أحدهما أو ثالثٍ وُضعَ، وإلا وضعَهُ الحاكمُ عندَ عدلٍ.
وشرطُ المرهونِ أن يكونَ عيناً يجوزُ بيعُها، ولا ينفكُّ من الرهنِ شيءٌ حتى يقضيَ جميعَ الدَّينِ، وليسَ للراهنِ أن يتصرفَ فيهِ بما يُبطلُ حقَّ المُرْتَهِن كبيعٍ وهبةٍ، أو ينقصُ قيمتَهُ كاللبس والوطءِ، ويجوزُ بما لا يضرُّ كركوب وسُكنى، ولا يجوزُ رهنُهُ بدَين آخرَ ولو عندَ المرتَهِن، وعلى الراهنِ مؤونةُ الرهنِ، ويُلزَمُ بها صيانةً لحق المرتهِن، ولهُ زوائدُهُ كلبنٍ وثمرةٍ، وإنْ هلكَ عندَ المرتهنِ بلا تفريطٍ لمْ يلزمْهُ شيءٌ، أوْ بتفريطٍ ضمنهُ، ولا يسقطُ بتلفهِ شيءٌ منَ الدَيْنْ، والقولُ في القيمةِ قولهُ، وفي الردِّ قولُ الراهنِ.
وفائدةُ الرهنِ: بيعُ العينِ عندَ الحاجةِ إلى وفاءِ الحقِّ، فإنْ

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست