مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
المؤلف :
ابن النقيب
الجزء :
1
صفحة :
154
فصلٌ [في البيوعِ الفاسدة]:
لا يصحُّ بيعُ نَتاجِ النَتاجِ، كقولهِ: إذا وَلَدَت ناقتي وولَد ولدُها فقدْ بعتُكَ الولدُ، ولا أنْ يبيعَ شيئاً ويؤجِّلَ الثمنَ بذلكَ، ولا بيعُ المُلامَسةِ، والمنابذةِ، والحصاةِ، ولا بيعتينِ في بيعةٍ كقولكَ: بعتُكَ هذا بألفٍ نقداً، أوْ بألفينِ مؤجلاً، أوْ بعتُكَ ثوبي بألفٍ على أنْ تبيعني عبدكَ بخمسمئةٍ، ولا بيعٌ وشرطٌ، مثل: بعتُكَ بشرط أنْ تقرضني مئة، ويصحُّ بيعٌ وشرطٌ في صورٍ وهي:
1 - شرطُ الأجلِ في الثمنِ بشرطِ أن يكونَ الأجلُ معلوماً.
2 - وأنْ يرهنَ بهِ رهناً، أوْ يضمنَهُ بهِ زيدٌ.
3 - أوْ أنْ يعتِقَ العبدَ المبيعَ.
4 - أوْ شرَطَ ما يقتضيهِ العقدُ، كالردِّ بالعيبِ ونحوهِ.
فإنْ باعَ وشرطَ البراءةَ منَ العيوبِ صحَّ، وبَرئ منْ كلِّ عيبٍ باطنٍ في الحيوانِ لمْ يعلمْ بهِ البائعُ، ولا يبرَأُ مما سواهُ.
ولا يصحُّ بيعُ العُرْبونِ، بأنْ يشتري سلعةً ويدفعَ درهماً على أنهُ إنْ رضيَ بالسِّلعةِ فالدِّرهمُ منَ الثمنِ، وإلا فهوَ للبائعِ مجاناً.
ولوْ فرَّقَ بينَ الجاريةِ وولدها قبلَ سنِّ التمييزِ ببيعٍ أوْ هبةٍ بطلَ العقدُ، وبعدَ التمييزِ يصحُّ.
[البيوعُ المحرَّمة]: يحرم [البيع في صور]:
1 - أنْ يبيعَ
اسم الکتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
المؤلف :
ابن النقيب
الجزء :
1
صفحة :
154
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir