responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 149
بئرٍ وتعذرَ إخراجُهُ فرماهُ بحديدةٍ في أيِّ موضعٍ كانَ منْ بدنهِ فماتَ حلَّ.
واللهُ أعلمُ.

بابُ النذرِ
لا يصحُّ النذرُ إلا منْ مسلمٍ مكلفٍ في قربةٍ، باللفظِ وهوَ: للهِ عليَّ كذا، أوْ عليَّ كذا، فيلزمهُ الإتيانُ بهِ.
ومنْ علَّقَ النذرَ على شيءٍ فقالَ: إنْ شفى اللهُ مريضي فعليَّ كذا، لزمهُ الوفاءُ بما التزمهُ عندَ الشفاءِ.
ومنْ نذرَ على وجهِ اللَّجاجِِ والغضبِ فقالَ: إنْ كلمتُ زيداً فعليَّ كذا، فهوَ بالخيارِ إذا كلمهُ بيَن الوفاءِ وبينَ كفارةِ اليمينِ.
فإنْ نذر الحجَّ راكباً فحجَّ ماشياً أوْ نذرَ الحجَّ ماشياً فحجَّ راكباً أجزأهُ وعليهِ دمٌ، وإنْ نذرَ المُضيَّ إلى الكعبةِ أوْ مسجدِ المدينةِ أو الأقصى لزمهُ ذلكَ، ويجبُ أنْ يقصدَ الكعبةَ بحجٍّ أوْ عمرةٍ، وأنْ يصليَ في مسجدِ المدينةِ أوِ الأقصى أوْ يعتكفَ، وإنْ نذرَ المضيَّ إلى غيرها منَ المساجدِ لمْ يلزمهُ.
ومنْ نذرَ صومَ سنةٍ بعينها لمْ يقضِ أيامَ العيدِ والتشريقِ ورمضانَ وأيامَ الحيضِ والنفاسِ.
ومنْ نذرَ صلاةًَ لزمهُ ركعتانِ، أوْ عتقاً أجزأهُ ما يقعُ عليهِ الاسمُ.

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست