responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 140
ويرفعُ يديهِ حتى يُرى بياضُ إبطيهِ، ويرمي رمياً، ولا ينقُدُ نقداً.
[4 - الركن الرابع: الحلقُ]:
فإذا فرغَ منَ الرمي ذبحَ هدْياً إنْ كانَ معهُ هديٌ، أوْ ضحَّى، ثمَّ يحلقُ الرجلُ جميعَ رأسهِ، هذا هوَ الأفضلُ، ولهُ أنْ يقتصرَ على ثلاثِ شعراتٍ منهُ أوْ تقصيرها، والأفضلُ في التقصيرِ قدْرُ أنملةٍ منْ جميعِ شعرهِ، وأما المرأةُ فالأفضلُ لها التقصيرُ على هذا الوجه.
ويكونُ حالَ الحلقِ مستقبلَ القِبلةِ، ويبدأُُ الحالقُ بشقهِ الأيمنِ ويدفنُ شعرهُ.
والحلقُ ركنٌ لا يتمُّ الحجُّ إلا بهِ، ويبقى محرماً إلى أن يأتي بهِ، ومنْ لا شعرَ لهُ أمرَّ الموسى على رأسهِ.
[5 - طوافُ الإفاضةِ: وهو الركنُ الخامس من أركان الحج]:
ثمَّ يأتي مكةَ في يومهِ فيطوفُ طوافَ الإفاضةِ، وهوَ ركنٌ لا يتمُّ الحجُّ إلا بهِ، ويبقى محرماً إلى أنْ يأتي بهِ، وصفتُهُ كما تقدَّمَ، ثمَّ يصلي ركعتينِ، ثمَّ إنْ كانَ سعى مع طوافِ القدومِ لمْ يُعِدْهُ، وإلا سعى، ولأنَّ السعيَ أيضاً ركنٌ لا يتمُّ الحجُّ إلا بهِ ويبقى محرماً إلى أنْ يأتيَ بهِ.
واعلمْ أنَّ الرميَ والحلقَ وطوافُ الإفاضةِ الأفضلُ تقديمُ الرميِ ثمَّ الحلقِ ثمَّ الطوافِ، فلوْ أتى بها على غيرِ هذا الترتيبِ فقدَّم وأخَّرَ جازَ، ويدخلُ وقتُ الثلاثةِ بنصفِ الليلِ منْ ليلةِ النحرِ، ويخرجُ وقتُ رمي جمرةِ العقبةِ بخروجِ يومِ النحرِ، ويبقى وقتُ الحلقِ والطوافِ

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست