responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار المؤلف : الغزي، محمد بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 283
بقذفهما شخصا، (وأن لا يكون والدا للمقذوف). فلو قذف الأب أو الأم وإن علا ولدَه وإن سفل لا حدَّ عليه.
(وخمسة في المقذوف، وهو: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، عفيفا) عن الزنا؛ فلا حد بقذف الشخص كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو زانيا.
(ويحد الحر) القاذف (ثمانين) جلدة، (والعبد أربعين) جلدة.
(ويسقط) عن القاذف (حد القذف بثلاثة أشياء): أحدها (إقامة البينة)، سواء كان المقذوف أجنبيا أو زوجة، والثاني مذكور في قوله: (أو عفو المقذوف) أي عن القاذف، والثالث مذكور في قوله: (أو اللعان في حق الزوجة). وسبق بيانه في قول المصنف: «فصل وإذا رمى الرجل…إلخ».

اسم الکتاب : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار المؤلف : الغزي، محمد بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست