responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 476
والخلاف يجري فيما إذا خرج مني الرجل الحاصل معها من وطئه، بعد غسلها،
والأصح في "الكافي" - أيضا-: عدم وجوب الغسل به.
وقال الإمام - بعد حكاية القول بوجوبه عن بعض الأصحاب، الذي لم يحك
سواه-: هذا عندي إذا قضت وطرها، فإن خرج قبل أن تقضيه، أو كانت صغيرة؛ فلا
يجب. وعليه جرى في "الوسيط".
وقال القاضي الحسين - بعد حكاية القول بعدم وجوبه عن بعض الأصحاب، الذي لم
يحك غيره-: هذا عندي إذا أنزل الرجل، ونزل ماؤه منها عقيبه، فأما إذا مكث بعد
ذلك ساعة، ينبغي أن يلزمها الغسل؛ لأن منيها اختاط بمني الرجل؛ فإذا خرج لا
يخلو عن منيها، لا محالة.
وإذا جرينا على ما قيده الإمام والقاضي، لم يكن ذلك خارجا عن كلام الشيخ.
وكلام الشيخ يقتض أمورا:
أحدهما: أن المني لو انتقل من محل إلى محل، من الرجل إلى المرأة، ولم يخرج -
لا يجب الغسل.
وعليه يدل [مفهوم] قوله - عليه السلام - لعلي - كرم الله وجهه-: "إذا
فضخت الماء؛ فاغتسل". رواه أبو داود.
والفضخ: هو الظهور.
وقال الهروي: فضخ الماء، أي: دفقه، وهو المفهوم، صرح به الأصحاب.
وزاد الماوردي تفصيلا في مني المرأة، فقال: إذا وصل إلى باطن فرجها:
فإن كانت ثيبا وجب عليها الغسل؛ لأن باطن الفرج في حقها كالظاهر؛ فإنه يجب
عليها غسله في الاستنجاء. وإن كانت بكرا فلا؛ لأنه لا يجب غسله في الاستنجاء.
الثاني: أنه لو خرج بقية المني، بعد الغسل، وجب الغسل ثانيا، وهو بذلك مقيس
على ما لو خرج بقية البول، بعد الوضوء.
الثالث: [أنه] لا فرق في خروجه بين أن يكون حال اليقظة أو النوم، بشهوة أو

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست