responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 467
ثم هذا النهي: نهي تنزيه أو نهي تحريم؟
ظاهر كلام الاصحاب: أنه نهى تحريم, وبه صرح كلام بعضهم.
وكلامه في "الكافي" يوهم خلافه؛ لأنه قال: "لو استنجى بيمينه, صح, كما لو
توضأ من إناء ذهب أو فضة".
قال: فإن فعل ذلك, أجزأه؛ لأن الاستنجاء يقع بما في اليد, لا باليد, ولا معصية
في الرخصة.
أو لأن النهي عن الاستنجاء باليمين لا يعود إلى الاستنجاء؛ فلم يمنع من صحته
كالصلاة في الدار المغصوبة؛ وبهذا خالف النهي عن الاستنجاء بالعظم ونحوه؛ لأنه
عائد إلى نفس المنهي عنه.
فإن قلت: لم حملت قول الشيخ: "ولا يستنجي بيمينه" على ما ذكرت, [ولم
تحمله على جعلها آلة الاستنجاء؟]
قلت: لأن الماوردي قال: لأنه لو استنجى [بيد نفسه] لم يصح؛ بخلاف ما إذا
استنجى بيد غيره؛ خلافا لابن خيران؛ فإنه قال: إنه يجوز بهما. وهو خطأ؛ فإن الفرق
وقع بينهما في السجود؛ فإنه يجوز أن يسجد على كف غيره, دون كف نفسه, والشيخ
قد قال: إنه إذا فعل ذلك أجزأه.
فإن قلت: يجوز أن يكون الشيخ اختار مذهب ابن خيران. بل قال الإمام: لو
استنجى بيد غيره؛ كما لو استنجى بعصفور حي [أي: فيكون] فيه وجهان.
ولو استنجى بيد نفسه صح؛ [إذ لا حجر على المرء في تعاطي] النجاسة باليد.
قلت: لو كان هذا مختار الشيخ لما خص المنع باليمين؛ إذ الشمال كذلك.
وقد جزم ابن الصباغ بأنه: لا يصح بيد نفسه, ولا بيد غيره؛ وبذلك يتعين: أن مراده ما ذكرناه. [ومنه] يظهر لك أن المستحب: أن يستنجي بشماله؛ استدلالا بقول عائشة:"كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضوءه وطعامه، ويساره لخلائه وماعدا

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست