اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة الجزء : 1 صفحة : 451
قال: وإن اقتصر على الحجر، أجزأه؛ لما ذكرناه من رواية عروة عن عائشة.
وظاهر هذا أنه لا فرق [فيه] بين الاستنجاء من الغائط أو البول، وبين الرجل
والمرأة، وهو مما لا خلاف فيهما من الرجل، وفي الغائط من المرأة، وأما في
البول منها: فإن كانت بكراً، فالحكم كذلك، وإن كانت ثيباً فالنص في "الأم": أنه
يجزئ أيضاً، وهو الذي ذكره أبو الطيب وابن الصباغ؛ لأن منفذ البول لم يتغير بزوال
البكارة، والخارج معهود.
وفي "التتمة" حكاية وجه: أنه لا يجزئ؛ لأن الغالب أنها إذا بالت ينتشر البول إلى
مدخل الذكر، ويتفاحش، وهذا ما حكاه صاحب "الحاوي" و "الفروع".
وفي "تعليق البندنيجي"، والقاضي الحسين "والكافي": أنها إن تحققت أنه وصل
إلى أسفل - لم يجزئها الحجر، وإلا أجزأها.
وقال في "الإبانة": إن أمكنها إيصال الحجر إلى جميع [المواضع] التي يجب
إيصال الماء إليها أجزأها الحجر وإلا فلا. قال: وإنما يجب إيصال الماء إلى الموضع
الذي يظهر عند جلوسها.
وفي "الرافعي" وجه آخر: انه يجب إيصاله إلى باطن فرجها؛ كما تخلل أصابع
رجلها؛ لأنه صار ظاهراً في الثيوبة.
فرع: الخنثى المشكل [هل] يجزئه الحجر عن الغائط وعن البول؟ أطلق الأصحاب
أنه لا يجزئه، سواء خرج من فرج الرجال أو النساء أو منهما؛ لاحتمال الزيادة.
قال الرافعي: ويجيء فيه الخلاف المذكور في إجزاء الحجر في الثقبة المنفتحة
تحت المعدة، [مع انفتاح المخرج المعتاد]؛ بناء على أنه ينتقض الوضوء بالخارج
منه. وهذا سبقه به الشاشي.
واعلم: أن محل إجزاء الحجر بلا خلاف إذا كان الخارج من السبيلين بولاً أو
غائطاً، أو ما هو معتاد مع بقائه رطباً على المحل، ولم يتعد المخرج، ولا انتقل عن
الموضع الذي حصل فيه عند الخروج، ولا اختلط به نجاسة أجنبية؛ فإن اختلط به
نجاسة أجنبية، أو انتقل عن المحل الذي صادفه وقت الخروج - لم يجزئ فيه إلا
الماء بلا خلاف؛ وكذا لو جف الخارج قبل الاستنجاء؛ لأنه بعد الجفاف لا يمكن
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة الجزء : 1 صفحة : 451