responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 422
وهو كثير في القرآن؛ قال الله- تعالى-: {لا تضار والدة بولدها} [البقرة:233]
{والمطلقات يتربصن} [البقرة:228] ولأنه لو كان المرادبه الخبر، لزم الخلف في
خبر الله تعالى؛ فإن من ليس بمطهر يمسه، والخلف في خبر الله تعالى محال؛ فتعين
أن المراد النهي؛ والله أعلم.
وقد أفهم كلام الشيخ أمورا:
أحدها: أنه لا فرق في ذلك بين المس بأعضاء الوضوء وغيرها وإن قلنا: إن
الحدث لا يحلها، ولا بين أن يقع المس بما غسله منها قبل تمام الوضوء أو بغيره،
وهو مما لا خلاف فيه.
الثاني: أنه لا فرق [فيه] بين مس الموضع المكتوب، والأبيض بين الأسطر
والحواشي، والجلد؛ لأن اسم المصحف يشملها عرفا؛ ولذلك لو حلف لا يمس
المصحف حنث بمس جلده وبياضه؛ كما يحنث بمس المكتوب [منه] وهذا ما
حكاه الماوردي، والقاضي الحسين، والإمام، وغيرهم.
وأبو الطيب حكاه عن النص، وألحق بذلك مس حليته من الذهب والفضة.
وفي "الرافعي" حكاية وجه في عدم تحريم مس الجلد.
والصحيح: الأول؛ لما ذكرناه؛ ولأنه يندرج تحت مطلق البيع؛ فكذا تحت مطلق
النهي؛ وعلى هذا ففي تحريم مس الخريطة والصندوق والعلاقة إذا كان المصحف
فيها وجهان:
أظهرهما في "الكافي" وغيره التحريم أيضا؛ لأنها متخذة للمصحف منسوبة إليه،
وإذا اشتملت على القرآن، اقتضى التعظيم ألا تمس إلا على طهارة.
ومقابله هو ما أفهمه كلام الشيخ؛ حيث خص التحريم بالمصحف، وهذه لا
تسمى: مصحفا.
وقد أبعد بعض المصنفين: فسوى بين هذه الأشياء والجلد في إجراء الخلاف من
غير ترتيب، وإذا ضممته إلى ما سلف، كان في الجميع ثلاثة أوجه، ثالثها: تحريم مس

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست