responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 380
باب ما ينقض الوضوء
قد سلف في باب: ما يوجب الغسل ذكر ما لأجله حسنت هذه الترجمة هنا.
قال وهو أربعة:
أحدها: الخارج من السبيلين؛ أي: على البدل.
إطلاق القول بأن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء يدل على أنه لا فرق فيه بين
أن يكون ريحا أو عينا، معتادا أو نادرا، نجسا أو طاهرا؛ وكذا صرح به الغزالي.
ووجهه في الريح فقط قوله - عليه السلام -:" لا وضوء إلا من صوت، أو ريح"
أخرجه الترمذي، وقد سئل أبو هريرة عن قوله - عليه السلام-:" لا يقبل الله صلاة
أحدكم إذا أحدث؛ فقيل له: ماالحدث؟ فقال: فساء، أو ضراط" ذكره البخاري.
ووجهه في العين قوله - تعالى -: {أو جاء أحد منكم من الغائط}
وأصل الغائط: المكان المطمئن من الأرض، وأطلق على الخارج من
الإنسان؛ لملازمته له في العادة.
وهذان الدليلان يشملان المعتاد والنادر، والنجس والطاهر؛ إذ انتقاض الوضوء
لذلك غير معقول؛ فلا مدخل للأقيسة فيه؛ فحلت الظواهر فيها محل النصوص.
قال الماوردي: ولأن الغائط كما يقصد لإخراج المعتاد يقصد للنادر؛ فالآية
تشملهما.

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست