responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 372
الدلالة, ويشهد لأنه عليه السلام كان يفعل ذلك- ما رواه المغيرة بن شعبة قال:
"وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؛ فسح أعلى الخف, وأسفله" رواه ابن
ماجه, واحتج به الشافعي في "المختصر".
ويحتج له – أيضا- بأن ابن عمر كان يمسح أعلى الخف وأسفله, والمراد
بالأعلى والأسفل: ما يواري القدم.
وقد قيد في "الوجيز" استحباب مسح الأسفل بما إذا لم يكن عليه نجاسة؛
وهذا منه تفريع على جواز الصلاة في الخف الذي أزيل جرم النجاسة عنه؛ بمسحه

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست